منع المدين من السفر او الغاء سفره
المادة 329
1- للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية. أن يطلب من القاضي المختص.أو رئيس الدائرة حسب الأحوال. إصدار أمر بمنع المدين من السفر. وبتقدير الدين تقديراً مؤقتاً، إذا لم يكن معين المقدار. ويصدر الأمر بذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن للقاضي المختص. أو رئيس الدائرة حسب الأحوال.إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين. مع توافر الشروط الآتية:-
أ- أن يكون الحق معلوماً ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط.
ب- ألا تقل قيمة الحق المطالب به عن ألف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة.
ج- أن تستند المطالبة بالحق إلى بينة خطية أو إذا تبين من ظاهر الأوراق المرفقة بالطلب وجود ادعاء جدي.
د- أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها. كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر.إذا تبين أن الدائن غير محق في ادعائه.
2- وللقاضي قبل إصدار الأمر، أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
3- وللقاضي في حالة إصداره الأمر بالمنع من السفر. أن يأمر بإيداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة. وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة.
4- ولمن صدر الأمر ضده أن يتظلم منه بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين وكان الدين لا يقل عن عشرة آلاف درهم ما لم يكن نفقة مقررة أن يطلب من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، إصدار أمر بمنع المدين من السفر في الحالتين الآتيين:
أولاً: إذا كان الدين معلوماً ومستحق الأداء غير مقيد بشرط.
ثانياً: إذا لم يكن الدين معين المقدار يقوم القاضي بتقديره تقديراً مؤقتاً، على أن يتوافر الشرطان الآتيان:
1- أن تستند المطالبة بالحق إلى بينة خطية.
2- أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائن غير محق في ادعائه.
وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفله المستندات المؤيدة للطلب.
وللقاضي في حالة إصدار الأمر بالمنع من السفر أن يأمر بإيداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة.
ولمن صدر الأمر ضده أن يتظلم منه بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض ولا يحول الأمر الصادر بالمنع من السفر دون تنفيذ الأحكام الباتة الصادرة بتدبير الإبعاد.
ويعرض الأمر بالمنع من السفر في حالة صدور حكم بات بتدبير الإبعاد على لجنة قضائية برئاسة قاضً يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء للنظر في تنفيذ أيهما.
المادة 330
يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول، حتى ينقضي – لأي سبب من الأسباب – التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر، ومع ذلك يأمر القاضي المختص بسقوط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية:-
1- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر.
2- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.
3- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله القاضي.
4- إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغاً من النقود مساوياً للدين والمصروفات، وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه، ويعتبر هذا المبلغ محجوزاً عليه بقوة القانون لصالح الدائن.
5- إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يدل على رفع الدعوى بالدين خلال ثمانية أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر أو لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته قطعياً.