وقف تنفيذ العقوبة
المادة 83
للمحكمة عند الحكم في جريمة بالغرامة غير النسبية. أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم. عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف. التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث .على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة.
وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاملا أية عقوبة فرعية عدا المصادرة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 28-12-2006
للمحكمة عند الحكم في الجريمة بالغرامة. غير النسبية أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة. أن تأمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه. أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد. بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة.
وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ. شاملاً أية عقوبة فرعية عدا المصادرة.
وفي الجنح المنصوص عليها في المواد 328، 329، 330، 339، 372، 373، 374، 394، 395، 403، 404، 40 . وفي السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه. توقف النيابة العامة تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها متى تنازل المجني عليه أو تصالح مع المحكوم عليه.
المادة 84
يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
المادة 85
يجوز الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ في أي حالة من الحالات الآتية:
أولاً – إذا ارتكب المحكوم عليه خلال الفترة المبينة في المادة السابقة جريمة عمدية حكم عليه فيها بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من ثلاثة أشهر سواء أصدر الحكم بالإدانة أثناء هذه الفترة أم بعد انقضائها بشرط أن تكون الدعوى الجنائية قد حركت خلالها.
ثانياً – إذا ظهر خلال الفترة المبينة في المادة السابقة أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الأمر بوقف تنفيذ العقوبة حكم مما نص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بوقف التنفيذ، ويصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ، بناء على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي بنى عليها الإلغاء قد حكم بها بعد الأمر بوقف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة. وذلك كله دون الإخلال بدرجات التقاضي.
ويترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد أمر بوقف تنفيذها.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 28-12-2006
يجوز الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ في أية حالة من الحالات الآتية:
أولاً: إذا ارتكب المحكوم عليه خلال الفترة المبينة في المادة السابقة جريمة عمدية حكم عليه فيها بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من شهرين سواء صدر الحكم بالإدانة أثناء أم بعد انقضائها بشرط أن تكون الدعوى الجزائية قد حركت خلالها.
ثانياً: إذا ظهر خلال الفترة المبينة في المادة السابقة أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الأمر بوقف تنفيذ العقوبة
حكم مما نص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بوقف التنفيذ.
ويصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ، بناءً على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد الأمر بوقف التنفيذ جاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة، وذلك كله دون الإخلال بدرجات التقاضي.
ويترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد أمر بوقف تنفيذها.
المادة 86
إذا انقضت الفترة المبينة في المادة (84) دون أن يتوفر سبب من أسباب إلغاء وقف التنفيذ اعتبر الحكم كأن لم يكن.