المادة 192
تشكل بكل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر للجنايات تؤلف من ثلاثة من قضاتها.
المادة 193
يشمل اختصاص محكمة الجنايات النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة الابتدائية في مقر هذه المحكمة.ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها.
المادة 194
يجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتهم أن يدافع عنه في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامها.وإلا حكم عليه بغرامة لا تجاوز ألف درهم مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أن لديه عذراً مقبولاً منعه من الحضور في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
يجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتهم أن يدافع عنه في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامه.وإلا حكم عليه بغرامة لا تجاوز ألف درهم مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.
ويعتبر الحكم الصادر بالغرامة نهائياً.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أن لديه عذراً مقبولاً منعه من الحضور في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
المادة 195
للمحامي المنتدب أن يطلب تقدير مقابل جهده على الخزانة العامة وتقدر المحكمة هذا المقابل. على أن تراعي في ذلك ما يكون قد قدر له من مقابل ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.
المادة 196
على رئيس محكمة الجنايات عند وصول ملف القضية إليه أن يرسله إلى أعضاء المحكمة. وأن يأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدده لنظر القضية، وتتولى النيابة العامة تكليفهم بالحضور.
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين.
المادة 197
لمحكمة الجنايات أن تأمر في جميع الأحوال بضبط المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً. وأن تفرج بضمان شخصي أو مالي أو بدون ضمان عن المتهم المحبوس احتياطياً.
المادة 198
إذا لم يحضر المتهم في الجناية يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور. يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
المادة 199
كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أي دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً.
وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة. أو كل ذي مصلحة في ذلك وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وبتقديم الحساب.
المادة 200
إذا كان المتهم مقيماً خارج الدولة يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً. وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل بالإضافة إلى مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم في غيبته.
المادة 201
يتلى في الجلسة قرار الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم الغائب. وتبدي النيابة العامة وباقي الخصوم أقوالهم وطلباتهم وتسمع المحكمة الشهود إذا لزم الأمر ثم تفصل في الدعوى.
المادة 202
ينفذ من الحكم الغيابي من وقت صدوره كل العقوبات والتدابير التي يمكن تنفيذها ويجوز تنفيذه بالنسبة إلى التعويضات من وقت صدوره كذلك. ويجب في هذه الحالة على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم ضماناً شخصياً أو مالياً ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك. ويرد الضمان المالي بعد سنتين من وقت صدور الحكم.
المادة 203
إذا حضر المحكوم عليه غيابياً أو قبض عليه، يسقط الحكم سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التدابير أو التعويضات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتعويضات قد نفذ، فيجوز للمحكمة أن تأمر برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.
المادة 204
لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة إلى غيره من المتهمين معه وإذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات فتتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح.