المادة 1
تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى.
المادة 2
لا يؤخذ إنسان بجريمة غيره. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقا للقانون .
المادة 3
تسري أحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية الأخرى ما لم يرد نص فيها على خلاف ذلك.
المادة 4
لا يفرض تدبير جنائي إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون، وتسري على التدابير الجنائية الأحكام المتعلقة بالعقوبات ما لم يوجد نص على خلاف ذلك.
المادة 5
يعد موظفاً عاماً في حكم هذا القانون ، كل من يشغل وظيفة اتحادية أو محلية سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية ، وسواء كان معينا أو منتخباً ، ومنهم :
1- القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية.
2- منتسبو القوات المسلحة.
3- العاملون في الأجهزة الأمنية .
4- أعضاء السلطة القضائية ورؤساء المجالس التشريعية والاستشارية والبلدية وأعضاؤها.
5- كل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام بعمل معين، وذلك في حدود العمل المفوض فيه .
6- رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة. والشركات المملوكة كليا أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية .
7 – رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام.
ويعتبر مكلفاً بخدمة عامة في حكم هذا القانون كل من لا يدخل في الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة ، ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه من موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة إلى العمل المكلف به.
المادة 6
في تطبيق أحكام المادة السابقة يستوي أن تكون الوظيفة أو العمل أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغير أجر، طواعية أو جبرا.
ولا يحول إنهاء الوظيفة أو العمل أو الخدمة دون تطبيق أحكام المادة السابقة متى وقعت الجريمة في أثناء توفر الصفة.
المادة 6 مكررا 1 :
يعتبر موظفا عاما أجنبياً في حكم هذا القانون : كل شخص يشغل وظيفة تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية لدى دولة أخرى ، سواء كانت دائمة أو مؤقتة ، وسواء كان معيناً أو منتخباً ، وسواء كان باجر أو بدون اجر ، واي شخص مكلف بأداء خدمة عامة .
ويعتبر موظف منظمة دولية في حكم هذا القانون : كل شخص يشغل وظيفة لدى منظمة دولية أو تكلفه بالتصرف نيابة عنها .
المادة 6 مكررا 2 :
يعتبر مالا عاما في حكم هذا القانون :
1 – المال مملوك كله أو بعضه لإحدى السلطات الاتحادية أو المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة كليا أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام .
2 – كل مال يخضع لإدارة أو إشراف احدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو كان له حق استعماله أو استغلاله .
المادة 7
تشمل كلمة الحكومة الواردة في هذا القانون الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.
المادة 8
تسري الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن الجرائم ضد رئيس الدولة على الجرائم التي ترتكب ضد نائب رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وأولياء عهودهم ونوابهم.
المادة 9
تعد طرقا للعلانية في حكم هذا القانون:
1- القول أو الصياح إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الآلية في جمع عام أو في طريق عام أو في مكان مباح أو مطروق أو إذا أذيع بأية وسيلة أخرى.
2- الأعمال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في مكان مما ذكر أو نقلت إلى من كان في هذه الأماكن بطريقة من الطرق الآلية أو بأية طريقة أخرى.
3- الكتابة والرسوم والصور والأفلام والرموز وغيرها من طرق التعبير إذا عرضت في مكان مما ذكر أو وزعت بغير تمييز أو بيعت إلى الناس أو عرضت عليهم للبيع في أي مكان.
المادة 10
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 11
لا تخل أحكام هذا القانون بأية حال بما يكون للخصوم أو لغيرهم من الحق في الاسترداد أو التضمينات أو المصروفات أو أية حقوق أخرى.