السجلات والملفات :-
على صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عمال فأكثر مراعاة ما يلي:
1- أن يحتفظ بملف خاص لكل عامل يذكر فيه أسمه وصناعته أو مهنته وسنه وجنسيته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بدء الخدمة وأجره وما يطرأ على الأجر من تغيرات والجزاءات التي وقعت عليه والإصابات والأمراض المهنية التي أصيب بها وتاريخ انتهاء الخدمة وأسباب ذلك.
2- أن يعد لكل عامل بطاقة أجازات تودع ملفه وتقسم إلى ثلاثة أقسام الأول للأجازات السنوية والثاني للمرضية والثالث للأجازات الأخرى، ويدون صاحب العمل أو من يقوم مقامه في هذه البطاقة كل ما يحصل عليه العامل من أجازات وذلك للرجوع إليها عند طلب أية إجازة.
وعلى صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عشر عاملا فأكثر أن يعد في كل محل أو فرع يزاول فيه العمل السجلات والوثائق التالية:
1- سجل الأجور: وتدرج فيه أسماء العمال حسب تواريخ التحاقهم بالخدمة مع إثبات مقدار الأجر اليومي أو الأسبوعي أو الشهري وملحقاته أو أجر القطعة أو العمولة لكل منهم وأيام اشتغاله وتاريخ تركه العمل نهائيا.
2- سجل إصابات العمل: ويدون فيه ما يقع للعمال من إصابات العمل والأمراض المهنية وذلك بمجرد علمه بها.
3- لائحة النظام الأساسي للعمل: ويدون فيها على وجه الخصوص أوقات العمل اليومي والعطلة الأسبوعية وأجازات الأعياد والتدابير والاحتياطات الضرورية الواجب مراعاتها لتجنب إصابات العمل وإخطار الحريق وتوضع هذه اللائحة في مكان ظاهر بمحل العمل.
ويشترط لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من التعديلات اعتمادها من دائرة العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها إليها.
4- لائحة الجزاءات: وتوضع في مكان ظاهر بمحل العمل ويدون فيها الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين وشروط وحالات توقيعها. ويشترط لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من دائرة العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها إليها.
أما فيما يتعلق بالأجور :-
تؤدى الأجور في احد أيام العمل وفي مكانه بالعملة الوطنية المتداولة قانونا.
والعمال المعينون بأجر سنوي او شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في كل شهر، وجميع العمال الآخرين تؤدى اجورهم كل اسبوعين على الأقل.
ويحسب الأجر اليومي بالنسبة الى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالقطعة على اساس متوسط ما تناوله العامل في ايام العمل الفعلية خلال الستة شهور السابقة على انتهاء الخدمة.
ولا يجوز إثبات الوفاء للعمال بالأجر المستحق لهم ايا كانت قيمته أو طبيعته الا بالكتابة او الإقرار او اليمين. ويعتبر باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ولو كان سابقا على العمل بهذا القانون.
ولا يجوز الزام العامل شراء أغذية او سلع من محال معينة او مما ينتجه صاحب العمل.
لا يجوز اقتطاع أي مبلغ من اجر العامل لقاء حقوق خاصة إلا في الحالات الآتية:
أ- استرداد السلف او المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه بشرط ألا يجاوز ما يقتطع من الأجر في هذه الحالة 10% من الأجر الدوري للعامل.
ب- الأقساط التي يجب قانونا على العمال دفعها من أجورهم كأنظمة الضمان الاجتماعي والتأمينات.
ج- اشتراكات العامل في صندوق الادخار أو السلف المستحقة للصندوق.
د- أقساط اي مشروع اجتماعي او أية مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها دائرة العمل.
هـ- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها.
و- كل دين يستوفى تنفيذا لحكم قضائي على الا يزيد ما يقتطع تنفيذا للحكم على ربع الأجر المستحق للعامل. واذا تعددت الديون أو تعدد الدائنون اعتبر حدها الأعلى نصف الأجر وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها قسمة غرماء بعد دفع دين النفقة الشرعي بنسبة ربع الاجر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *