العصبة بالغير:-
أ- البنت فأكثر، مع الابن فأكثر.
ب- بنت الابن وان نزل، واحدة فأكثر، مع ابن الابن فأكثر، سواء كان في درجتها، أو انزل منها، ان احتاجت اليه، ويحجبها اذا كان اعلى منها.
ج- الاخت الشقيقة فأكثر، مع الاخ الشقيق فأكثر.
د- الاخت لأب فأكثر، مع الاخ لاب فأكثر.
2- يكون الارث في هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثيين.
المادة 335 – تحديد العصبة مع الغير: –
الاخت الشقيقة، أو لأب، واحدة أو اكثر، مع البنت، أو بنت الابن، واحدة فأكثر، وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.