أوضحت المادتين رقمي 96 ، 97 اللعان علي النحو التالي :
اللعان لا يكون الا امام المحكمة ويتم وفق القواعد المقررة شرعاً.
المادة 97 – نفي النسب باللعان :-
1- للرجل ان ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال سبعة ايام من تاريخ العلم بالولادة شريطة الا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمناً، وتقدم دعوى اللعان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالولادة.
2- اذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى النسب.
3- اذا حلف الزوج ايمان اللعان وامتنعت الزوجة عنها أو امتنعت عن الحضور أو غابت وتعذر ابلاغها حكم القاضي بنفي النسب.
4- يثبت نسب الولد المنفي باللعان بعد الحكم بنفيه اذا اكذب الرجل نفسه.
5- للمحكمة الاستعانة بالطرق العلمية لنفي النسب بشرط الا يكون قد تم ثبوته قبل ذلك.
تولي مستشارو ومحامو مكتب العزم للإستشارات القانونية الإجابة عن كافة الأسئلة المتعلقة بالزواج وآثاره والإجابة التالية على الأسئلة التي طرحت عليهم عن فرق الزواج .