الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة
المادة 94
الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة.الأعذار إما أن تكون معفية من العقاب أو مخففة له. ولا عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانون.
المادة 95
العذر المعفى يمنع من الحكم بأية عقوبة أو تدبير عدا المصادرة.
المادة 96
يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم أو ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق.
المادة 98
الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة .إذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تخفف العقوبة المقررة للجناية على الوجه الآتي:
أ- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت.
ب- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر.
ج- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت جاز إنزالها إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر.
المادة 99
إذا توفر في الجنحة عذر مخفف كان التخفيف على الوجه الآتي:
أ- إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة.
ب- وإذا كانت العقوبة الحبس والغرامة معا حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين فقط.
ج- وإذا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد أدنى خاص جاز للمحكمة الحكم بالغرامة بدلا منه.
المادة 100
إذا رأت المحكمة في جنحة أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها تخفيض العقوبة على النحو المبين في المادة السابقة.
المادة 101
الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة .إذا اجتمع في الجنحة ظرف مخفف وعذر مخفف فللمحكمة أن تحكم بالعفو القضائي عن المتهم.