منازعات العمل الجماعية هي كل خلاف بين صاحب عمل وعماله يتصل موضوعه بمصلحة مشتركة لجميع العمال أو لفريق منهم في منشأة أو مهنة أو حرفة معينة أو في قطاع مهني معين.
وإذا وقع نزاع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم وفشل الطرفان في تسويته وديا وجب عليهما إتباع الخطوات التالية:
1- يقدم العمال شكواهم أو طلبهم كتابة إلى صاحب العمل ويرسلون في الوقت ذاته صورة منها إلى دائرة العمل.
2- يجيب صاحب العمل كتابة على شكوى العمال أو طلبهم خلال سبعة أيام من أيام العمل اعتبارا من تاريخ تسلمه الشكوى ويرسل في الوقت ذاته نسخة من رده إلى دائرة العمل.
3- إذا لم يرد صاحب العمل على الشكوى خلال المهلة المحددة أو لم يؤد رده إلى تسوية النزاع تولت دائرة العمل المختصة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد جانبي النزاع الوساطة لحل النزاع وديا.
4- إذا كان الشاكي هو صاحب العمل قدم شكواه إلى دائرة العمل مباشرة لتتولى الوساطة لحل النزاع وديا.
وإذا لم تؤد وساطة دائرة العمل المختصة إلى حل النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ اتصالها بالواقعة محل النزاع وجب عليها إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق المختصة للبت فيه مع إخطار الطرفين كتابة بذلك.
وتشكل في كل دائرة للعمل لجنة تسمى لجنة التوفيق ويصدر بهذا التشكيل قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.
وعلى كل من طرفي النزاع تتبعه أمام لجنة التوفيق حتى يفصل فيه وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الآراء خلال أسبوعين من تاريخ إحالة النزاع إليها.
ويكون هذا القرار ملزما للطرفين إذا كانا قد وافقا كتابة أمام اللجنة على قبول قرارها فإذا تخلف هذا الاتفاق جاز لأي من الطرفين أو لكليهما الطعن في قرار اللجنة أمام لجنة التحكيم العليا وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار وإلا أصبح نهائيا واجب التنفيذ.
ولا يحول فسخ عقد العمل أو فصل ممثلي العمال الأعضاء في لجنة التوفيق دون استمرار أولئك الأعضاء في أداء مهمتهم فيها ما لم يختر العمال غيرهم.
وتنشأ بوزارة العمل والشئون الاجتماعية لجنة تسمى لجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية وتؤلف على النحو الاتي:
1- وزير العمل رئيسا ويحل وكيل وزارة العمل أو مدير عام الوزارة محله في حالة غيابه.
2- قاض من المحكمة الاتحادية العليا يعين بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح الجمعية العمومية لهذه المحكمة عضوا.
3- احد ذوي الخبرة والتجربة في محيط العمل من المشهود لهم بالحيدة يعين بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية عضوا.
ويجوز تعيين عضوين احتياطيين من بين فئتي العضوين الأصليين ليحلا محلهما في حالة غيابهما أو قيام مانع لديهما.
ويكون تعيين الأعضاء الأصليين والاحتياطيين لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد ويتم ذلك بأداة التعيين ذاتها.
وتختص لجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية بالفصل بصورة نهائية وباتة في جميع الخلافات التي ترفع
إليها من قبل أصحاب الشأن وتصدر قراراتها بالأغلبية ويجب أن تكون مسببة.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد استطلاع رأي وزير العدل بتنظيم إجراءات التقاضي وغير ذلك من القواعد اللازمة لحسن سير العمل أمام لجان التوفيق ولجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية.
ولهذه اللجان في سبيل أداء عملها حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة وإلزام حائزها بتقديمها ودخول المنشأة لإجراء التحقيق المطلوب واتخاذ ما تراه من الإجراءات للفصل في النزاع.
ولا يجوز لأي من الطرفين المتنازعتين أن يعودا لإثارة النزاع الذي صدر في شأنه قرار نهائي من إحدى اللجان المنصوص عليها في هذا الباب، إلا بموافقة طرفي النزاع.
وتطبق اللجان المنصوص عليها في هذا الباب أحكام هذا القانون والقوانين السارية وأحكام الشريعة الإسلامية وما لا يتعارض معها من قواعد العرف ومبادئ العدالة والقانون الطبيعي والقانون المقارن.
وتنفذ قرارات لجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية بالتعاون مع الجهة المختصة في كل إمارة.