بسم الله الرحمن الرحيم
” وأمرهم شوري بينهم “
صدق الله العظيم
يشرف مكتب العزم بأن يتواصل مع مريديه علي موقعه بان يقدم لهم فى هذه المدونة شرح للقانون رقم ( 11 ). لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية الإتحادى وفى إيجاز مبسط يسهل علي قراءه هدفهم من الإطلاع عليه وذلك من خلال نخبة من السادة مستشارو مكتب العزم للإستشارات القانونية بوصفهم من أفضل المحامين في أبوظبي .
قانون 11 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية
الجريدة الرسمية العدد 235 مكرر السنة الثانية والعشرين بتاريخ 8/3/1992 . يعمل به من تاريخ 8-6-19923 و بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا.والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973م في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
و القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية. ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها. والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له.
و قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م والقوانين المعدلة له.
وبناء على ما عرضه وزير العدل. وموافقة مجلس الوزراء. وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد.
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة 1
يعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم. وتلغى كافة القوانين والمراسيم والأوامر والتدابير والتعليمات المعمول بها. والخاصة بالإجراءات المدنية وذلك باستثناء الأحكام الخاصة بالفوائد في المعاملات التجارية فيستمر العمل بها إلى حين تنظيمها بقانون.
وباستثناء صلاحية السلطة المختصة في الإمارة التـي لم تنقل قضاءها المحلي إلى القضاء الاتحادي. بتشكيل محاكم أو لجان قضائية خاصة للنظر والفصل في أية دعوى. أو مادة حقوقية معينة وفقاً لقانونها الساري المفعول عند صدور هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
يعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم وتلغى كافة القوانين. والمراسيم والأوامر والتدابير والتعليمات المعمول بها والخاصة بالإجراءات المدنية.
وذلك باستثناء صلاحية السلطة المختصة في الإمارة التي لم تنقل قضاءها المحلي إلى القضاء الاتحادي. بتشكيل محاكم أو لجان قضائية خاصة للنظر والفصل في أية دعوى. أو مادة حقوقية معينة وفقاً لقانونها الساري المفعول عند صدور هذا القانون.