بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾

صدق الله العظيم

الحمد الله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبدالله الذي ارسله رحمة للناس بشيراً ونذيراً، وداعياً الى الله بإذنه وسراجاً منيراً.

” يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيباً “.

” يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليكم خبير”.

وبعد :-

فقد قضت السنة الالهية بضرورة اجتماع الذكور بالاناث حفظاً للنوع المدة التي شاء الله تعالى ان يعيشها ذلك النوع، وقد يوجد النسل، وبه يستمر بقاء النوع بأي اجتماع كان، ولكن البقاء على الوجه الاكمل الخالي من التظالم وضياع الحقوق والانساب لا يكون الا على النحو الذي شرعه الله لاستقرار العلاقة بين الجنسين، وقيام اسرة متماسكة تتعهد الاولاد وتحفظهم وتسعى في كل ما فيه الخير لهم بقدر المستطاع.

من اجل ذلك شرع الله الزواج ووضع له نظاماً لتكوينه وشروطه وما به يحفظ النسل ويربى احسن التربية على وجه يكفل للعالم سعادته ويوفر عليه راحته ويقيه ما لا يحصى من المضار.

وقد حض الشارع على الزواج ورغب فيه وجعله من آياته وامتن علينا به. قال الله تعالى: “ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة” وروى البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه ان نفراً من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لا اتزوج، وقال بعضهم اصلي ولا انام، وقال بعضهم اصوم ولا افطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال “ما بال اقوام قالوا كذا وكذا لكني اصوم وافطر واصلي وانام واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني”

وروى ابو داود والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: “الا اخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، اذا نظر اليها سرته، واذا غاب عنها حفظته، واذا امرها اطاعته” ورواه الترمذي من طريق آخر رجاله ثقات، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجه والحاكم: “لم ير للمتحابين مثل الزواج” وروى اصحاب السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء” أي مضعف لشهوته.

  • يتقدم مكتب العزم للإستشارات القانونية بمدوناته للسادة متصفحي موقعه بمدوناته الأتية
  • يتناول مكتب العزم للإستشارات القانونية بالبحث كافة القوانين المطبقة بدولة الإمارات العربية المتحدة إيماناً منه بالرسالة السامية لمهنة المحاماة والإستشارات القانونية لما لها من قدسية وتخاطب الجانب الإنساني .
  • ورأي مكتب العزم للإستشارات القانونية البدء بباكورة مدوناته شارحاً للكافة العامة منهم قبل الخاصة كافة القوانين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بدءاً بقانون  الأحوال الشخصية الإماراتي ، وتطبيقاته وأحكامه ، مبدياً كامل إستعداده للإجابة علي كل ما يجول بخاطر السادة مريدين موقعه من أسئلة تدور بأذهانهم حول نطاق سريانه مبتغياً وجه المولي عز وجل  ، ويتولى الإجابة علي الأسئلة نخبة من السادة مستشاروا المكتب بوصفه من أفضل مكاتب الإستشارت القانونية في إمارة أبوظبي ، بل وفي دولة الإمارات العربية بآسرها علي النحو التالي معلناً أن هذه الإجابة بدون أدني مقابل مادي إبتغاءاً لوجه الله تعالي . 

مقدمة لازمة :-

  • صدر قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في عام 2005 وذلك بالقانون رقم 28 لسنة 2005 ونظم في أحكامه ومواده القانونية أحول الاختصاص لمحاكم الأحوال الشخصية بالدولة وإجراءات التقاضي أمام تلك المحاكم وطرق الطعن بالاستئناف والتمييز ومواعيد الطعن.

ويختلف ميعاد الطعن بالتمييز على الأحكام الاستئنافية الصادرة في الأحوال الشخصية عن الميعاد المقرر للطعن بالتمييز في القانون العام قانون الإجراءات المدنية حيث إن ميعاد الطعن بالتمييز في الأحوال الشخصية ثلاثون يوماً وفق المادة (15/ 3) من قانون الأحوال الشخصية، في حين أن ميعاد الطعن بالتمييز في القانون العام قانون الإجراءات المدنية ستون يوماً  .  

وقد نظم قانون الأحوال الشخصية أحكام الخطبة والأحكام العامة للزواج والآثار المترتبة عليه وأحكام الطلاق والتفريق ، كما نظم القانون أحكام الحضانة والنسب والأهلية والوصية بما فيه أحكام الوصية الواجبة والميراث . علماً بأن تلك الأحكام وقبل صدور قانون الأحوال الشخصية كان يرجع بشأنها إلى الأحكام الواردة في المذهب المالكي الذي له الأولوية في التطبيق أمام المحاكم .

يطبق قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات ، القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 المعدل على الأحوال الشخصية للفرد بما يشمل الجوانب التالية :

  • الزواج وأثاره :
  • فرق الزواج بما يشمل الطلاق، والخلع والتفريق :
  • حضانة الأطفال :
  • الأهلية :
  • الولاية :
  • الوصية :
  • التركات والمواريث :

نطاق القانون : 

تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ، ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم . كما تسري أحكام هذا القانون على غير المواطنين ، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون موطنه، بشرط عدم الإخلال بأحكام المواد 12 ،13، 14 ،15 ،16، 17، 27 ، و 28 من قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وتعديلاته .

وقد نظم قانون الأحوال الشخصية أحكام الخطبة والأحكام العامة للزواج والآثار المترتبة عليه وأحكام الطلاق والتفريق ، كما نظم القانون أحكام الحضانة والنسب والأهلية والوصية بما فيه أحكام الوصية الواجبة والميراث .

 علماً بأن تلك الأحكام وقبل صدور قانون الأحوال الشخصية كان يرجع بشأنها إلى الأحكام الواردة في المذهب المالكي الذي له الأولوية في التطبيق أمام المحاكم .

ولعل إدراج مادة في المنهاج المدرسي حول قدسية العلاقة الزوجية ، وأهمية الترابط الأسري لطلبة المرحلة الثانوية ، خطوة رائدة تسهم في توطيد بناء الأسرة وتقوية تماسك أفرادها عن طريق التواصل والحوار البناء ، وتحقيق ترابط أقوى يؤدي بشكل طبيعي إلى مزيد من الاحترام والتفاهم .

وفي الجملة ، نجد أن الجهود التي تبذلها الدولة ، والإدراك الواعي للمشرع الإماراتي المواكب للمستجدات من خلال إضافة ، أو إلغاء ، أو تعديل النصوص والتشريعات، تعود على المجتمع بالخير، وتقوده حتماً إلى تحقيق ما يرنو إليه ، وتعزز مكانة الدولة كأرض للتسامح ، وحاضنة للإنسانية وفق مبدأ يسوده العدل ، يقوم على حماية حقوق الأفراد ، باعتبارهم المحرك الأول للتنمية والازدهار  .

تعديلات على قانون الأحوال الشخصية

طرأ على القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م في شأن الأحوال الشخصية عدة تعديلات تتضمن

 – فما هي شروط قبول الدعوى امام المحكمة وحالات الصلح:

  1. 1      – لا تقبل الدعوى امام المحكمة في مسائل الاحوال الشخصية ، الا بعد عرضها على لجنة التوجيه الاسري ، ويستثنى من ذلك ، مسائل الوصية والارث وما في حكمها ، والدعاوى المستعجلة والوقتية ، والاوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى اثبات الزواج والطلاق
  2. 2      – اذا تم الصلح بين الاطراف امام لجنة التوجيه الاسري ، اثبت هذا الصلح في محضر، يوقع عليه الاطراف ، وعضو اللجنة المختص، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المختص ، ويكون له قوة السند التنفيذي ، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن الا اذا خالف احكام هذا القانون .
  3. 3       -يصدر وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل لجنة التوجيه الاسري .
  4. الزواج وأثاره :

      تتناول مدونات مكتب العزم للإستشارات القانونية وفي سلسلة متوالية من المقالات في تغطية موضوع الزواج حسبما أورده قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ،

     ونبدأ بخطوة إبداء الرغبة في الاقتران بالشريك ، وهو ما يعرف بالخطبة مروراً بالأحكام العامة للزواج ، أركانه  وشروطه ، ونعرج على آثاره فيما يتعلق بالنسب والنفقة بأوجهها المختلفة ، وسنبين حقوق الزوجين والتزاماتهما كل تجاه الآخر، وسنختم السلسلة بتبيان أحكام القانون .

فيما إذا وقع خلاف بين الزوجين وأدى (لا سمح الله) إلى الفرقة ، بتوضيح أحكام الطلاق وأسبابه وأنواعه وآثاره وكل ما يتعلق بحضانة الأولاد والحقوق المالية المترتبة على الطلاق في إيجاز ـ غير مخل بالمعنى ـ ما أمكن لذلك سبيلاً .

فإن الخطبة ، بكسر الخاء ، عرفها القانون بأنها طلب التزوج والوعد به ، فهي الخطوة الأولى الممهدة للزواج ، ذلك العقد خطير الأثر طويل الأمد ، والذي وصفه القرآن بأنه ميثاق غليظ . ويدخل في مفهوم الخطبة ما يعرف بقراءة الفاتحة وتبادل الهدايا ، ومنع القانون خطبة المرأة المحرمة ولو كان تحريماً مؤقتاً ، وجوّز التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة .

أن المحرمات بصورة مؤقتة تتمثل في الجمع ، ولو في العدة ، بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لامتنع عليه التزوج بأخرى ، والجمع بين أكثر من أربع ، وزوجة الغير ومعتدته ، والبائنة بينونة كبرى فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح ، والتزوج بغير المسلمة ما لم تكن كتابية وأخيراً زواج المسلمة بغير المسلم وسنعرض لكل بالتفصيل عند شرحنا لموضوع الزواج .

ما يجب معرفته أن الخطبة ليست عقداً للزواج، بل مجرد وعد به، وقد أوضح القانون أنه يحق لكل من الطرفين أن يعدل عن الخطبة، ولكن في حال حدوث ضرر من ذلك العدول بغير مقتضىً،

 فيجوز للمتضرر المطالبة بالتعويض، عن الضرر المادي والمعنوي، فقد تتعرض المخطوبة لبعض الشائعات بسبب العدول وقد تنفق هي وأهلها نفقات تقتضيها العادات والأعراف، وكذلك في حال عدلت المخطوبة عن الخطبة وأصاب الخاطب ضرر معنوي أو مادي وذلك استعمال الحق تطبيقاً لمبدأ عدم إساءة استعمال الحق  .

وبين القانون أنه يحق للخاطب استرداد ما قدمه من المهر في حال العدول عن الخطبة وإذا ما اشترت المرأة بالمهر جهازاً كانت في الخيار بين رد المهر نقداً أو تسليم ما يساويه من الجهاز عيناً وقت الشراء لكون المهر حق للزوجة في حال عقد الزواج بإيجاب وقبول شرعيين فحسب وما جرى العرف على اعتباره جزءاً من المهر يجرى عليه حكم المهر كالهدية التي تعرف بالذهبة في الإمارات .

وبخصوص الهدايا فقد فرق القانون بين ثلاث حالات، الأولى أن يعدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتضىً، فلا يحق له استرداد شيء مما أهداه للآخر، بل يحق للآخر استرداد ما أهداه له ما لم يوجد عرف بخلاف ذلك .

والثانية في حال كان العدول من أحد الطرفين بمقتضىً، فله أن يسترد ما أهداه عيناً إن كان قائماً أو مثله إن كان من المثليات أو قيمته يوم القبض إن كان من القيميّات، والحالة الأخيرة إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين معاً، فيحق لكل منهما استرداد ما أهداه للآخر إن كان قائماً.

أما إذا ما انتهت الخطبة بالوفاة أو بسببٍ لا يد لأحد الطرفين فيه أو بعارضٍ حال دون الزواج، فلا يُسترد شيء من الهدايا، ونواصل بمشيئة الله .

الأحكام العامة للزواج

كنا قد ابتدرنا منذ الأسبوع الماضي سلسلة مقالات نتناول فيها المسائل المتعلقة بتكوين الأسرة منذ مرحلة الخطبة وإبداء الرغبة في الزواج، وشرحنا أهم الأمور الخاصة بمسألة الخطبة باعتبارها طلباً للتزوج ووعداً به .

وندلف في مقال اليوم لشرح الأحكام العامة المتعلقة بالزواج إثراءً للثقافة القانونية للقارئ الكريم.

عرف المشرع الزواج بأنه عقد يفيد حل استمتاع أحد الزوجين بالآخر شرعاً، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة .

وأهم ما يجب استصحابه عند عقد الزواج أنه عقد يتقرب به المسلم والمسلمة من ربهما بعفة نفسيهما لإنشاء الأسرة بالطريق الذي رسمه لهما الشرع، فهو عقد يُحتفى به احتفاءً لا يتوافر لغيره من العقود .

وبهذا المفهوم فينبغي أن يتوفر في عقد الزواج الرضا التام ابتداء، وهو ما يعرف اصطلاحاً عند القانون بالإيجاب والقبول، ولا بد أن تتوافر فيه العلانية تفريقاً بينه وبين الاتفاق على الخطيئة التي تتم في الخفاء، والمقصد من الزواج هو الاستمرار والديمومة، فلا يصح وضع أي ميقات زمني لانتهائه.

وقد كفل قانون الأحوال الشخصية لطرفي العقد وضع الشروط التي يرونها في صلب عقد الزواج طالما لم تحل حراماً ولم تحرم حلالاً، ويعتد القانون بها ويعتبرها شروطاً ملزمة واجبة النفاذ طالما تم تضمنيها بالعقد،

إذ إنه كثيراً ما يقترن الزواج بعهود ووعود من الزوجين أو ممن يمثلهما لولاها ما أقدم أحدهما على الزواج وعدم إنفاذها هو سبب رئيسي للشقاق وسوء العشرة المؤدي لطلب الطلاق  .

إلا أنه يجب الانتباه إلى أن حق الفسخ يسقط إسقاط صاحبه أو رضائه بالمخالفة صراحة أو ضمناً، ويعد مرور عام على وقوع المخالفة مع العلم بها من قبيل الرضا الضمني .

وقد اشترط القانون أن يكون الزوج كفؤاً للزوجة وقت العقد، ولكل من المرأة ووليها الحق في طلب فسخ العقد عند فوات الكفاءة والعبرة في الكفاءة بصلاح الزوج .

وحتي لا يظل الباب مفتوحاً على مصراعيه فقد اعتبر القانون أن الحق في طلب الفسخ لعدم الكفاءة يسقط متى حملت الزوجة أو انقضت سنة بعد العلم بالزواج أو بسبق الرضا من طالب الفسخ .

من المسائل الهامة التي نص عليها القانون وجوب مباشرة الولي عقد الزواج برضا الزوجة ويتولى المأذون توقيعها على العقد توثيقاً لذلك القبول، فإن تم العقد بغير ولي بأن زوجت المرأة نفسها فإنه يعد عقداً باطلاً وإن تم الدخول يفرق بينهما مع ثبوت النسب إن نتج مولود من الزواج

وقد اشترط القانون لصحة الزواج إعلانه وإشهاره، واعتبر حضور شاهدين رجلين بالغين عاقلين سامعين لكلام المتعاقدين فاهمين أن مقصوده الزواج شرطاً لصحة الزواج .

وشدد القانون على أن المهر حق خاص للزوجة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يعتد بأي شرط مخالف لذلك، وللزوجة الامتناع عن الدخول إذا لم يدفع لها معجل المهر، وإن رضيت بالدخول قبل قبضه يظل ديناً في ذمة الزوج، أما المؤجل من المهر فيحل بالموت والبينونة.

ولما كان الزواج رابطة مقدسة تقوم على المودة والرحمة فقد نص القانون على الحقوق والواجبات المتبادلة والمشتركة بين الزوجين وهي، حل استمتاع كلّ منهما بالآخر فيما أباحه الشرع، المساكنة الشرعية، حسن العشروتبادل الاحترام والعطف ، المحافظة على خير الأسرة، والعناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة .

عرفت المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الزواج بأنه :-

الزواج عقد يفيد حل استمتاع احد الزوجين بالآخر شرعاً ، غايته الاحصان وانشاء اسرة مستقرة برعاية الزوج ، على اسس تكفل لهما تحمل اعبائها بمودة ورحمة .

ثم جاءت المادة 21 من ذات القانون لتوضح شروط الزواج علي النحو التالي :-

  1. يشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفؤاً للمرأة وقت العقد فقط ، ولكل من المرأة ووليها الحق في طلب الفسخ عن فوات الكفاءة ، ولا يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده .
  2.  اذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً بأن كانت سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو اكثر، فلا يعقد الزواج الا بموافقة الخاطبين وعلمهما وبعد اذن القاضي ، وللقاضي ان لا يأذن به ما لم تكن مصلحة في هذا الزواج  .

وعرفت المادة 32 من القانون المذكور- تحديد الولي في الزواج :-

الولي في الزواج هو الاب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الارث ابنًا ثم اخًا ثم عمًا، فاذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من اذنت له المخطوبة.

 ثم جاءت المادة 33 من ذات القانون لتوضح ماهية الشروط الواجب توافرها في الولي :-

    يشترط في الولي ان يكون ذكرًا ، عاقلا ، بالغًا ، غير محرم بحج أو عمرة ، مسلمًا ان كانت الولاية على مسلم .

وأيضاً جاءت المادة 37 من قانون الأحوال الشخصبة الإماراتي التوكيل في عقد الزواج وحدوده :-

1 – يجوز التوكيل في عقد الزواج.

2- ليس للوكيل ان يزوج موكلته من نفسه الا اذا نص على ذلك في الوكالة .

3- اذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان العقد موقوفًا .

ماهية الاركان والشروط المطلوبة لإنعقاد الزواج :-

جاءت المادة 38 لتبين لنا أركان عقد الزواج :-

أركان عقد الزواج :-

1- العاقدان (الزوج والولي) .

2- المحل .

3- الايجاب والقبول.

الزوجان :-

المادة 39 – دور ولي المرأة البالغة في عقد الزواج :-

يتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها، ويوقعها المأذون على العقد .

ويبطل العقد بغير ولي، فإن دخل بها فُرِّق بينهما، ويثبت نسب المولود .

شرط انعقاد الزواج – المادة 40 :-

 يشترط لانعقاد الزواج الا تكون المرأة م

حرمة على الرجل تحريمًا دائمًا أو مؤقتًا .

المادة 41 – شروط الايجاب والقبول في عقد الزواج :-

يشترط في الايجاب والقبول :-

  1.   ان يكونا بلفظ التزويج أو الانكاح .
  2. ان يكونا منجزين غير دالين على التوقيت، فلا ينعقد الزواج المعلق على شرط غير متحقق، ولا الزواج المضاف الى المستقبل، ولا زواج المتعة، ولا الزواج المؤقت .
  3. موافقة القبول للايجاب صراحة أو ضمنًا مع بقاء العاقدين على اهليتهما الى حين اتمام العقد .
  4. اتحاد مجلس العقد بين الحاضرين بالمشافهة وحصول القبول فور الايجاب ، وبين الغائبين بحصول القبول في مجلس تلاوة الكتاب امام الشهود أو اسماعهم مضمونه أو تبليغ الرسول ولا يعتبر القبول متراخياً عن الايجاب اذا لم يفصل بينهما ما يدل على الاعراض .
  5. بقاء الايجاب صحيحاً الى حين صدور القبول ، ويكون للموجب حق الرجوع قبل صدوره .
  6. سماع كل من المتعاقدين الحاضرين كلام الآخر ومعرفته ان المقصود به الزواج وان لم يفهم معاني الالفاظ .

وفي حال العجز عن النطق ، تقوم الكتابة مقامه ، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة .

المحرمات

المحرمات على التأبيد :-

المادة 42 – محرمات الزواج بسبب القرابة :-

يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من :-

1- اصله وان علا.

2- فرعه وان نزل.

3- فروع احد الابوين أو كليهما وان نزلوا.

4- الطبقة الاولى من فروع احد اجداده أو جداته.

المادة 43 – محرمات الزواج بسبب المصاهرة :-

يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج :-

1- ممن كان زوج احد اصوله وان علوا، أو زوج احد فروعه وان نزلوا.

2- اصول زوجه وان علوا.

3- فروع زوجته التي دخل بها وان نزلن.

المادة 44 – محرمات الزنا :-

يحرم على الشخص فرعه من الزنا وان نزل وابنته المنفية بلعان.

المادة 45 – محرمات الزواج بعد اللعان :-

يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها بعد تمام اللعان.

المادة 46 – محرمات الرضاع :-

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو المصاهرة الا ما استثنى شرعاً، وذلك بشرطين :-

1- ان يقع الرضاع في العامين الاولين.

2- ان يبلغ الرضاع خمس رضعات متفرقات.

المحرمات على التأقيت :-

المادة 47 – محرمات الزواج المؤقتة :-

المحرمات بصورة مؤقتة :-

1- الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لامتنع عليه التزوج بالاخرى.

2- الجمع بين اكثر من اربع نسوة.

3- زوجة الغير.

4- معتدة الغير.

5- البائنة بينونة كبرى، فلا يصح لمطلقها ان يتزوجها الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.

6- المحرمة بحج أو عمرة.

7- المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.

8- زواج المسلمة بغير مسلم.

شروط العقد

– شروط صحة الزواج – المادة 48 

1- يشترط لصحة الزواج حضور شاهدين رجلين بالغين عاقلين سامعين كلام المتعاقدين، فاهمين ان المقصود به الزواج.

2- يشترط اسلام الشاهدين، ويكتفي عند الضرورة بشهادة كتابين في زواج المسلم بالكتابية.

المهر :-

– تعريف المهر – المادة 49 

المهر هو ما يقدمه الزوج من مال متقوم بقصد الزواج ولا حد لأقله، ويخضع اكثره لقانون تحديد المهور.

– حق التصرف بالمهر – المادة 50 

المهر ملك للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يعتد باي شرط مخالف.

– المهر ومهر المثل – المادة 51 

1- اذا سمي في العقد مهر تسمية صحيحة وجب للمرأة ذلك المسمى.

2- اذا لم يسم لها في العقد مهر أو سمي تسمية غير صحيحة أو نفي اصلاً وجب لها مهر المثل.

– حالات تعجيل المهر أو تأجيله – المادة 52 

1- يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد.

2- يجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة.

3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر ان كان مسمى، والا حكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل.

– حق الزوجة في قبض المهر- المادة 53

1- يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال مهرها.

2- اذا رضيت الزوجة بالدخول قبل ان تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته.

– الحقوق المشتركة

– حقوق وواجبات الزوجين – المادة 54 

الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين

1- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما اباحه الشرع.

2- المساكنة الشرعية.

3- حسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والعطف، والمحافظة على خير الاسرة.

4- العناية بالاولاد وتربيتهم بما يكفل تنشأتهم تنشئة صالحة.

 – حقوق الزوجة على زوجها – المادة 55

– حقوق الزوجة على زوجها :-

1- النفقة.

2- عدم منعها من اكمال تعليمها.

3- عدم منعها من زيارة اصولها وفروعها واخوتها واستزارتهم بالمعروف.

4- عدم التعرض لاموالها الخاصة.

5- عدم الاضرار بها مادياً أو معنوياً.

6- العدل بينها وبين بقية الزوجات ان كان للزوج اكثر من زوجة.

– حقوق الزوج على زوجته – المادة 56 

استبدل نص المادة 56 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 تاريخ 29/08/2019م. وبموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 تاريخ 25/08/2020م وأصبح على الوجه التالي:

للزوج على زوجته حقوق منها:-

1- الإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته.

2- إرضاع أولاده منها إلا إذا كان هناك مانع.

انواع الزواج

– توصيف الزواج – المادة 57 

الزواج صحيح أو غير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.

– الزواج الصحيح واثره – المادة 58 

1- الزواج الصحيح ما توفرت اركانه وشروطه وانتفت موانعه.

2- تترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده.

– الزواج الفاسد واثره – المادة 59 

1- الزواج الفاسد ما اختلت بعض شروطه.

2- لا يترتب على الزواج الفاسد أي اثر قبل الدخول.

– الاثار المترتبة على الزواج الفاسد – المادة 60 

يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآتية :-

1- الاقل من المهر المسمى ومهر المثل.

2- ثبوت النسب.

3- حرمة المصاهرة.

4- العدة.

5- النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد.

– الزواج الباطل واثره – المادة 60 

1- الزواج الباطل ما اختل ركن من اركانه.

2- لا يترتب على الزواج الباطل أي اثر ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

آثار الزواج :-

– استقلال ذمة الزوجين المالية ووجوب التسوية في الهبة بين الاولاد والزوجات – المادة 62 

  1. 1-         المرأة الراشدة حرة في التصرف في اموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في اموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة. فاذا شارك احدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة.
  2. تجب التسوية في الهبة وما في حكمها بين الاولاد وبين الزوجات ما لم تكن مصلحة يقدرها القاضي، فإن لم يسو، سوى القاضي بينهم واخرجها من التركة.

– النفقة

– تحديد النفقة وحدودها – المادة 63 

1- تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة ان كانت ممن تخدم في اهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف.

2- يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، على الا تقل عن حد الكفاية.

3- تكفي شهادة الاستكشاف (المعاينة) في القضاء بالنفقات بأنواعها واجرة الحضانة والمسكن والشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر.

– كيفية زيادة النفقة أو نقصانها – المادة 64 

1- يجوز زيادة النفقة وانقاصها تبعًا لتغير الاحوال.

2- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة الا في الاحوال الاستثنائية.

3- تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.

المادة 65 – امتياز النفقة المستمرة على سائر الديون :-

للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.

نفقة الزوجية :-

المادة 66 – وجوب النفقة للزوجة :- 

تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه ولو حكماً.

المادة 67 – تحديد بدء استحقاق النفقة للزوجة وكيفية اسقاطها :-

تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط الا بالاداء أو الابراء.

ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي .

المادة 68 – قرار القاضي نفقة مؤقتة للزوجة معجلة التنفيذ :-

للقاضي ان يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

المادة 69 – حالات النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي أو بائن:-

تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل للسكنى فقط.

المادة 70 – النفقة والسكنى لمعتدة الوفاة :-

لا نفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.

المادة 71 – حالات اسقاط نفقة الزوجة :-

استبدل نص المادة 71 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 تاريخ 29/08/2019م. وبموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 تاريخ 25/08/2020م وأصبح على الوجه التالي :-

تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية :-

1- إذا منعت نفسها من الزوج دون عذر شرعي.

2- إذا هجرت مسكن الزوجية دون عذر شرعي.

3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.

4- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.

5- إذا أخلت بالتزاماتها الزوجية التي ينص عليها القانون.

المادة 72 – حالات غير محسوبة اخلالاً بالالتزامات الزوجية :-

استبدل نص المادة 72 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 تاريخ 29/08/2019م. وبموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 تاريخ 25/08/2020م وأصبح على الوجه التالي :-

لا يعتبر خروج الزوجين من البيت أو للعمل وفقاً للقانون أو الشرع أو العرف أو مقتضى الضرورة إخلالاً بالالتزامات الزوجية وعلى القاضي مراعاة مصلحة الأسرة في كل ذلك.

المادة 73 – انقضاء الالتزام بنفقة الزوجة :-

ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة :-

1- بالاداء.

2- بالابراء.

3- بوفاة احد الزوجين ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي.

المادة 74 – تهيئة الزوج المسكن الملائم:-

على الزوج ان يهيئ لزوجته في محل اقامته مسكناً ملائماً يتناسب وحالتيهما.

المادة 75 – مسكن الزوجين ومراعاة مصلحة الأسرة في حال الخلاف:-

استبدل نص المادة 75 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 تاريخ 29/08/2019م. وأصبح على الوجه التالي :-

يسكن الزوجان في مسكن الزوجية إلا إذا اشترط في العقد خلاف ذلك، وعلى القاضي مراعاة مصلحة الأسرة في حال الخلاف بين الزوجين.

المادة 76 – شروط اسكان اهل الزوج واولاده من غير زوجة واسكان اولاد الزوجة من غير زوجها في المنزل الزوجي :-

1- يحق للزوج ان يسكن مع زوجته في بيت الزوجية ابويه واولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالانفاق عليهم، بشرط ان لا يلحقها ضرر من ذلك.

2- لا يحق للزوجة ان تسكن معها في بيت الزوجية اولادها من غيره الا اذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها، أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك.

المادة 77 – كيفية اسكان ضرة مع زوجة :-

لا يحق للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد، الا اذا رضيت بذلك، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك.

نفقة القرابة :-

المادة 78 – حالات وجوب نفقة الولد على ابيه :-

1- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على ابيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى الى الحد الذي يتكسب فيه امثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.

2- نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على ابيه، اذا لم يكن له مال يمكن الانفاق منه.

3- تعود نفقة الانثى على ابيها اذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره.

4- اذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، الزم ابوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.

المادة 82 – كيفية توزيع نفقة الابوين والاولاد :-

1- توزع نفقة الابوين على اولادهما بحسب يسر كل واحد منهم.

2- اذا انفق احد الاولاد على ابويه رضاء فلا رجوع له على اخوته.

3- اذا كان الانفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة، فله ان يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم، ان انفق عليهم بنية الرجوع.

المادة 83 – ضم الوالدين المستحقين للنفقة الى عائلة الولد :-

اذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته، وحاجة زوجته واولاده، الزم بضم والديه المستحقين للنفقة الى عائلته.

المادة 84 – كيفية استحقاق النفقة على من يحق لهم الارث من الاقارب :-

تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من اقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الارثية، فان كان الوارث معسراً تفرض على من يليه في الارث وذلك مع مراعاة احكام المادتين 80 و81 من هذا القانون .

المادة 85 – حالة تعدد المستحقين للنفقة :-

اذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه النفقة، الانفاق عليهم جميعاً، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الاولاد، ثم نفقة الابوين، ثم نفقة الاقارب.

المادة 86 – اثر المطالبة القضائية في امور النفقة:-

1- تفرض نفقة الاقارب غير الاولاد اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية.

2- لا تسمع الدعوى بالمطالبة بنفقة الاولاد على ابيهم عن مدة سابقة تزيد على سنة من تاريخ المطالبة القضائية.

نفقة من لا منفق عليه :-

المادة 87 – واجب الدولة لمن لا منفق عليه :-

تتكفل الدولة بنفقة من لا منفق عليه.

المادة 88 – نفقة اللقيط مجهول الابوين:-

تكون نفقة اللقيط مجهول الابوين من ماله ان وجد له مال فاذا لم يوجد ولم يتبرع احد بالانفاق عليه كانت نفقته على الدولة.

النسب :-

المادة 89 – اثبات النسب :-

يثبت النسب بالفراش، أو بالاقرار، أو بالبينة، أو بالطرق العلمية اذا ثبت الفراش.

المادة 90 – طرق اثبات نسب الولد:-

1- الولد للفراش اذا مضى على عقد الزواج الصحيح اقل مدة الحمل، ولم يثبت عدم امكان التلاقي بين الزوجين.

2- يثبت نسب المولود في الوطء بشبهة اذا ولد لاقل مدة الحمل من تاريخ الوطء.

3- يثبت نسب كل مولود الى امه بمجرد ثبوت الولادة.

4- اذا ثبت النسب شرعاً فلا تسمع الدعوى بنفيه.

المادة 91 – تحديد مدة الحمل :-

اقل مدة الحمل، مائة وثمانون يوماً، واكثره ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً، ما لم تقرر لجنة طبية مشكلة لهذا الغرض خلاف ذلك.

المادة 92 – شروط الاقرار بالبنوة لاثبات النسب :-

1- الاقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب ما لم يكن المقر له من الزنا، وذلك بالشروط الآتية

أ- ان يكون المقر له مجهول النسب.

ب- ان يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.

جـ- ان يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الاقرار.

د- ان يصدق المقر له البالغ العاقل المقر.

2- الاستلحاق اقرار بالبنوة صادر عن اب لمقر له ليس من الزنا، ولا يصح استلحاق الجد.

المادة 93 – اثبات النسب اذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة :-

اذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة، فلا يثبت نسب الولد من زوجها الا اذا صدقها أو اقامت البينة على ذلك.

المادة 94 – اثبات اقرار مجهول النسب :-

اقرار مجهول النسب بالابوة أو الامومة يثبت به النسب اذا صدقه المقر عليه أو قامت البينة على ذلك متى كان فارق السن يحتمل ذلك.

المادة 95 – الاقرار بالنسب في غير البنوة والابوة والامومة :-

الاقرار بالنسب في غير البنوة والابوة والامومة لا يسري على غير المقر الا بتصديقه أو اقامة البينة.

المادة 96 – اللعان :-

اللعان لا يكون الا امام المحكمة ويتم وفق القواعد المقررة شرعاً.

1- الفرقة باللعان فرقة مؤبدة.

المادة 97 – نفي النسب باللعان :-

1- للرجل ان ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال سبعة ايام من تاريخ العلم بالولادة شريطة الا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمناً، وتقدم دعوى اللعان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالولادة.

2- اذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى النسب.

3- اذا حلف الزوج ايمان اللعان وامتنعت الزوجة عنها أو امتنعت عن الحضور أو غابت وتعذر ابلاغها حكم القاضي بنفي النسب.

4- يثبت نسب الولد المنفي باللعان بعد الحكم بنفيه اذا اكذب الرجل نفسه.

5- للمحكمة الاستعانة بالطرق العلمية لنفي النسب بشرط الا يكون قد تم ثبوته قبل ذلك.

فرق الزواج :-

المادة 98 – اسباب فسخ عقد الزواج أو الفرقة بين الزوجين ودور المحكمة في الاصلاح :-

1- يفسخ عقد الزواج اذا اشتمل على مانع يتنافى ومقتضياته، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاً.

2- تقع الفرقة بين الزوجين بالطلاق أو الفسخ أو الوفاة.

3- على المحكمة ان تحاول قبل ايقاع الفرقة بين الزوجين اصلاح ذات البين.

4- اذا تزوجت المطلقة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق.

الـطــلاق :-

المادة 99 – تعريف الطلاق ووقوعه:-

1- الطلاق حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعاً.

2- يقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة.

المادة 100 – الجهة الصادر عنها الطلاق وإجراءات توثيقه واثباته:-

استبدل نص المادة 100 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 تاريخ 25/08/2020م وأصبح على الوجه التالي :-

يقع الطلاق من الزوج أو وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة أو وكيلها بوكالة خاصة وفق ما تم الاتفاق عليه في عقد الزواج، ويجب توثيقه وفق الإجراءات المتبعة في المحكمة.

ويثبت الطلاق أمام القاضي بشهادة شاهدين، أو بالإقرار، ويصدر القاضي حكمه بعد التحقق من توفر أي من هذين الأمرين.

ويسند الطلاق إلى تاريخ الإقرار، ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سابق، ويرجع فيما يترتب على الطلاق بالإقرار إلى القواعد الشرعية.

المادة 101 – شروط المطلق واثر فقدانه العقل:-

1- يشترط في المطلق العقل والاختيار.

2- يقع طلاق فاقد العقل بمحرم اختياراً.

المادة 102 – حالات وقوع الطلاق على الزوجة :-

لا يقع الطلاق على الزوجة الا اذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.

المادة 103 – شروط صحة وقوع الطلاق:-

1- لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه الا اذا قصد به الطلاق.

2- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام الا اذا قصد به الطلاق.

3- لا يقع بالطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو اشارة الا طلقة واحدة.

4- لا يقع الطلاق المضاف الى المستقبل.

المادة 104 – انواع الطلاق ومآثره:-

الطلاق نوعان رجعي وبائن

1- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج الا بانقضاء العدة.

2- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان

أ- الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها الا بعقد وصداق جديدين.

ب- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.

المادة 105 – توصيف الطلاق الرجعي :-

كل طلاق يقع رجعياً الا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، وما ورد النص على بينونته.

المادة 106 – كيفية وقوع الطلاق :-

ألغي نص المادة 106 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 تاريخ 25/08/2020م.

المادة 107 – تحديد النفقة والحضانة بعد الطلاق :-

يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن امراً بتحديد نفقة المرأة اثناء عدتها، ونفقة الاولاد ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويعتبر هذا الامر مشمولاً بالنفاد المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الامر بطرق الطعن المقررة قانوناً.

المادة 108 – شروط ارجاع الزوج مطلقته رجعياً في العدة

للزوج ان يرجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه، فاذا انتهت عدتها جاز لها ان تعود اليه بعقد جديد دون اذن وليها ان امتنع عن تزويجها له، بشرط ان يكون زواجها الاول منه قد تم برضا الولي أو بامر المحكمة.

المادة 109 – كيفية وقوع الرجعة وتوثيقها :-

1- تقع الرجعة باللفظ، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة، كما تقع بالفعل مع النية.

2- توثق الرجعة ويجب اعلام الزوجة بها خلال فترة العدة.

الــخــلع :-

المادة 110 

 تعريف الخلع :-

1- الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على انهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها.

2- يصح في مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر، ولا يصح التراضي على اسقاط نفقة الاولاد أو حضانتهم.

3- اذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر.

4- الخلع فسخ.

5- استثناء من احكام البند (1) من هذه المادة، اذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتاً، وخيف الا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب.

المادة 111 – شروط صحة البدل في الخلع :-

يشترط لصحة البدل في الخلع اهلية باذل العوض، واهلية الزوج لايقاع الطلاق.

التفريق بحكم القاضي :-

التفريق للعلل :-

المادة 112 – حق فسخ الزواج أو سقوطه بالعلة:-

1- اذا وجد احد الزوجين في الآخر علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة، كالجنون والبرص والجذام، أو التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعنّة والقرن ونحوهما، جاز له ان يطلب فسخ الزواج، سواء اكانت تلك العلة موجودة قبل العقد ام حدثت بعده.

2- ويسقط حقه في الفسخ اذا علم بالعلة قبل العقد أو رضي بها بعده صراحة أو دلالة.

3- على ان حق الزوجة في طلب الفسخ للعلة المانعة من المتعة الجنسية لا يسقط بحال.

4- تنظر المحكمة دعوى فسخ الزواج للعلل الجنسية في جلسة سرية.

المادة 113 – العلل غير القابلة للزوال:-

اذا كانت العلل المذكورة في المادة 112 من هذا القانون غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال دون امهال.

وان كان زوالها ممكناً تؤجل المحكمة القضية مدة مناسبة لا تجاوز سنة، فاذا لم تزل العلة خلالها واصر طالب الفسخ، فسخت المحكمة الزواج.

المادة 114 – حالات طلب التفريق :-

لكل من الزوجين حق طلب التفريق في الحالات الآتية :-

1- اذا حصل تغرير من الزوج الآخر أو بعلمه ادى الى ابرام عقد الزواج، ويعتبر السكوت عمداً عن واقعة تغريراً، اذا ثبت ان من غرر به ما كان ليبرم عقد الزواج لو علم بتلك الواقعة.

2- اذا ثبت بتقرير طبي عقم الآخر، بعد زواج دام خمس سنوات، وبعد العلاج الطبي، وبشرط عدم وجود اولاد لطالب الفسخ، وان لا يجاوز عمره اربعين سنة.

3- اذا حكم على الآخر بجريمة الزنا وما في حكمها.

4- اذا ثبت اصابة الآخر بمرض معد يخشى منه الهلاك كالايدز، وما في حكمه، فإن خشي انتقاله للزوج الآخر، أو نسلهما، وجب على القاضي التفريق بينهما.

المادة 115 – مهام اللجنة الطبية في معرفة العيوب :-

1- يستعان بلجنة طبية مختصة في معرفة العيوب التي يطلب التفريق من اجلها.

2- التفريق في هذا الفصل فسخ.

التفريق لعدم اداء المهر الحال :-

المادة 116 – حالات الحكم بالفرقة:-

1- يحكم للزوجة غير المدخول بها بالفرقة لعدم اداء الزوج مهرها الحال في الحالتين الآتيتين

أ- اذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه المهر.

ب- اذا كان الزوج ظاهر العسر أو مجهول الحال وانتهى الاجل الذي حدده القاضي لاداء مهرها الحال ولم يؤده.

2- لا يحكم للزوجة بعد الدخول بالفرقة لعدم اداء مهرها الحال، ويبقى ديناً في ذمة الزوج.

التفريق للضرر والشقاق :-

المادة 117 – دور لجنة التوفيق الاسري لمنع التطليق :-

1- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما.

2- تتولى لجنة التوجيه الاسري وفقاً للمادة 16 من هذا القانون الاصلاح بين الزوجين، فان عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذر وثبت الضرر حكم بالتطليق.

المادة 118 – تعيين حكمين وتحديد المهل للاصلاح أو الشقاق :-

استبدل نص المادة 118 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 تاريخ 29/08/2019م. وأصبح على الوجه التالي :-

1– إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى ، وإن استمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما ان يرفع دعوى جديدة، فإن تعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد ان يكلف كلاً من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا عين من يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين على تسمية حكمه، او تخلف عن حضور هذه الجلسة، ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه.

2– ويجب ان يشمل حكم تعيين الحكمين على تاريخ بدء المهمة وانتهائها على ان لا تجاوز مدة تسعين يوم، ويجوز مدها بقرار من المحكمة، وتعلن المحكمة الحكمين والخصوم بحكم تعيين الحكمين وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.

المادة 119 – تحديد مهمة الحكمين:-

على الحكمين تقصي اسباب الشقاق وبذل الجهد للاصلاح بين الزوجين، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين، امتناع احد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم اعلانه بالجلسة المحددة، أو الجلسات اللاحقة، ان حصل انقطاع بينهما.

المادة 120 – قرارات الحكمين بعد تعذّر الصلح بين الزوجين:-

استبدل نص المادة 120 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 تاريخ 29/08/2019م. وبموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 تاريخ 25/08/2020م وأصبح على الوجه التالي :-

1- إذا عجز الحكمان عن الإصلاح، فعلى المحكمة أن تعرض توصية الحكمين على الزوجين وتدعوهما للصلح قبل إصدار الحكم بالتفريق بينهما، فإذا تصالح الزوجان بعد توصية الحكمين بالتفريق بينهما وقبل صدور الحكم، فعلى المحكمة إثبات ذلك الصلح.

2- إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق، أو كان كل منهما طالباً، أوصى الحكمان بالتفريق بطلقة بائنة وبدل مناسب يدفعه الزوج دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج أو الطلاق.

3- إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوجة، والزوج هو طالب التفريق أو كان كل منهما طالبا أوصى الحكمان بالتفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة ما لم يتمسك الزوج بها، وتراعي المحكمة في ذلك مصلحة الأسرة.

4- إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة مشتركة، أوصى الحكمان بالتفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.

5- إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وجهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق يكون الحكمين بالخيار فيما يريانه مناسباً لحال الأسرة والأولاد في التفريق بينهما دون بدل، أو رفض التفريق بينهما.

المادة 121 – اجراءات القاضي بناء على توصية الحكمين :-

استبدل نص المادة 121 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 تاريخ 29/08/2019م. وأصبح على الوجه التالي :-

1- يقدم الحكمان الى القاضي توصيتهما المسببة والمتضمنة مدى إساءة كل من الزوجين او أحدهما الى الآخر.

2- مع مراعاة احكام البند (1) من المادة (120) من هذا القانون ، يحكم القاضي بمقتضى توصية الحكمين إن اتفقا، فإن اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما، او ضم إليهما حكماً ثالثاً يرجح احد الرأيين، وتحلّف المحكمة الحكم الجديد او المرجح اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.

3- على القاضي تعديل توصية الحكمين فيما خالف احكام هذا القانون.

المادة 122 – اثبات الضرر في دعوى التطليق :-

في دعوى التطليق للاضرار يثبت الضرر بطرق الاثبات الشرعية ، وبالاحكام القضائية الصادرة على احد الزوجين.

وتقبل الشهادة بالتسامع اذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط حياة الزوجين حسبما تقرره المحكمة.

ولا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضرر.

وتقبل شهادة الشاهد ذكراً كان أو انثى عدا الاصل للفرع أو الفرع للاصل متى توافرت في الشاهد شروط الشهادة شرعاً.

المادة 123 – شروط التفريق خلعاً :-

اذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، واودعت ما قبضته من مهر وما اخذته من هدايا، وما انفقه الزوج من اجل الزواج، وامتنع الزوج عن ذلك، وعجز القاضي عن الاصلاح، حكم بالتفريق خلعاً.

التفريق لعدم الإنفاق :-

المادة 124 – شروط التفريق لامتناع الزوج عن الانفاق:-

1- اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته، ولم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجبة، في مدة قريبة، جاز لزوجته طلب التفريق.

2- فإن ادعى انه معسر ولم يثبت اعساره طلق عليه القاضي في الحال وكذلك ان لم يدع انه موسر أو معسر أو ادعى انه موسر واصر على عدم الانفاق، وان ثبت اعساره امهله القاضي مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي.

المادة 125 – الحكم بالنفقة أو الطلق للزوج الغائب في مكان معلوم أو مجهول:-

1- اذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم

فإن كان له مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله.

وان لم يكن له مال ظاهر اعذره القاضي وامهله مدة لا تزيد على شهر مضافاً اليها مواعيد المسافة المقررة، فإن لم ينفق ولم يحضر النفقة طلق عليه القاضي بعد مضي المدة.

2- ان كان غائباً في مكان مجهول، أو لا يسهل الوصول اليه، أو كان مفقوداً وثبت ايضاً انه لا مال له يمكن اخذ النفقة منه، طلق عليه القاضي.

التفريق للغيبة والفقد :-

المادة 129 – شروط حق الزوجة طلب التطليق من الزوج المعروف موطنه:-

للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل اقامته ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك الا بعد انذاره إما بالاقامة مع زوجته أو نقلها اليه أو طلاقها، على ان يمهل لاجل لا يزيد على سنة.

المادة 130 – شروط التطليق من الزوج المفقود :-

لزوجة المفقود والذي لا يعرف محل اقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك الا بعد التحري والبحث عنه ومضي سنة من تاريخ رفع الدعوى.

التفريق للحبس :-

المادة 131 – شروط التطليق بسبب الحبس :-

1- لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر ان تطلب من المحكمة بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.

2- اذا كانت الزوجة محبوسة ايضاً فخرجت هي دونه جاز لها طلب التفريق بعد مضي سنة على خروجها بذات الشروط الواردة في البند 1 من هذه المادة.

3- في الحالتين السابقتين يشترط للحكم للزوجة الا يخرج الزوج من السجن اثناء نظر الدعوى أو الا يبقى من مدة حبسه اقل من ستة اشهر.

التفريق للايلاء والظهار :-

المادة 132 – حلف الزوج على عدم مباشرة زوجته :-

للزوجة طلب التطليق اذا حلف زوجها على عدم مباشرتها مدة اربعة اشهر فأكثر ما لم يفي قبل انقضاء الاشهر الاربعة، ويكون الطلاق بائناً.

المادة 133 – التطليق للظهار:-

للزوجة طلب التطليق للظهار.

المادة 134 – طلب التكفير عن الظهار:-

ينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال اربعة اشهر من تاريخ اليمين، فإن امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق طلقة بائنة.

المادة 135 – قرار القاضي اثناء النظر في دعوى التطليق:-

على القاضي اثناء النظر في دعوى التطليق، ان يقرر ما يراه ضرورياً من اجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة والاولاد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم بناء على طلب أي منهما.

آثار الـفرقـة :-

العــدة :-

المادة 136 – تعريف العدة:-

العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة.

المادة 137 – توقيت بدء العدة:-

1- تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.

2- تبتدئ العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.

3- تبتدئ العدة في الزواج من تاريخ المتاركة أو تفريق القاضي أو موت الرجل.

4- تبتدئ العدة في حالة القضاء بالتطليق، أو التفريق، أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم بموت المفقود من حين صيرورة الحكم باتاً.

المادة 138 – انقضاء العدة :-

1- تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول اربعة اشهر وعشرة ايام ما لم تكن حاملاً.

2- تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.

3- تعتد المدخول بها في عقد باطل أو بشبهة اذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق براءة للرحم.

المادة 139 – عدة المطلقة :-

لا عدة على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة.

 عدة المطلقة غير الحامل :-

أ- ثلاثة اطهار لذوات الحيض وتصدق بانقضائها في المدة الممكنة.

ب- ثلاثة اشهر لمن لم تحض اصلاً أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة اطهار.

ج- ثلاثة اشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.

د- اقل الاجلين من ثلاثة اطهار أو سنة لا حيض فيها لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.

المادة 140 – استحقاق الزوجة لمتعة غير نفقة العدة :-

اذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بارادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لامثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج واعساره، ويراعى في تقديرها ما اصاب المرأة من ضرر.

المادة 141 – وفاة الزوج اثناء عدة الطلاق الرجعي أو البائن :-

1- اذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل الى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.

2- اذا توفي الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن أو الفسخ فانها تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة الا اذا كان الطلاق في مرض الموت فتعتد بأبعد الاجلين.

الحضــانـة :-

المادة 142 – تعريف الحضانة :-

الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.

المادة 143 – شروط عامة بالحاضن :-

يشترط في الحاضن :-

1- العقل.

2- البلوغ راشداً.

3- الامانة.

4- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.

5- السلامة من الامراض المعدية الخطيرة.

6- الا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

المادة 144 – شروط خاصة بالحاضنة أو الحاضن:-

يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة :-

1- اذا كانت امرأة:

أ- ان تكون خالية من زوج اجنبي عن المحضون دخل بها، الا اذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

ب- ان تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة 145 من هذا القانون.

2 اذا كان رجلاً:

أ- ان يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.

ب- ان يكون ذا رحم محرم للمحضون ان كان انثى.

ج- ان يتحد مع المحضون في الدين.

المادة 145 – حضانة الام لمحضون من غير دينها :-

اذا كانت الحاضنة اماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها الا اذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على الا تزيد مدة حضانتها له على اتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو انثى.

المادة 146 – الترتيب المتبع لتثبيت حضانة الطفل:-

  1. 1-    يثبت حق حضانة الطفل للام ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالام على من يدلي بالاب ومعتبراً فيه الاقرب من الجهتين وذلك باستثناء الاب على الترتيب التالي، على ان يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون :-

أ- الام.

ب- الاب.

ج- ام الام وان علت.

د- ام الاب وان علت.

هـ- الاخوات بتقديم الشقيقة ثم الاخت لام، ثم الاخت لأب.

و- بنت الاخت الشقيقة.

ز- بنت الاخت لأم.

ح- الخالات بالترتيب المتقدم في الاخوات.

ط- بنت الأخت لأب.

ي- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.

ك- العمات بالترتيب المذكور.

ل- خالات الأم بالترتيب المذكور.

م- خالات الأب بالترتيب المذكور.

ن- عمات الأم بالترتيب المذكور.

س- عمات الأب بالترتيب المذكور.

2- اذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن اهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة .

3- فإن لم يوجد احد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة الى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي.

الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.

4- اذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق الى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق الى من يليه ايضاً.

5- في جميع الاحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو انثى.

6- للأم حضانة اولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

7- لكل من الام والأب طلب ضم الأولاد له اذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الاولاد.

المادة 147 – دور القاضي في اختيار الحاضن :-

اذا لم يوجد الابوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من اقارب المحضون أو غيرهم أو احدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.

المادة 148 – واجبات الاب أو غيره من اولياء المحضون :-

1- يجب على الاب أو غيره من اولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.

2- يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حاضنة الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها.

3- لا تستحق الحاضنة اجرة حضانة اذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه.

المادة 149 – شروط سفر المحضون مع الحاضن :-

لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة الا بموافقة ولي النفس خطياً، واذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الامر الى القاضي.

المادة 150 – شروط سفر الام بولدها أو نقله من بيت الزوجية :-

1- ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي ان تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية الا بإذن ابيه الخطي.

2- يجوز للأم بعد البينونة ان تنتقل به الى بلد آخر في الدولة اذا لم يكن في هذا النقل اخلال بتربية الصغير ولم يكن مضارة للأب وكان لا يكلفه في النقلة لمطالعة احوال المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين.

المادة 151 – شروط سفر الولد مع الحاضنة غير الام أو الولي واسقاط حضانة الام :-

1- اذا كانت الحاضنة غير الام فليس لها ان تسافر بالولد الا بإذن خطي من وليه.

2- ليس للولي اباً كان أو غيره ان يسافر بالولد في مدة الحضانة الا بإذن خطي ممن تحضنه.

3- لا يجوز اسقاط حضانة الام المبانة لمجرد انتقال الاب الى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة الا اذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للام وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية.

المادة 152 – اسباب سقوط حق الحاضن :-

يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية :-

1- اذا اختل احد الشروط المذكورة في المادتين 143 و144.

2- اذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.

3- اذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة اشهر من غير عذر.

4- اذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.

المادة 153 – عودة الحضانة لمن سقطت عنه :-

تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.

المادة 154 – اجراءات رؤية المحضون وتسليمه وزيارته :-

1- اذا كان المحضون في حضانة احد الابوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي على ان يحدد المكان والزمان والمكلف باحضار المحضون.

2- اذا كان احد ابوي المحضون متوفي أو غائباً يحق لاقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرر القاضي.

3- اذا كان المحضون لدى غير ابويه يعين القاضي مستحق الزيارة من اقاربه المحارم.

4- ينفذ الحكم جبراً اذا امتنع عن تنفيذه من عنده المحضون.

5- يصدر وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف لائحة تحدد اجراءات رؤية المحضون وتسليمه وزيارته، على الا تكون في مراكز الشرطة أو السجون.

المادة 155 – تعدد اصحاب الحق في الحضانة :-

اذا تعدد اصحاب الحق في الحضانة وكانوا في درجة واحدة اختار القاضي الاصلح للولد.

المادة 156 – انتهاء أو استمرار صلاحية حضانة النساء :-

1- تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر احدى عشرة سنة والانثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك الى ان يبلغ الذكر أو تتزوج الانثى.

2- تستمر حضانة النساء اذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

المادة 157 – حق الاحتفاظ بجواز سفر المضمون وباقي اوراقه الثبوتية :-

1- دون اخلال بأحكام المادة 149 من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون الا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.

2- للقاضي ان يامر بابقاء جواز السفر في يد الحاضنة اذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.

3- للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد واية وثائق اخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.

المادة 158 – تنفيذ الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية :-

تنفذ الاحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه لأمين والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالاحوال الشخصية جبراً ولو ادى ذلك الى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع مندوب التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطى له من قاضي التنفيذ بالمحكمة الكائن بدائرتها المحل الذي يحصل فيه التنفيذ، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الامر ذلك.

ولا يجوز تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالمتابعة جبراً.

الوصية :-

المادة 240 – صرف الوصية في التركة :-

الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد موت الموصي.

المادة 241 – انواع الوصية:-

تقع الوصية مطلقة، أو مضافة، أو معلقة على شرط صحيح أو مقيدة به.

المادة 242 – الشرط المنافي مقاصد الشرعية هو باطل :-

اذا اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية، أو احكام هذا القانون، فالشرط باطل والوصية صحيحة.

المادة 243 – تنفيذ الوصية:-

تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد اداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث في حدود حصة من اجازها من الورثة الراشدين.

المادة 244 – سريان احكام الوصية في مرض الموت :-

كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة، تسري عليه احكام الوصية اياً كانت التسمية التي تعطى له.

اركان الوصية وشروطها :-

الاركان :-

المادة 245 – تحديد اركان الوصية :-

اركان الوصية الصيغة والموصي والموصى له والموصى به.

المادة 246 – كيفية انعقاد الوصية :-

تنعقد الوصية بالعبارة، أو بالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاًُ عنهما فبالاشارة المفهومة.

المادة 247 – انكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها :-

لا تسمع عند الانكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها الا بطرق الاثبات المقررة شرعاً.

شروط صحة الوصية :-

المادة 251 – اسناد الوصية:-

1- تصح الوصية لشخص معين، حي أو حمل مستكن.

2- تصح الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة.

3- تصح الوصية لوجوه البر الجائزة شرعاً.

المادة 252 – شروط قبول الوصية :-

1- يشترط في الوصية لشخص معين، قبوله لها بعد وفاة الموصي، أو حال حياته واستمراره على قبولها بعد وفاته.

2- اذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً، أو محجوراً عليه، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية، وله ردها بعد اذن القاضي.

3- لا تحتاج الوصية لشخص غير معين الى قبول ولا ترد برد احد.

4- يكون القبول عن الجهات، والمؤسسات، والمنشآت ممن يمثلها قانوناً، وله الرد بعد موافقة القاضي.

المادة 253 – توقيت البدء بسريان الوصية :-

1- لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي.

2- يعتبر سكوت الموصى له بعد علمه بالوصية مدة ثلاثين يوماً قبولاً لها.

فإن كانت الوصية محملة بالتزام فتمتد المدة الى خمسين يوماً وذلك ما لم يكن هناك مانع معتبر من رده.

المادة 254 – رد الوصية :-

للموصى له كامل الاهلية رد الوصية كلاً أو بعضاً.

المادة 255 – سبب انتقال الوصية الى ورثة الموصى له:-

اذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون ان يصدر عنه قبول ولا رد، انتقلت الوصية الى ورثة الموصى له ما لم تكن محملة بالتزامات.

المادة 256 – شروط تملك الموصى له وانتقال ارث المتوفي من الموصى لهم:-

1- يملك الموصى له المعين الموصى به من تاريخ وفاة الموصي بشرط القبول.

2- يقوم وارث من مات من الموصى لهم قبل القسمة مقامه.

3- يقسم الموصى به بالتساوي اذا تعدد الموصى لهم ما لم يشترط الموصي التفاوت.

4- ينفرد الحي من التوائم بالموصى به للحمل، اذا وضعت المرأة احدهم ميتاً.

بطلان الوصية :-

المادة 270 – حالات ابطال الوصية :-

تبطل الوصية في الحالات الآتية :-

1- رجوع الموصي عن وصيته صراحة أو دلالة.

2- وفاة الموصى له حال حياة الموصي.

3- رد الموصى له الوصية حال حياة الموصي أو بعد وفاته.

4- قتل الموصى له الموصي سواء اكان الموصي له فاعلاً اصلياً ام شريكاً، ام متسبباً، شريطة ان يكون عند ارتكابه الفعل عاقلاً، بالغاً حد المسؤولية الجزائية، وسواء وقع القتل قبل الوصية أو بعدها.

5- هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه من قبل الغير.

6- ارتداد الموصي أو الموصى له عن الاسلام ما لم يرجع اليه.

المادة 271 – اثر اكتساب الموصى له صفة الوارث للموصي :-

اكتساب الموصى له صفة الوارث للموصي يجعل استحقاقه معلقاً على اجازة سائر الورثة.

الوصية الواجبة

المادة 272 – نسب وشروط الوصية الواجبة وحالات الحرم منها :-

1- من توفى ولو حكماً وله اولاد ابن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لاحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية:-

أ- الوصية الواجبة لهؤلاء الاحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه ابوهم عن اصله المتوفي على فرض موت ابيهم اثر وفاة اصله المذكور على الا يجاوز ذلك ثلث التركة.

ب- لا يستحق هؤلاء الاحفاد وصية ان كانوا وارثين لاصل أبيهم جداً كان أو جدة. أو كان قد اوصى لهم أو اعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإن اوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وان اوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وان اوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.

ج- تكون هذه الوصية لاولاد الابن واولاد البنت وان نزلوا واحداً كانوا أو اكثر للذكر مثل حظ الانثيين. يحجب فيها كل اصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب اصله فقط.

2- الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.

3- يحرم القاتل والمرتد من استحقاق الوصية الواجبة وفق احكام هذا القانون في الوصية.

تزاحم الوصايا :-

المادة 273 – تقسيم الحصص على الموصى لهم عند تزاحم الوصايا :-

اذا ضاق الثلث عن استيفاء الوصايا المتساوية رتبة، ولم يجز الورثة الراشدون ما زاد على الثلث، يقسم على الموصى لهم قسمة غرماء، فاذا كانت احداها بشيء معين تقع المحاصة بقيمته، فيأخذ مستحقها حصته من المعين، ويأخذ غيره حصته من سائر الثلث.

التركات والمواريث :-

التركات :-

المادة 274 – تعريف التركة:-

التركة ما يتركه المتوفي من اموال وحقوق مالية.

المادة 275 – ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة:-

تتعلق بالتركة حقوق، مقدم بعضها على بعض، حسب الترتيب الآتي

1- نفقات تجهيز المتوفي بالمعروف.

2- قضاء ديون المتوفى سواء كانت حقاً لله أو للعباد.

3- تنفيذ الوصايا.

4- توزيع الباقي من التركة على الورثة.

المادة 276 – الية تحقيق الوفاة والورثة واصدار شهادة حصر الارث :-

تحقيق الوفاة والوراثة :-

1- على طالب تحقيق الوفاة والوراثة، ان يقدم طلباً بذلك الى المحكمة المختصة يشتمل على بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفي، واسماء الورثة وموطنهم، والموصى لهم وموطنهم، وكل منقولات وعقارات التركة.

2- يعلن قلم الكتاب الورثة والموصى لهم للحضور امام المحكمة في الميعاد الذي يحدده لذلك، ويحقق القاضي بشهادة من يثق به، وله ان يضيف اليه التحريات الادارية حسبما يراه.

3- يكون تحقيق الوفاة والوراثة حجة، ما لم يصدر حكم بخلافه أو تقرر المحكمة المختصة وقف حجيته، وتصدر المحكمة اشهاداً بحصر الورثة، وبيان نصيب كل منهم في ارثه الشرعي.

المادة 277 – تعيين وصي لتصفية التركة :-

اجراءات تصفية التركة :-

1- اذا لم يعين المورث وصيا لتركته جاز لاحد اصحاب الشأن ان يطلب من القاضي تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فاذا لم يجمع الورثة على اختيار احد تولى القاضي اختياره بعد سماع اقوالهم.

2- يراعى تطبيق احكام القوانين الخاصة اذا كان من بين الورثة حمل مستكن أو عديم الاهلية أو ناقصها أو غائب.

المادة 278 – تثبيت وصي التركة المعين من قبل المورث:-

اذا عين المورث وصياً للتركة وجب على القاضي بناء على طلب احد اصحاب الشأن تثبيت هذا التعيين وللوصي ان يتنحى عن ذلك.

المادة 279 – شروط عزل الوصي وتعيين غيره :-

للقاضي بناء على طلب احد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره.

المادة 280 – سجل خاص بأوصياء التركة المعينين من قبل المورث :-

1- على المحكمة ان تقيد في سجل خاص الاوامر الصادرة بتعيين اوصياء التركة أو تثبيتهم اذا عينهم المورث أو عزلهم أو تنازلهم.

2- يكون لهذا القيد اثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.

المادة 281 – اجراءات تصفية التركة :-

1- يتسلم وصي التركة اموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة القاضي وله ان يطلب اجراً يقدره القاضي.

2- تتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية.

المادة 282 – اجراءات القاضي للمحافظة على التركة حتى اتمام تصفيتها :-

على القاضي ان يتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة وله ان يأمر بإيداع النقود والاوراق المالية والاشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائنة في دائرتها اموال التركة كلها أو جلها حتى تتم التصفية.

المادة 283 – النفقات المسموح صرفها من التركة قبل تصفيتها :-

على وصي التركة ان يصرف من مال التركة :-

1- نفقات تجهيز الميت.

2- نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال الى الوارث المحتاج حتى تنتهي التصفية وذلك بعد استصدار امر من المحكمة بصرفها على ان تحسم النفقة التي يأخذها كل وارث من نصيبه في التركة.

3- يفصل القاضي في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص.

المادة 284 – توقف الاجراءات على التركة وضد المورث:-

1- لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة ان يتخذوا أي اجراء على التركة ولا الاستمرار في أي اجراء اتخذوه الا في مواجهة وصي التركة.

2- توقف جميع الاجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب احد ذوي الشأن ذلك.

المادة 285 – شروط التصرف في مال التركة :-

لا يجوز للوارث قبل ان يتسلم اشهاداً ببيان نصيبه في صافي التركة ان يتصرف في مال التركة، ولا يجوز له ان يستأدي ما للتركة من ديون أو ان يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين عليها.

المادة 286 – مسؤولية وصي التركة في المحافظة على اموالها :-

1- على وصي التركة ان يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على اموالها وان يقوم بما يلزم من اعمال الادارة وان ينوب عن التركة في الدعاوى وان يستوفي ما لها من ديون.

2- يكون وصي التركة مسئولاً مسئولية الوكيل المأجور حتى اذا لم يكن مأجوراً وللمحكمة ان تطالبه بتقديم حساب عن ادارته في مواعيد محددة.

المادة 287 – دعوة وصي التركة لدائنيها ومدينيها وسبل تبليغهم :-

1- على وصي التركة ان يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال شهرين من تاريخ نشر هذا التكليف.

2- يجب ان يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها اعيان التركة كلها أو جلها وان ينشر في احدى الصحف اليومية.

المادة 288 – ميعاد ايداع المحكمة قائمة جرد للتركة :-

على وصي التركة ان يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التعيين قائمة جرد بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الاموال وعليه اخطار ذوي الشأن بهذا الايداع بكتاب بعلم الوصول.

ويجوز له ان يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد اذا وجد ما يبرر ذلك.

المادة 289 – استعانة الوصي بخبير لتقدير اموال التركة :-

لوصي التركة ان يستعين في تقدير اموال التركة وجردها بخبير وان يثبت ما تكشف عنه اوراق المورث وما يصل الى علمه عنها وعلى الورثة ان يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.

المادة 290 – تطبيق عقوبة خيانة الامانة في حالة الغش :-

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لخيانة الامانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً.

المادة 291 – المحكمة هي الحل عند حصول منازعة في صحة الجرد :-

كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع قائمة الجرد.

تسوية ديون التركة :-

المادة 292 – ايفاء الديون المتنازع وغير المتنازع عليها :-

1- بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في قائمة الجرد يقوم وصي التركة بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شأنها نزاع.

2- أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها بحكم بات.

المادة 293 – توقف تسوية ديون التركة في حالة الافلاس أو احتماله :-

على وصي التركة في حالة افلاس التركة أو احتمال افلاسها ان يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.

المادة 294 – ايفاء ديون التركة وعند الضرورة بيع منقولاتها وعقاراتها بالمزاد:-

1- يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فان لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار.

2- تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقاً للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الاجراءات المدنية الا اذا اتفق الورثة على طريقة اخرى فاذا كانت التركة مفلسة فانه يجب موافقة جميع الدائنين على الطريقة التي اتفق عليها الورثة وللورثة في جميع الاحوال حق دخول المزاد.

تسليم اموال التركة وقسمتها :-

المادة 299 – توزيع بقايا التركة بعد تنفيذ التزاماتها :-

بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من اموالها الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي.

المادة 300 – تسليم اموال التركة الى الورثة :-

1- يسلم وصي التركة الى الورثة ما آل اليهم من اموالها.

2- ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الاشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أو بدونها.

المادة 301 – تسليم الوارث نصيبه من الارث مفرزاً أو ابقائها في الشيوع :-

لكل وارث ان يطلب من وصي التركة ان يسلمه نصيبه في الارث مفرزاً الا اذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون.

المادة 302 – اجراءات قسمة التركة:-

1- يجوز قسمة التركة غير المستغرقة بالدين قبل الوفاء بالديون التي عليها، على ان يخصص جزء من التركة مقابل اداء ديون التركة بما فيها المضمونة بتأمين عيني.

2- اذا كان طلب القسمة مقبولاً يقوم وصي التركة باجراء القسمة على الا تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد موافقة جميع الورثة.

3- على وصي التركة اذا لم ينعقد اجماعهم على القسمة ان يطلب من المحكمة اجراءها وفقاً لاحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من انصبة الورثة.

المادة 303 – القواعد السارية على قسمة التركة :-

تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها احكام المواد الآتية.

المادة 304 – حالات تخصيص وحدة اقتصادية من اموال التركة :-

اذا كان بين اموال التركة ما يستغل زراعياً أو صناعياً أو تجارياً ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة اذا كان اقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وحسمها من نصيبه في التركة فاذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم اعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.

المادة 305 – ضمان دين التخصيص لباقي الورثة :-

اذا اختص احد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فإن باقي الورثة لا يضمنون الدين اذا افلس بعد القسمة الا اذا اتفق على غير ذلك.

المادة 309 – شيوع حصة الوريث المتوفي قبل وفاة المورث :-

اذا مات قبل وفاة المورث واحد أو اكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فان الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة الى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث وذلك مع عدم الاخلال باحكام الوصية

احكام التركات التي لم تصف :-

المادة 312 – مصير التركات التي لم تصف: –

اذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً للاحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين ان ينفذوا بحقوقهم أو بما اوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير اذا وقعوا عليها حجزاً لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات.

المواريث :-

المادة 313 – تعريف الارث:-

الارث انتقال حتمي لاموال وحقوق مالية، بوفاة مالكها، لمن استحقها.

المادة 314 – اركان الارث :-

اركان الارث :-

1- المورث.

2- الوارث.

3- الميراث.

المادة 315 – تحديد اسباب الارث:-

اسباب الارث الزوجية، والقرابة.

المادة 316 – شروط استحقاق الارث:-

يشترط لاستحقاق الارث موت المورث حقيقة أو حكماً، وحياة وارثه حين موته حقيقة أو تقديراً، والعلم بجهة الارث.

المادة 317 – موانع الارث:-

من موانع الارث قتل المورث عمداً سواء اكان القاتل فاعلاً اصلياً ام شريكاً ام متسبباً، ويشترط ان يكون القتل بلا حق ولا عذر وان يكون القاتل عاقلاً بالغاً.

المادة 318 – منع الارث باختلاف الدين:-

لا توارث مع اختلاف الدين .

المادة 319 – اثر الوفاة في التوارث:-

اذا مات اثنان أو اكثر، وكان بينهم توارث، ولم يعرف ايهم مات اولاً فلا استحقاق لاحدهم في تركة الآخر.

المادة 320 – شروط حق الارث:-

يكون الارث بالفرض، ثم بالتعصيب، أو بهما معاً، ثم بالرحم.

الفروض واصحابها :-

المادة 321 – تعريف الفرض وتحديده واصحابه:-

1- الفرض حصة مقدرة للوارث في التركة.

2- الفروض هي النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وثلث الباقي.

اصحاب الفروض :-

  الابوان، الزوجان، الجد لأب وإن علا، الجدة التي تدلي بوارث، البنات، بنات الابن وإن نزل، الاخوات مطلقاً، الأخ لأم.

المادة 322 – تحديد اصحاب النصف:-

اصحاب النصف :-

1- الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة.

2- البنت شرط انفرادها عن الولد، ذكراً كان أو انثى.

3- بنت الابن وان نزل بشرط انفرادها عن الولد، وعن ولد ابن مساو لها أو اعلى منها.

4- الاخت الشقيقة، ان لم يكن ثمة شقيق، ولا شقيقة اخرى، ولا فرع وارث للمتوفي، ولا اب، ولا جد لأب.

5- الاخت لأب، اذا انفردت ولم يكن ثمة اخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفي، ولا أب، ولا جد لأب.

المادة 323 – تحديد اصحاب الربع:-

اصحاب الربع :-

1- الزوج عند وجود الفرع الوارث للزوجة.

2- الزوجة ولو تعددت اذا لم يكن للزوج فرع وارث.

المادة 324 – تحديد اصحاب الثمن:-

اصحاب الثمن :-

الزوجة ولو تعددت عند وجود الفرع الوارث للزوج .

المادة 325 – تحديد اصحاب الثلثين:-

اصحاب الثلثين :-

1- البنتان فأكثر اذا لم يكن ثمة ابن للمتوفي.

2- بنتا الابن فأكثر وان نزل ابوهما اذا لم يكن ثمة ولد صلبي للمتوفي، ولا ابن ابن في درجتهما، ولا ولد ابن اعلا منهما.

3- الشقيقتان فأكثر اذا لم يكن ثمة شقيق، ولا فرع وارث للمتوفي ولا اب ولا جد لأب.

4- الاختان لأب فأكثر اذا لم يكن ثمة اخ لاب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفي، ولا أب ولا جد لأب.

المادة 326 – تحديد اصحاب الثلث :-

اصحاب الثلث:-

1- الام عند عدم وجود فرع وارث للمتوفي، وعدم وجود اثنين فأكثر من الاخوة والاخوات مطلقاً، ما لم ينحصر ميراثها مع احد الزوجين والاب فتستحق حينئذ ثلث الباقي.

2- الاثنان فأكثر من اولاد الام عند عدم وجود فرع وارث للمتوفي، ولا اب ولا جد لأب، ويقسم الثلث بينهم بالتساوي للذكر مثل الانثى.

3- الجد لأب اذا كان معه الاخوة الاشقاء، أو لأب أو هما معاً اكثر من اخوين، أو ما يعادلهما من الاخوات، ولم يكن ثمة وارث بالفرض.

المادة 327 – تحديد اصحاب السدس :-

اصحاب السدس :-

1- الأب مع الفرع الوارث.

2- الجد لأب في الحالات الآتية

أ- اذا كان معه فرع وارث للمتوفي.

ب- اذا كان معه وارثون بالفرض، ونقص نصيبه عن السدس، أو ثلث الباقي، أو لم يفضل عنهم شيء.

ج- اذا كان معه صاحب فرض، واكثر من اخوين، أو ما يعادلهما من الاخوات، اشقاء أو لأب، وكان السدس خيراً له من ثلث الباقي.

3- الأم مع الفرع الوارث، أو مع اثنين فأكثر من الاخوة والاخوات مطلقاً.

4- الجدة الصحيحة وان علت، واحدة كانت أو اكثر، بشرط عدم وجود حاجب لها.

5- بنت الابن واحدة فأكثر، وان نزل ابوها، مع البنت الصلبية الواحدة، أو مع بنت ابن واحدة اعلى منها درجة، اذا لم يكن ثمة ابن، ولا ابن ابن اعلى منها، ولا في درجتها.

6- الاخت لأب، واحدة كانت أو اكثر، مع الشقيقة الواحدة، اذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفي، ولا أب، ولا جد لأب، ولا شقيق، ولا أخ لأب.

7- الواحد من الاخوة لأم ذكراً كان أو انثى، عند عدم وجود فرع وارث للمتوفي، ولا أب، ولا جد لأب، وذلك مع مراعاة احكام المادة 347 من هذا القانون.

المادة 328 – تحديد اصحاب ثلث الباقي:-

اصحاب ثلث الباقي :-

1- الام مع احد الزوجين والاب، اذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفي ولا اثنان فأكثر من الاخوة أو الاخوات مطلقاً.

  • 2-   الجد لأب، اذا كان معه ذو فرض، وأكثر من اخوين، أو ما يعادلهما من الاخوات اشقاء أو لأب، وكان ثلث الباقي خيراً له من السدس .

العصبات :-

المادة 329 – تعريف العصبة وانواعه :-

1- التعصيب استحقاق غير محدد في التركة.

2- العصبة انواع ثلاثة

أ- عصبة بالنفس.

ب- عصبة بالغير.

ج- عصبة مع الغير.

المادة 330 – ترتيب جهات العصبة بالنفس :-

العصبة بالنفس اربع جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي :-

1- البنوة وتشمل الابناء، وابناء الابن وان نزل.

2- الابوة وتشمل الاب والجد لأب وان علا.

3- الاخوة وتشمل الاخوة الاشقاء، أو لأب، وبنيهم وان نزلوا.

4- العمومة وتشمل اعمام المتوفي لأبوين أو لأب، واعمام ابيه، واعمام الجد لأب وان علا اشقاء أو لأب، وابناء الاعمام اشقاء أو لأب وان نزلوا.

المادة 331 – مقدار استحقاق العاصب بالنفس للتركة :-

يستحق العاصب بالنفس التركة اذا لم يوجد احد من ذوي الفروض، ويستحق ما بقي منها ان وجد، ولا شيء له ان استغرقت الفروض التركة.

المادة 332 – تحديد الافضلية في التعصيب :-

1- يقدم في التعصيب الاولى جهة حسب الترتيب الوارد في المادة 330 من هذا القانون، ثم الاقرب درجة الى المتوفي عند اتحاد الجهة، ثم الاقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.

2- يشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الارث عند اتحادهم في الجهة، وتساويهم في الدرجة والقوة.

المادة 333 – توريث الجد بالتعصيب :-

اذا اجتمع الجد لأب، مع الاخوة اشقاء أو لأب، أو معهما ذكوراً، أو اناثاً، أو مختلطين، سواء اكان معهم ذو فرض ام لا، فيرث الجد بالتعصيب على اعتبار انه اخ آخر للمتوفي، ما لم يكن السدس أو ثلث الباقي خيراً له مع مراعاة حكم المادة 346 من هذا القانون.

المادة 334 – تحديد العصبة بالغير :-

1- العصبة بالغير:-

أ- البنت فأكثر، مع الابن فأكثر.

ب- بنت الابن وان نزل، واحدة فأكثر، مع ابن الابن فأكثر، سواء كان في درجتها، أو انزل منها، ان احتاجت اليه، ويحجبها اذا كان اعلى منها.

ج- الاخت الشقيقة فأكثر، مع الاخ الشقيق فأكثر.

د- الاخت لأب فأكثر، مع الاخ لاب فأكثر.

2- يكون الارث في هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثيين.

المادة 335 – تحديد العصبة مع الغير: –

العصبة مع الغير :-

الاخت الشقيقة، أو لأب، واحدة أو اكثر، مع البنت، أو بنت الابن، واحدة فأكثر، وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.

الوارثون بالفرض والتعصيب :-

المادة 336 – تحديد الوارثون بالفرض والتعصيب:-

الوارثون بالفرض والتعصيب:-

1- الاب أو الجد لأب، مع البنت، أو بنت الابن، وان نزل ابوها.

2- الزوج، اذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيباً.

3- الاخ لأم، واحداً أو اكثر، اذا كان ابن عم للمتوفي يأخذ نصيبه فرضاً، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيباً.

الحجب والحرمان :-

المادة 337 – تعريف الحجب وانواعه:-

1- الحجب حرمان وارث من كل الميراث، أو بعضه لوجود وارث آخر احق به منه.

2- الحجب نوعان حجب حرمان، وحجب نقصان.

3- المحجوب من الارث قد يحجب غيره.

4- الممنوع من الارث لا يحجب غيره.

المادة 338 – حجوب الجد والجدة :-

1- يحجب الجد الصحيح بالاب، وبكل جد عاصب ادلى به.

2- تحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة، الا اذا كانت القربى من جهة الاب فلا تحجب البعدى من جهة الام، وتحجب الام الجدة الصحيحة مطلقاً، كما يحجب الاب الجدة لأب، ويحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت اصلاً له.

المادة 339 – حجوب اولاد الام :-

يحجب اولاد الام بكل من الاب والجد الصحيح وان علا، والولد وولد الابن وان نزل.

المادة 340 – حجوب بنت الابن:-

يحجب كل من الابن وابن الابن وان نزل، بنت الابن التي تكون انزل منه درجة، ويحجبها ايضاً بنتان أو بنتا ابن اعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها.

المادة 341 – حجوب الاخوة والاخوات لابوين:-

يحجب كل من الاب والابن وابن الابن وان نزل الاخوة والاخوات لأبوين.

المادة 342 – حجوب الاخت لاب:-

يحجب كل من الاب والابن وابن الابن وان نزل الاخت لأب، كما يحجبها الاخ لأبوين والاخت لأبوين اذا كانت عصبة مع غيرها طبقاً لحكم المادة 335، من هذا القانون والاختان لأبوين اذا لم يوجد اخ لأب، كما يحجب الاخوة لأب كل من الأب والابن وابن الابن وان نزل والاخ الشقيق والاخت الشقيقة اذا كانت عصبة مع الغير.

الرد والعول :-

المادة 343 – تعريف الرد:-

الرد زيادة في انصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، اذا زاد اصل المسألة على مجموع سهامها.

المادة 344 – شروط الرد:-

اذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من اصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ويرد باقي التركة الى احد الزوجين اذا لم يوجد عصبة من النسب أو احد اصحاب الفروض النسبية أو احد ذوي الارحام.

المادة 345 – تعريف العول:-

1- العول نقص في انصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، اذا زادت السهام على اصل المسألة.

2- يعتبر ما عالت اليه المسألة اصلاً تقسم التركة بحسبه.

مسائل خاصة :-

الاكدرية :-

المادة 346 – التوريث في الاكدرية :-

يعصب الجد الاخت الشقيقة أو لأب، ولا ترث معه بالفرض الا في الاكدرية، وهي زوج، وأم، وجد، واخت شقيقة أو لأب.

للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف يضم الى سدس الجد ويقسم المجموع بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.

المشتركة :-

المادة 347 – التوريث في المشتركة :-

يرث الاخ الشقيق بالتعصيب، الا في المشتركة وهي زوج، وام أو جدة، وعدد من الاخوة لأم، واخ شقيق أو اشقاء.

للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ويقسم الثلث بين الاخوة لأم والاخوة الاشقاء للذكر مثل حظ الانثى.

المالكية وشبهها :-

المادة 348 – الحجوب في مسألة المالكية وشبهها :-

لا يحجب الجد الاخ الشقيق أو لأب، الا في مسألة المالكية وشبهها

المالكية :-

 زوج، وام وجد، واخوة لأم، واخ لأب، للزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي بالتعصيب.

شبه المالكية :-

زوج، وام، وجد واخوة لأم، واخ شقيق، للزوج النصف، وللام السدس، وللجد الباقي بالتعصيب.

ميراث ذوي الارحام :-

المادة 349 – تعريف الاصناف الاربعة لذوي الارحام :-

ذوو الارحام اربعة اصناف

الصنف الاول :-

اولاد البنات وان نزلوا، واولاد بنات الابن وان نزل.

الصنف الثاني :-

الاجداد الرحميون وان علوا، والجدات الرحميات وان علون.

الصنف الثالث :-

1- ابناء الاخوة لأم، واولادهم وان نزلوا.

2- اولاد الاخوات مطلقاً وان نزلوا.

3- بنات الاخوة مطلقاً، واولادهن وان نزلوا.

4- بنات ابناء الاخوة مطلقاً، وإن نزلن، واولادهن وان نزلوا.

الصنف الرابع :-

يشمل ست طوائف :-

1- اعمام المتوفي لأم، وعماته مطلقاً واخواله وخالاته مطلقاً.

2- اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا، وبنات اعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات ابنائهم وان نزلوا، واولاد من ذكرن وان نزلوا.

3- اعمام ابي المتوفي لأم، وعمات واخوال وخالات ابيه مطلقاً (قرابة الاب)، واعمام وعمات واخوال وخالات ام المتوفي مطلقاً (قرابة الام).

4- اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا، وبنات اعمام ابي المتوفي لأبوين أو لأحدهما، وبنات ابنائهم وان نزلوا، واولاد من ذكروا وان نزلوا.

5- اعمام ابي ابي المتوفي لأم، واعمام ام ابيه، وعمات ابوي ابيه، واخوالهما، وخالاتهما مطلقاً (قرابة الاب) واعمام ابوي ام المتوفي، وعماتها، واخوالهما، وخالاتهما مطلقاً (قرابة الام).

6- اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا، وبنات اعمام ابي ابي المتوفي لأبوين أو لأحدهما، وبنات ابنائهم وان نزلوا، واولاد من ذكروا وان نزلوا.

المادة 350 – تحديد الاولى بالميراث في الاصناف الثلاثة الاولى من ذوي الرحم:-

1- الصنف الاول من ذوي الارحام

اولاهم بالميراث اقربهم درجة الى المتوفي، فاذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض اولى من ولد ذوي الرحم، واذا كانوا جميعاً اولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الارث.

2- الصنف الثاني من ذوي الارحام

 اولاهم بالميراث اقربهم درجة الى المتوفي، فإذا تساووا في الدرجة، قدم من كان يدلي بصاحب فرض، واذا تساووا في الدرجة، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض، أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، فإن كانوا جميعاً من جهة الاب أو من جهة الام، اشتركوا في الارث، وان اختلفت جهاتهم، فالثلثان لقرابة الاب، والثلث لقرابة الام.

3- الصنف الثالث من ذوي الارحام

 اولاهم بالميراث اقربهم درجة الى المتوفي، فاذا تساووا في الدرجة، وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم، قدم الاول على الثاني، والا قدم اقواهم قرابة للمتوفي، فمن كان اصله لأبوين فهو اولى ممن كان اصله لاحدهما، ومن كان اصله لأب فهو اولى ممن كان اصله لأم، فإن اتحدوا في الدرجة، وقوة القرابة، اشتركوا في الارث.

المادة 351 – تحديد الاولى بالميراث في الصنف الرابع من ذوي الرحم:-

1- اذا انفرد في الطائفة الاولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 349 من هذا القانون قرابة الاب، وهم اعمام المتوفي لأم، وعماته مطلقاً، أو قرابة الام، وهم اخوال المتوفي، وخالاته مطلقاً قدم اقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو اولى ممن كان لاحدهما، ومن كان لأب فهو اولى ممن كان لأم، وان تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الارث، وعند اجتماع الفريقين، يكون الثلثان لقرابة الاب، والثلث لقرابة الام، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.

وتطبق احكام الفقرة السابقة على الطائفتين الثالثة والخامسة.

2- يقدم في الطائفة الثانية الاقرب منهم درجة على الابعد، ولو كان من غير جهة قرابته، وعند التساوي، واتحاد جهة القرابة، يقدم الاقوى ان كانوا جميعاً اولاد عاصب، أو اولاد ذي رحم، فاذا كانوا مختلفين، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم، وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الاب، والثلث لقرابة الام، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.

وتطبق احكام الفقرة السابقة على الطائفتين الرابعة والسادسة.

3- لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الارحام الا عند اختلاف الجانب.

الارث بالتقدير:-

المادة 353 – الارث الموقوف للمفقود:-

يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فان ظهر حياً اخذه، وان حكم بموته رد نصيبه الى من يستحقه من ورثته وقت الحكم.

المادة 354 – الارث الموقوف للحمل:-

يوقف للحمل من تركة مورثه اوفر النصيبين لذكرين أو انثيين على تقدير ان الحمل توأم، ويعطى باقي الورثة اقل النصيبين، ويسوى توزيع التركة حسب الانصبة الشرعية بعد الوضع.

المادة 355 – نقصان أو زيادة الارث الموقوف للحمل:-

اذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، واذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

التخارج :-

المادة 356 – تعريف التخارج وسبل تطبيقه:-

1- التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه المعلوم لديه من التركة لبعضهم الآخر مقابل شيء معلوم.

2– اذا تخارج احد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.

3- اذا تخارج احد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، طرحت سهام المتخارج من اصل المسألة، وبقيت سهام الباقين على حالها، وإن كان المدفوع له من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي.

مسائل متنوعة :-

المادة 357 – الاقرار بالنسب على النفس وعلى الغير:-

1- اذا اقر المتوفي في حال حياته بالنسب على نفسه فلا يتعدى اقراره الى الورثة ما لم يستوف الاقرار شروط صحته.

2- واذا اقر بنسب على غيره لم يثبت وفقاً للمادة 93 من هذا القانون، ولم يرجع عن اقراره، استحق المقر له تركة المقر ما لم يكن ثمة وارث له.

3- اذا اقر بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، شارك المقر له المقر في استحقاقه من الميراث دون سواه ما لم يكن محجوباً به.

المادة 358 – ارث ولد الزنى واللعان :-

يرث ولد الزنى من امه وقرابتها، وترثه امه وقرابتها، وكذلك ولد اللعان.

المادة 359 – نصيب الخنثى المشكل:-

للخنثى المشكل، نصف النصيبين على تقدير الذكورة والانوثة.

المادة 360 – مصير تركة من لا وارث له:-

تركة من لا وارث له تكون وقفاً خيرياً باسمه للفقراء والمساكين وطلبة العلم بنظارة الهيئة العامة للأوقاف .

المادة 361 – بطلان اثر التحايل على احكام الميراث :-

يعتبر باطلاً كل تحايل على احكام الميراث بالبيع أو الهبة أو الوصية أو غير ذلك من التصرفات.

والله تعالي ولي التوفيق والسداد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *