المادة 7 :-
1- تتضمن القرارات المنظمة للحوكمة المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (6) غرامات تحددها الوزارة أو الهيئة كل حسب اختصاصه على الشركات ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومديريها ومدققي حساباتها في حال مخالفة تلك القرارات بحيث لا تزيد الغرامة على عشرة ملايين درهم.
2- تطبق على الغرامات المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة أحكام المادة (339) من هذا القانون بشأن تنظيم التصالح.