المادة 89 – اثبات النسب :-
يثبت النسب بالفراش، أو بالاقرار، أو بالبينة، أو بالطرق العلمية اذا ثبت الفراش.
المادة 90 – طرق اثبات نسب الولد:-
1- الولد للفراش اذا مضى على عقد الزواج الصحيح اقل مدة الحمل، ولم يثبت عدم امكان التلاقي بين الزوجين.
2- يثبت نسب المولود في الوطء بشبهة اذا ولد لاقل مدة الحمل من تاريخ الوطء.
3- يثبت نسب كل مولود الى امه بمجرد ثبوت الولادة.
4- اذا ثبت النسب شرعاً فلا تسمع الدعوى بنفيه.
المادة 91 – تحديد مدة الحمل :-
اقل مدة الحمل، مائة وثمانون يوماً، واكثره ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً، ما لم تقرر لجنة طبية مشكلة لهذا الغرض خلاف ذلك.
المادة 92 – شروط الاقرار بالبنوة لاثبات النسب :-
1- الاقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب ما لم يكن المقر له من الزنا، وذلك بالشروط الآتية
أ- ان يكون المقر له مجهول النسب.
ب- ان يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.
جـ- ان يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الاقرار.
د- ان يصدق المقر له البالغ العاقل المقر.
2- الاستلحاق اقرار بالبنوة صادر عن اب لمقر له ليس من الزنا، ولا يصح استلحاق الجد.
المادة 93 – اثبات النسب اذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة :-
اذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة، فلا يثبت نسب الولد من زوجها الا اذا صدقها أو اقامت البينة على ذلك.
المادة 94 – اثبات اقرار مجهول النسب :-
اقرار مجهول النسب بالابوة أو الامومة يثبت به النسب اذا صدقه المقر عليه أو قامت البينة على ذلك متى كان فارق السن يحتمل ذلك.
المادة 95 – الاقرار بالنسب في غير البنوة والابوة والامومة :-
الاقرار بالنسب في غير البنوة والابوة والامومة لا يسري على غير المقر الا بتصديقه أو اقامة البينة.
اللعان لا يكون الا امام المحكمة ويتم وفق القواعد المقررة شرعاً.
المادة 97 – نفي النسب باللعان :-
1- للرجل ان ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال سبعة ايام من تاريخ العلم بالولادة شريطة الا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمناً، وتقدم دعوى اللعان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالولادة.
2- اذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى النسب.
3- اذا حلف الزوج ايمان اللعان وامتنعت الزوجة عنها أو امتنعت عن الحضور أو غابت وتعذر ابلاغها حكم القاضي بنفي النسب.
4- يثبت نسب الولد المنفي باللعان بعد الحكم بنفيه اذا اكذب الرجل نفسه.
5- للمحكمة الاستعانة بالطرق العلمية لنفي النسب بشرط الا يكون قد تم ثبوته قبل ذلك.
المادة 98 – اسباب فسخ عقد الزواج أو الفرقة بين الزوجين ودور المحكمة في الاصلاح :-
1- يفسخ عقد الزواج اذا اشتمل على مانع يتنافى ومقتضياته، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاً.
2- تقع الفرقة بين الزوجين بالطلاق أو الفسخ أو الوفاة.
3- على المحكمة ان تحاول قبل ايقاع الفرقة بين الزوجين اصلاح ذات البين.
- 1- اذا تزوجت المطلقة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق.