المادة 288

الاعتداء على وسائل المواصلات والمرافق العامة

يعاقب بالسجن المؤبد كل من هاجم طائرة أو سفينة بقصد الاستيلاء عليهاأو على كل أو بعض البضائع. التي تحملها أو بقصد إيذاء واحد أو أكثر ممن فيها أو بقصد تحويل مسارها بغير مقتضى.

ويحكم بذات العقوبة إذا وقع الفعل من شخص على متن الطائرة أو السفينة.

وإذا قام الجاني بإعادة الطائرة أو السفينة بعد الاستيلاء عليها مباشرة ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها. أو بالبضائع التي تحملها أو إيذاء الأشخاص الموجودين عليها إلى قائدها الشرعي. أو إلى من له الحق في حيازتها قانوناً كانت العقوبة السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات.

المادة 289

يعاقب بالسجن المؤقت كل من عرض عمداً للخطر بأية طريقة كانت سلامة سفينة. أو طائرة أو أية وسيلة من وسائل النقل العام.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل حدوث كارثة لشيء مما ذكر.

المادة 290

– يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أحدث تخريباً أو إتلافاً بطريق عام أو .مطار أو ميناء بحري أو منفذ بري أو قنطرة أو مجرى مياه صالح للملاحة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا استعمل الجاني المفرقعات أو المتفجرات في ارتكاب الجريمة.

المادة 291

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من عطل عمداً سير إحدى وسائل المواصلات العامة البرية أو المائية أو الجوية.

المادة 292

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في حصول حادث لإحدى وسائل المواصلات العامة المائية أو الجوية أو البرية من شأنه تعطيل سيرها أو تعريض الأشخاص للخطر.

وتكون العقوبة السجن إذا نجم عن الفعل حدوث كارثة.

المادة 293

– يعاقب بالحبس كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص بأية طريقة كانت.

وتكون العقوبة السجن المؤقت اذا وقع الفعل عمدا على وسائل النقل الخاصة بالأجهزة الأمنية أو الشرطية .

المادة 294

– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم. كل من نزع عمداً إحدى الآلات أو الأدوات أو الإشارات اللازمة لمنع الحوادث أو كاميرات المراقبة . أو كسرها أو أتلفها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية كيفية كانت.

وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا نشأ عن الجريمة كارثة.

وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما تسبب به من أضرار .

المادة 295

إذا انتهز الجاني لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل زمن هياج أو فتنة أو ارتكب الجريمة بالقوة أو التهديد عد ذلك ظرفاً مشدداً.

المادة 296

– يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من نقل أو شرع في نقل أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية. أو عتاد عسكري أو مواد قابلة للالتهاب أو مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية في وسيلة من وسائل المواصلات البرية أو. المائية أو الجوية أو في الوسائل أو الطرود البريدية مخالفاً القوانين أو اللوائح أو الأنظمة الخاصة بذلك.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المضبوطة ووسيلة النقل وبإبعاد الأجنبي .

المادة 297

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من عطل عمداً وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية. أو غيرها من الخدمات الأخرى المخصصة لمنفعة عامة أو قطع أو أتلف شيئاً من أسلاكها أو أجهزتها أو حال عمداً دون إصلاحها.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ارتكب الجريمة في وقت حرب أو فتنة أو هياج أو باستعمال مواد مفرقعة أو متفجرة.

المادة 298

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره باستعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية.

المادة 299

يعاقب بالسجن المؤبد كل من عرض عمداً حياة الناس أو سلامتهم للخطر باستعمال مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى من شأنها أن يتسبب عنها الموت أو ضرر جسيم بالصحة العامة.

المادة 300

يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أفسد مياه بئر أو خزان مياه أو أي مستودع عام للمياه أو أي شيء آخر من هذا القبيل معد لاستعمال الجمهور بحيث جعلها غير صالحة للاستعمال.

المادة 301

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أحدث عمداً كسراً أو إتلافاً أو. نحو ذلك في الآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرفق المياه أو الكهرباء أو الغاز أو البترول، أو غيرها من المرافق العامة إذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق.

المادة 302

– يعاقب بالسجن المؤقت كل من هدم أو خرب أو أتلف أو أضر عمداً المنشآت والوحدات الصحية الخاصة الثابتة. والمتنقلة أو المواد أو الأدوات الموجودة فيها أو عطل عمداً شيئا منها أو جعلها غير صالحة للاستعمال.

المادة 303

– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم كل من عطل عمداً على أية صورة جهازاً أو آلة أو غيرها من الأشياء المعدة للإسعاف أو لإطفاء الحريق أو لإنقاذ الغرقى أو لتوقي غير ذلك من الحوادث.

وتكون العقوبة السجن المؤقت اذا نشأ عن الجريمة كارثة .

وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما تسبب به من أضرار .

يعتبر مكتب العزم للاستشارات القانونية من افضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع افضل المحاميين في ابوظبي لتقديم افضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع افضل محامي في ابوظبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي حيث يقدم لكم مكتب العزم للاستشارات القانونية افضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.
متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الاكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالاحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية.
والجنايات والجنح وتشمل قضايا السب، والقذف، والاعتداء على سلامة جسم الاخرين كالضرب، السرقة، الجرائم الاكترونية وتقديم طلبات الاسترحام لذا في حالة رغبتكم في أي استفسار قانوني او استشارة قانونية والتواصل مع افضل محامي في ابوظبي يرجى تحديد موعد استشارة قانونية او الاتصال عبر الارقام الموضحة عبر موقعنا الاكتروني
#محامي في أبوظبي #استشارة قانونية #استشارات قانونية #افضل محامي في ابوظبي#محامين في ابوظبي #ارقام محاميين في ابوظبي #مكاتب محاماه في ابوظبي #مكاتب محاماة في ابوظبي #مكاتب المحاماه في ابوظبي #محامية في ابوظبي# استشارة قانونية #استشاره قانونيه # رقم محامي في ابوظبي # محاميين في ابوظبي #مكاتب محاماة في ابوظبي#مكتب محاماة #الاستشارات القانونية #مكتب محاماة في ابوظبي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *