الجرائم الماسة بالأمن الخارجي للدولة

المادة 149

الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ومصالحها . يعاقب بالإعدام كل مواطن التحق بأي وجه بالقوات المسلحة. أو بإحدى الجهات الأمنية لدولة معادية أو في حالة حرب مع الدولة أو بقوة مسلحة لجماعة معادية للدولة. أو تسعى للإخلال بأمن الدولة .

المادة 149 مكرر1 –

الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ومصالحها . يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب عمداً .فعلاً يؤدي إلى المساس بسيادة الدولة أو استقلالها أو وحدتها أو سلامة أراضيها.

المادة 149 مكرر2

– يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. كل من حمل السلاح ضد الدولة أو شرع في ذلك أو حرض عليه.

المادة 150 –

يعاقب بالإعدام:

1 –  كل من تدخل لمصلحة عدو أو دولة أو جماعة معادية. أو تسعى للإخلال بأمن الدولة في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف. روحها المعنوية أو قوة المقاومة عندها.

2 – كل من حرض أيا من منتسبي. القوات المسلحة أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أي دولة أجنبية أو خدمة جماعة معادية. أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو سهل لهم ذلك.

3 – كل من تدخل عمداً بأي كيفية كانت في جمع أيا من منتسبي القوات المسلحة. أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء. من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع الدولة. أو لمصلحة جماعة معادية للبلاد أو تسعى للإخلال بأمن الدولة.

المادة 151

الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ومصالحها .يعاقب بالإعدام كل من سهل لعدو أو دولة أو جماعة معادية. أو تسعى للإخلال بأمن الدولة. دخول إقليم الدولة أو سلمه جزءً من أراضيها أو مدنها أو موانيها أو حصناً أو منشأة. أو موقعاً أو مخزناً أو مصنعاً أو سفينة أو طائرة أو أية وسيلة للمواصلات أو سلاحاً أو ذخيرة. أو متفجرات أو عتاداً أو مهمات حربية، مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا سلم المذكورين. في الفقرة السابقة مؤناً أو أغذية أو نحو ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك.

المادة 152

-الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ومصالحها.يعاقب بالإعدام كل من أعان عمداً عدوا أو دولة أو جماعة معادية. أو تسعى للإخلال بأمن الدولة بأن نقل إليه أخباراً أو كان له مرشداً.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أدى للمذكورين في الفقرة السابقة. خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك . سواء أكان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر. وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 153

الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ومصالحها.يعاقب بالسجن المؤبد كل من ساعد أو أعان عن علم أحد أسرى الحرب. أو جنود العدو أو رعاياه أو عملائه المعتقلين أو أفراد جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة . أو آوى أياً منهم أو زوده بالطعام أو الملابس أو بوسيلة نقل أو غير ذلك من صور. المساعدة أو أخفاه بعد هربه من معتقله.

ويعاقب بذات العقوبة إذا قاوم المساعد أو المعاون السلطات للقبض. ثانية على أي ممن ذكروا وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن المقاومة موت شخص.

المادة 153 مكرر

– يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عام مكلف بحراسة أسير حرب. أو أحد رعايا العدو أو عملائه المعتقلين سهل له عمداً الهروب من محل اعتقاله.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ولا تزيد على خمس سنوات إذا وقع الفعل نتيجة الإهمال أو التقصير في الحراسة.

مادة 154

الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ومصالحها .يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبية. أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منها لمعاونتها .في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة.

ويعاقب بالسجن المؤبد من سعى لدى المذكورين في الفقرة السابقة .أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهم للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة.

المادة 155

– يعاقب بالسجن المؤبد إذا وقع أي من الأفعال التالية في زمن السلم وبالإعدام

1 – من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحتها. أو تخابر مع أي منهما وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي.

2 – من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً .أو وثائق وهو يعلم أنها متعلقة بأمن الدولة أو بأية مصلحة وطنية أخرى.

فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري. أو السياسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة وطنية لها أو إذا وقعت الجريمة من موظف عام. أو مكلف بخدمة عامة عد ذلك ظرفاً مشدداً.

المادة 156

الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ومصالحها .يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص يكلف بالمفاوضة. مع حكومة أجنبية أو منظمة دولية في شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

المادة 157

– كل من طلب أو قبل أو أخذ لنفسه أو لغيره ولو بالوساطة. من دولة أجنبية أو جماعة تسعى للإخلال بأمن الدولة أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها عطية أو مزية .من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية يعاقب بالسجن المؤبد

ويعاقب بذات العقوبة كل من أعطى أو وعد أو عرض شيئاً .مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية ولو لم يقبل عطاؤه أو وعده أو عرضه.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من توسط في ارتكاب. جريمة من الجرائم الواردة بهذه المادة.

وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو إرساله بأية وسيلة أخرى.

المادة 158

– يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سلم أو أفشى على أي وجه وبأية وسيلة. إلى دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة. أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتهم سراً من أسرار الدفاع عن الدولة أو توصل بأية طريقة للحصول على سر من هذه الأسرار .بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهم . وكذلك كل من أتلف لمصلحتهم شيئاً يعد سراً. من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.

