تنظيم التصالح
المادة 339ارقام محامي
1- لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب إلا بطلب كتابي من رئيس الهيئة أو من يفوضه بالنسبة للجرائم المتعلقة بشركات المساهمة العامة وللوزير أو من يفوضه بالنسبة لغيرها، ويجوز التصالح عن أي منها قبل إحالة الدعوى الجزائية للمحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة إن وجد وعن مثل الغرامة بالنسبة للغرامة اليومية.
2- في حالة تكرار الجريمة خلال سنة من التصالح عليها أو العودة إلى الجريمة بعد صدور حكم بات فيها تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا الفصل في حديها الأدنى والأقصى.
3- يصدر الوزير أو الهيئة بحسب الأحوال ضوابط وإجراءات التصالح.
عدم الالتزام بقرار المسجل
المادة 340
تعاقب بغرامة مقدارها ألف درهم يومياً الشركة التي لا تلتزم بقرار المسجل بشأن تغيير اسم الشركة، ويبدأ حساب هذه الغرامة بعد انتهاء مدة الثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار.
التخلف عن الإدراج
المادة 341
تعاقب بغرامة مقدارها ألفا درهم يومياً الشركة المساهمة العامة التي تتخلف عن الإدراج في أحد الأسواق المالية بالدولة ويبدأ حساب هذه الغرامة لكل يوم تأخير بعد انتهاء المدة اللازمة للإدراج وفقاً لأحكام هذا القانون.
رفض إطلاع أصحاب الشأن
المادة 342
تعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم الشركة التي ترفض إطلاع المساهم أو الشريك على، محاضر اجتماعات الجمعية العمومية أو دفاتر الشركة ووثائقها أو أي مستندات أو وثائق تتعلق بصفقة قامت الشركة بإبرامها مع أحد الأطراف ذات العلاقة.
الإخلال بدعوة الجمعية العمومية السنوية
المادة 343
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة إذا لم يقم بدعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد خلال المدة المحددة بهذا القانون أو قام بنشر الدعوة قبل موافقة الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال على النشر، وكذلك كل عضو بمجلس الإدارة تسبب عمداً في تعطيل دعوة الجمعية العمومية أو انعقادها.
عدم دعوة الجمعية العمومية في حالة الخسائر
المادة 344
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة أو رئيس مجلس المديرين بالشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا بلغت خسائرها نصف رأس مالها ولم يقم المجلس بدعوة جمعيتها العمومية للانعقاد وفقاً لأحكام هذا القانون.
عدم دعوة الجمعية العمومية بناء على طلب الوزارة أو الهيئة
المادة 345
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة أو من يمثله الذي لم يوجه الدعوة لعقد الجمعية العمومية بعد تسلمه طلباً بذلك من الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال.
عدم دعوة أحد أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس
المادة 346
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة أو من يمثله الذي لم يقم بدعوة أحد أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس.
رفض معاونة مدقق الحسابات أو المفتشين
المادة 347
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو الموظف بالشركة الذي يرفض تقديم مستندات أو معلومات لمدقق حسابات الشركة أو المفتشين من الوزارة أو الهيئة لتنفيذ مهامهم أو يُخفي عنهم معلومات أو توضيحات أو يُقدم لهم معلومات مضللة.
عدم حفظ السجلات المحاسبية
المادة 348
تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم الشركة الوطنية أو الأجنبية التي لا تلتزم بحفظ سجلات محاسبية للشركة لتوضيح معاملاتها.
عدم حفظ السجلات المحاسبية للمدة المحددة بهذا القانون
المادة 349
تعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم الشركة الوطنية أو الأجنبية التي لا تحتفظ بالسجلات المحاسبية للمدة المحددة بهذا القانون.
مدقق الحسابات غير المعتمد لدى الهيئة
المادة 350
1– يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم مدقق الحسابات الذي يقوم بتدقيق حسابات الشركة المساهمة بالدولة دون أن يكون معتمداً لدى الهيئة.
2- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة الذي يقوم بتكليف مدقق حسابات غير معتمد لدى الهيئة بتدقيق حساباتها.
عدم التزام المراقب الشرعي وأعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية
المادة 351
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم المراقب الشرعي وكل عضو من أعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية بالشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية الذين لا يلتزمون بضوابط ممارسة عملهم التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
عدم رد المبالغ الفائضة على الاكتتاب
المادة 352
تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم الجهة أو الجهات التي تتأخر عن رد المبالغ الفائضة التي دفعها المكتتبون والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يتم تخصيص أسهم بشأنها خلال المدة المحددة في هذا القانون.
مخالفة نسبة مساهمة مواطني الدولة
المادة 353
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم كل شركة تخالف الأحكام المقررة في شأن نسبة مساهمة مواطني الدولة في رأس مال الشركات أو نسبة المواطنين في مجالس إدارتها.
التصرف في الأسهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون
المادة 354
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم كل من يتصرف في الأسهم على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون.
عدم قيد الشركة الأجنبية لدى المسجل أو السلطة المختصة
المادة 355
تعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم الشركة الأجنبية أو مكتبها أو فرعها بالدولة إذا لم تقم بالقيد لدى المسجل أو السلطة المختصة.
مزاولة مكتب التمثيل لنشاط تجاري
المادة 356
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم مكتب تمثيل الشركة الأجنبية بالدولة إذا قام بمزاولة نشاط تجاري داخل الدولة.
تأخير توفيق الأوضاع
المادة 357
تعاقب بغرامة مقدارها ألفا درهم عن كل يوم تأخير تتخلف فيه الشركة عن تعديل عقد تأسيسها ونظامها الأساسي لتتفق وأحكام هذا القانون، ويبدأ احتساب هذه الغرامة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة المقررة لتوفيق الأوضاع.
نشر الدعوة للاكتتاب العام بدون موافقة الهيئة
المادة 358
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم الشركة أو الجهة أو الشخص الطبيعي أو الاعتباري داخل الدولة أو خارجها أو بالمناطق الحرة الذي لم يحصل على موافقة الهيئة قبل قيامه بنشر إعلانات تتضمن دعوة الجمهور للاكتتاب العام في أية أسهم أو سندات أو أية أوراق مالية أخرى سواء تم الإعلان عن طريق نشر تلك الدعوة في الصحف اليومية أو المجلات أو في أية وسيلة إعلان عامة في الدولة.
تلقي الاكتتاب العام بدون موافقة الهيئة
المادة 359
تعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم كل جهة أو شركة تتلقى أموال اكتتاب في أسهم أو سندات أو أية أوراق مالية أخرى دون أن تحصل على موافقة الهيئة.
مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له
المادة 360
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون لم تحدد له عقوبة فيه أو يخالف الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.