حالات الدفاع الاجتماعي وتدابيره

الفرع الأول

وقعت الجريمة من شخص تحت تأثير حالة جنون .

حالات الدفاع الاجتماعي وتدابيره في تصرفاته بصفة مطلقة حكمت المحكمة بإيداعه.

مأوى علاجياً وفقاً للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل .

ويتخذ التدبير ذاته بالنسبة إلى من يصاب بإحدى.

الفرع الثاني

اعتياد الإجرام

المادة 134

حالات الدفاع الاجتماعي وتدابيره .بدلاً من توقيع العقوبة المقررة فيهما أن تقرر اعتبار العائد. مجرماً اعتاد الإجرام وفي هذه الحالة تحكم المحكمة. بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها. وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.

حالات الدفاع الاجتماعي وتدابيره.  وإذا سبق الحكم على العائد بالعقوبة المقررة بإحدى المادتين.

. أن تقرر أنه مجرم اعتاد الإجرام، وتحكم بإيداعه إحدى مؤسسات العمل.

الفرع الثالث

الخطورة الاجتماعية

يودع المصاب مأوى علاجياً بقرار من المحكمة المختصة .بناء على طلب النيابة العامة.

الفصل الثاني

تدابير الدفاع الاجتماعي

المادة 136

تدابير الدفاع الاجتماعي هي:

1- الإيداع في مأوى علاجي.

2- الإيداع في إحدى مؤسسات العمل.

3- المراقبة.

4- الإلزام بالإقامة في الموطن الأصلي.

المادة 137

حالات الدفاع الاجتماعي وتدابيره.  يرسل المحكوم بإيداعه مأوى علاجياً إلى منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض حيث يلقى العناية التي تدعو إليها حالته.

ويصدر بتحديد المنشآت الصحية قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل.

وإذا حكم بالإيداع في مأوى علاجي. وجب أن تعرض على المحكمة المختصة تقارير الأطباء عن حالة المحكوم عليه في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على ستة أشهر.

المادة 138

في الأحوال التي يقرر فيها القانون الإيداع في إحدى مؤسسات العمل تحكم المحكمة. بذلك دون أن تحدد مدة الإيداع في حكمها.

حالات الدفاع الاجتماعي وتدابيره.  وعلى القائمين بإدارة المؤسسة أن يرفعوا إلى المحكمة المختصة. عن طريق النيابة العامة تقارير دورية عن حالة المحكوم عليه في فترات لا تزيد كل منها على ستة أشهر.

ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع بالنسبة إلى معتادي الإجرام على خمس سنوات في الجنح وعشر سنوات في الجنايات.

المادة 139

تسري على المراقبة المنصوص عليها في هذا الباب أحكام المادة (115). ولا يجوز أن تزيد مدة المراقبة على ثلاث سنوات.

المادة 140

حالات الدفاع الاجتماعي وتدابيره  الإلزام بالإقامة في الموطن الأصلي هو إعادة الشخص إلى موطنه.

المادة 141

. يجوز للمحكمة عند مخالفة أحكام التدابير المقررة .في هذا الباب أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تجاوز نصف المدة المحكوم بها.

المادة 142

.  لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ تدابير الدفاع الاجتماعي.

يعتبر مكتب العزم للاستشارات القانونية من افضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع افضل المحاميين في ابوظبي لتقديم افضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع افضل محامي في ابوظبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي حيث يقدم لكم مكتب العزم للاستشارات القانونية افضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.
متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الاكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالاحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية.
#محامي في أبوظبي #استشارة قانونية #استشارات قانونية #افضل محامي في ابوظبي#محامين في ابوظبي #ارقام محاميين في ابوظبي #مكاتب محاماه في ابوظبي #مكاتب محاماة في ابوظبي #مكاتب المحاماه في ابوظبي #محامية في ابوظبي# استشارة قانونية #استشاره قانونيه # رقم محامي في ابوظبي # محاميين في ابوظبي #مكاتب محاماة في ابوظبي#مكتب محاماة #الاستشارات القانونية #مكتب محاماة في ابوظبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *