المادة 282
يودع المحكوم عليه بالإعدام في إحدى المنشآت العقابية بناء على أمر تصدره النيابة العامة إلى أن ينفذ فيه الحكم.
المادة 283
إذا صار الحكم الصادر من محكمة اتحادية بالإعدام باتاً. وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الدولة بوساطة وزير العدل للتصديق عليه.
المادة 284
لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم على أن يكون بعيداً عن محل التنفيذ.
وإذا طلب المحكوم عليه مقابلة واعظ المنشأة العقابية. أو أحد رجال دينه قبل التنفيذ وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكينه من ذلك.
المادة 285
تنفذ عقوبة الإعدام داخل المنشأة العقابية أو في أي مكان آخر بناء على طلب كتابي من النائب العام. يبين فيه وجوب استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (287).
المادة 286
يكون التنفيذ بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من وزارة الداخلية والقائم على إدارة المنشأة العقابية وطبيبها.أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
يكون التنفيذ بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من وزارة الداخلية والقائم على إدارة المنشأة العقابية وطبيبها أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ولأولياء الدم في القتل قصاصاً حق حضور إجراءات التنفيذ وعلى النيابة العامة إعلانهم بذلك قبل الموعد المحدد للتنفيذ بثلاثين يوماً.
ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
المادة 287
يتلو القائم على إدارة المنشأة العقابية منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه.وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر عضو النيابة العامة محضراً بها.
وعند تمام التنفيذ يحرر عضو النيابة العامة محضراً بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
المادة 288
لا تنفذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
المادة 289
يؤجل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها وتتم رضاعه في عامين هجريين وتحبس حتى يحين وقت التنفيذ.