المحرمات نوعان المحرمات على التأبيد والمحرمات على التأقيت ونوضحها علي النحو التالي :

وعرفت المادة  رقم ( 42 ) من القانون سالف الذكرمحرمات الزواج بسبب القرابة :-

يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من :-

1- اصله وان علا.

2- فرعه وان نزل.

3- فروع احد الابوين أو كليهما وان نزلوا.

4- الطبقة الاولى من فروع احد اجداده أو جداته.

كما عرفت المادة 43 – محرمات الزواج بسبب المصاهرة :-

يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج :-

1- ممن كان زوج احد اصوله وان علوا، أو زوج

2- احد فروعه وان نزلوا.

3- اصول زوجه وان علوا.

4- فروع زوجته التي دخل بها وان نزلن.

وجاءت المادة 44 لتعرف لنا محرمات الزنا :-

يحرم على الشخص فرعه من الزنا وان نزل وابنته المنفية بلعان.

وكذلك جاءت المادة 45 لتعرف لنا محرمات الزواج بعد اللعان :-

يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها بعد تمام اللعان.

كما أوضحت المادة 46 لنا محرمات الرضاع :-

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو المصاهرة الا ما استثنى شرعاً، وذلك بشرطين :-

1- ان يقع الرضاع في العامين الاولين.

2- ان يبلغ الرضاع خمس رضعات متفرقات.

والنوع الثاني من المحرمات على التأقيت :-

أفاد نص المادة 47 بأن محرمات الزواج المؤقتة :-

المحرمات بصورة مؤقتة :-

1- الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لامتنع عليه التزوج بالاخرى.

2- الجمع بين اكثر من اربع نسوة.

3- زوجة الغير.

4- معتدة الغير.

5- البائنة بينونة كبرى، فلا يصح لمطلقها ان يتزوجها الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.

6- المحرمة بحج أو عمرة.

7- المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.

8- زواج المسلمة بغير مسلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *