اسم الشركة :-
1- يكون للشــركة اسم تجــاري ويجب أن لا يخــالف النظام العام للـــدولة، وأن يكون الاسم متبـــوعاً بالشكل القانــــوني للشركة، ولا يجــوز تسجيــل أي شــركة باسم ســبــق تسجيله في الدولة أو باسم مشابه إلى درجة تؤدي إلى اللبس .
2- للشركة بموجب قرار خاص صــادر من الجمعيــة العمومية وما في حكمها تغيير اسمها إلى اسم آخر توافق عليه السلطة المختصة ويكون مقبولاً لدى المسجل، ولا يترتب على تغيير اسم الشركة مساس بحقوقها أو التزاماتها أو بالإجراءات القانونية التي اتخذتها أو تم اتخاذها ضدها، كما تستمر أية إجراءات قانونية سبق اتخاذها أو تم البدء باتخاذها من قبل الشركة أو ضدها باسم الشركة المعدل.
عنوان الشركة ومراسلاتها :-
المادة 13 :-
عنوان الشركة ومراسلاتها :-
1- يجب أن يكون لكل شركة عنوان مسجل في الدولة ترسل إليه الإخطارات والمراسلات.
2- يجب أن تكون جميع العقود والمخالصات والمراسلات ونماذج الطلبات التي تصدرها الشركة تحمل اسمها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها وعنوانها، وإذا تمت إضافة مقدار رأس مالها إلى تلك البيانات وجب بيان مقدار المدفوع من رأس المال.
3- إذا كانت الشركة تحت التصفية وجب أن يُذكر ذلك في الأوراق التي تصدر عنها.