المادة 159

– يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن الدولة.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

المادة 160

– يعاقب بالسجن المؤبد:

1 – كل من سعى للحصول بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع .عن الدولة ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال. بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

2 – كل من أذاع بأي طريقة سراً من أسرار الدفاع عن الدولة.

3 = كل من نظم أو استعمل أية وسيلة .من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن الدولة أو تسليمه أو إذاعته.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

المادة 161

– يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً سلاحاً أو سفينة أو. طائرة أو مهمات أو منشأة أو وسيلة مواصلات أو مرفق عام أو ذخيرة أو مؤناً .أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الدولة أو مما يستعمل في ذلك.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنع أو إصلاح شيء مما ذكر في الفقرة السابقة وكذلك كل من أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

المادة 162

الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ومصالحها .كل من قام بالذات أو بالوساطة في زمن الحرب سواء مباشرة. أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غيرها من المواد من الدولة إلى بلد معاد أو باستيراد شيء. من تلك المواد من هذا البلد يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات. ولا تزيد على خمس وعشرين سنة وبغرامة لا تجاوز ضعف قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل عن مليون درهم.

ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.

المادة 163

الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ومصالحها. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة .وبغرامة تعادل ضعف قيمة العمل محل الجريمة ولا تقل عن مليون درهم كل من باشر في زمن الحرب بالذات أو بالوساطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عملاً من الأعمال التجارية .التي لم تذكر في المادة (162). من هذا الفصل مع رعايا بلد معاد. ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.

المادة 164

– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة. كل من أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة. أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة أو أية عقود أخرى ارتبط بها مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة. أو لوقاية المدنيين أو لتموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذها.

فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن الدولة أو بعمليات القوات المسلحة .كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.

ويسري حكم الفقرتين السابقتين على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء. إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش في التنفيذ راجعاً إلى فعلهم.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه .من أضرار بأموال الدولة أو بمصالحها على ألا تقل عن ضعف ما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش.

المادة 165

– إذا وقع أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين 161 ، 164 من هذا الفصل بسبب إهمال أو تقصير كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة. التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز قيمة ما أحدثه .الإهمال أو التقصير من أضرار بأموال الدولة أو بمصالحها.

المادة 166

– يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام عمدا .بعمل ضد دولة أجنبية من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية أو تعريض مواطني الدولة أو موظفيها أو أموالها أو مصالحها لخطر أعمال انتقامية.

فإذا ترتب على الفعل وقوع شيء مما ذكر. في هذه المادة عدّ ذلك ظرفاً مشدداً.

المادة 167

– يعاقب بالإعدام كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً.أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية. للدفاع عن الدولة أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الدولة.

المادة 168

– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر. ولا تزيد عن خمس سنوات وبالغرامة. التي لا تقل عن مائة الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 – كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة. على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.

2  – كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط أو إحداثيات لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.

3 – كل من دخل بغير ترخيص من السلطات المختصة. حصناً أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكراً أو منشأة نفطية أو مكاناً خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة. أو سفينة حربية. أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو أي محل عسكري أو محلاً أو مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله.

4 – كل من وجد في أماكن حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو الوجود فيها.

فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن المؤقت.

ويعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة بالحبس أو بالغرامة.

المادة 169 – يعاقب بالسجن المؤبد من نشر أو أذاع أو سلم لدولة أجنبية. أو جماعة تسعى للإخلال بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهما بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة. كانت أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً أو .إحداثيات أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالدوائر الحكومية أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها .في المادة (5) من هذا القانون وكان محظوراً من الجهة المختصة نشره أو إذاعته.

المادة 170 مكرر

إذا ارتكب الجاني جريمة من الجرائم المنصوص عليها. في المواد (154، 155 فقرة (1) بند (1) وفقرة (2)، 157، 158، 167، 169) من هذا الفصل .مع جماعة أو منظمة أجنبية أو غيرها أياً كانت تسميتها، أو أحد ممن يعملون لمصلحتها يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.

 

يعتبر مكتب العزم للاستشارات القانونية من افضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع افضل المحاميين في ابوظبي لتقديم افضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع افضل محامي في ابوظبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي حيث يقدم لكم مكتب العزم للاستشارات القانونية افضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.
متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الاكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالاحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية.
والجنايات والجنح وتشمل قضايا السب، والقذف، والاعتداء على سلامة جسم الاخرين كالضرب، السرقة، الجرائم الاكترونية وتقديم طلبات الاسترحام لذا في حالة رغبتكم في أي استفسار قانوني او استشارة قانونية والتواصل مع افضل محامي في ابوظبي يرجى تحديد موعد استشارة قانونية او الاتصال عبر الارقام الموضحة عبر موقعنا الاكتروني
#محامي في أبوظبي #استشارة قانونية #استشارات قانونية #افضل محامي في ابوظبي#محامين في ابوظبي #ارقام محاميين في ابوظبي #مكاتب محاماه في ابوظبي #مكاتب محاماة في ابوظبي #مكاتب المحاماه في ابوظبي #محامية في ابوظبي# استشارة قانونية #استشاره قانونيه # رقم محامي في ابوظبي # محاميين في ابوظبي #مكاتب محاماة في ابوظبي#مكتب محاماة #الاستشارات القانونية #مكتب محاماة في ابوظبي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *