وضحت المادة رقم ( 52 ) من ذات القانون سالف الذكر حالات تعجيل المهر أو تأجيله غلي النحو التالي :

1- يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد.

2- يجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة.

3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر ان كان مسمى، والا حكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *