المادة 31 :-
إصدار الأوراق المالية :-
مع مراعاة ما ورد بالمادة (4) من هذا القانون، لا يجوز لغير الشركة المساهمة إصدار أسهم أو سندات أو صكوك قابلة للتداول.
عرض الأوراق المالية في اكتتاب عام :-
المادة 32 :-
عرض الأوراق المالية في اكتتاب عام :-
لا يجوز لأية شركة غير شركة المساهمة العامة القيام بعرض أية أوراق مالية في اكتتاب عام، وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية شركة أو جهة أو شخص طبيعي أو اعتباري مؤسس أو مسجل داخل الدولة أو بالمناطق الحرة أو خارج الدولة نشر أية إعلانات في الدولة تتضمن الدعوة للاكتتاب العام في أوراق مالية قبل الحصول على موافقة الهيئة.