يجب على جميع العمال أخذ إجازة في أيام العطل الرسمية . يستحق العامل إجازة رسمية بأجر كامل في المناسبات التالية:
- يوم رأس السنة: يوم واحد
- رأس السنة الهجرية: يوم واحد
- عيد الفطر: يومان
- عيد الأضحى وعرفات: أربعة أيام
- العيد الوطني: يومان
- يوم الشهيد: يوم واحد
كما يستحق العامل إجازة سنوية عن كل سنة خدمة لا تقل عن المدد التالية
يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل ستة أشهر على الأقل وسنة على الأكثر ، أو ثلاثين يومًا عن كل سنة إذا زادت مدة خدمة العامل على سنة واحدة. إذا انتهت خدمة العامل يستحق العامل إجازة سنوية عن كسور العام الماضي.