المادة 63 – تحديد النفقة وحدودها :-
1- تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة ان كانت ممن تخدم في اهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف.
2- يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، على الا تقل عن حد الكفاية.
3- تكفي شهادة الاستكشاف (المعاينة) في القضاء بالنفقات بأنواعها واجرة الحضانة والمسكن والشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر.
المادة 64 – كيفية زيادة النفقة أو نقصانها :-
1- يجوز زيادة النفقة وانقاصها تبعًا لتغير الاحوال.
2- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة الا في الاحوال الاستثنائية.
3- تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
المادة 65 – امتياز النفقة المستمرة على سائر الديون :-
للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.
المادة 66 – وجوب النفقة للزوجة :-
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه ولو حكماً.
المادة 67 – تحديد بدء استحقاق النفقة للزوجة وكيفية اسقاطها :-
تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط الا بالاداء أو الابراء.
ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي .
المادة 68 – قرار القاضي نفقة مؤقتة للزوجة معجلة التنفيذ :-
للقاضي ان يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
المادة 69 – حالات النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي أو بائن:-
تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل للسكنى فقط.
المادة 70 – النفقة والسكنى لمعتدة الوفاة :-
لا نفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
المادة 71 – حالات اسقاط نفقة الزوجة :-
استبدل نص المادة 71 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 تاريخ 29/08/2019م. وبموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 تاريخ 25/08/2020م وأصبح على الوجه التالي :-
تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية :-
1- إذا منعت نفسها من الزوج دون عذر شرعي.
2- إذا هجرت مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
4- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.
5- إذا أخلت بالتزاماتها الزوجية التي ينص عليها القانون.
المادة 72 – حالات غير محسوبة اخلالاً بالالتزامات الزوجية :-
استبدل نص المادة 72 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 تاريخ 29/08/2019م. وبموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 تاريخ 25/08/2020م وأصبح على الوجه التالي :-
لا يعتبر خروج الزوجين من البيت أو للعمل وفقاً للقانون أو الشرع أو العرف أو مقتضى الضرورة إخلالاً بالالتزامات الزوجية وعلى القاضي مراعاة مصلحة الأسرة في كل ذلك.
المادة 73 – انقضاء الالتزام بنفقة الزوجة :-
ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة :-
3- بوفاة احد الزوجين ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي.
المادة 74 – تهيئة الزوج المسكن الملائم:-
على الزوج ان يهيئ لزوجته في محل اقامته مسكناً ملائماً يتناسب وحالتيهما.
المادة 75 – مسكن الزوجين ومراعاة مصلحة الأسرة في حال الخلاف:-
استبدل نص المادة 75 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 تاريخ 29/08/2019م. وأصبح على الوجه التالي :-
يسكن الزوجان في مسكن الزوجية إلا إذا اشترط في العقد خلاف ذلك، وعلى القاضي مراعاة مصلحة الأسرة في حال الخلاف بين الزوجين.
المادة 76 – شروط اسكان اهل الزوج واولاده من غير زوجة واسكان اولاد الزوجة من غير زوجها في المنزل الزوجي :-
1- يحق للزوج ان يسكن مع زوجته في بيت الزوجية ابويه واولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالانفاق عليهم، بشرط ان لا يلحقها ضرر من ذلك.
2- لا يحق للزوجة ان تسكن معها في بيت الزوجية اولادها من غيره الا اذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها، أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك.
المادة 77 – كيفية اسكان ضرة مع زوجة :-
لا يحق للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد، الا اذا رضيت بذلك، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك.
المادة 78 – حالات وجوب نفقة الولد على ابيه :-
1- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على ابيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى الى الحد الذي يتكسب فيه امثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
2- نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على ابيه، اذا لم يكن له مال يمكن الانفاق منه.
3- تعود نفقة الانثى على ابيها اذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره.
4- اذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، الزم ابوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
المادة 82 – كيفية توزيع نفقة الابوين والاولاد :-
1- توزع نفقة الابوين على اولادهما بحسب يسر كل واحد منهم.
2- اذا انفق احد الاولاد على ابويه رضاء فلا رجوع له على اخوته.
3- اذا كان الانفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة، فله ان يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم، ان انفق عليهم بنية الرجوع.
المادة 83 – ضم الوالدين المستحقين للنفقة الى عائلة الولد :-
اذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته، وحاجة زوجته واولاده، الزم بضم والديه المستحقين للنفقة الى عائلته.
المادة 84 – كيفية استحقاق النفقة على من يحق لهم الارث من الاقارب :-
تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من اقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الارثية، فان كان الوارث معسراً تفرض على من يليه في الارث وذلك مع مراعاة احكام المادتين 80 و81 من هذا القانون .
المادة 85 – حالة تعدد المستحقين للنفقة :-
اذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه النفقة، الانفاق عليهم جميعاً، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الاولاد، ثم نفقة الابوين، ثم نفقة الاقارب.
المادة 86 – اثر المطالبة القضائية في امور النفقة:-
1- تفرض نفقة الاقارب غير الاولاد اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية.
2- لا تسمع الدعوى بالمطالبة بنفقة الاولاد على ابيهم عن مدة سابقة تزيد على سنة من تاريخ المطالبة القضائية.
المادة 87 – واجب الدولة لمن لا منفق عليه :-
تتكفل الدولة بنفقة من لا منفق عليه.
المادة 88 – نفقة اللقيط مجهول الابوين:-
تكون نفقة اللقيط مجهول الابوين من ماله ان وجد له مال فاذا لم يوجد ولم يتبرع احد بالانفاق عليه كانت نفقته على الدولة.