1– دون اخلال بأحكام المادة 149 من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون الا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
2- للقاضي ان يامر بابقاء جواز السفر في يد الحاضنة اذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
3- للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد واية وثائق اخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.