يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة :-

1- اذا كانت امرأة:

أ- ان تكون خالية من زوج اجنبي عن المحضون دخل بها، الا اذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

ب- ان تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة 145 من هذا القانون.

2- اذا كان رجلاً:

أ- ان يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.

ب- ان يكون ذا رحم محرم للمحضون ان كان انثى.

ج- ان يتحد مع المحضون في الدين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *