1- تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر احدى عشرة سنة والانثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك الى ان يبلغ الذكر أو تتزوج الانثى.
2- تستمر حضانة النساء اذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.