المادة 353 – الارث الموقوف للمفقود:-
يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فان ظهر حياً اخذه، وان حكم بموته رد نصيبه الى من يستحقه من ورثته وقت الحكم.
المادة 354 – الارث الموقوف للحمل:-
يوقف للحمل من تركة مورثه اوفر النصيبين لذكرين أو انثيين على تقدير ان الحمل توأم، ويعطى باقي الورثة اقل النصيبين، ويسوى توزيع التركة حسب الانصبة الشرعية بعد الوضع.
المادة 355 – نقصان أو زيادة الارث الموقوف للحمل:-
اذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، واذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.