الظروف المشددة
المادة 102
مع مراعاة الأحوال التي يبين فيها القانون أسبابا خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة ما يلي:
أ – ارتكاب الجريمة بباعث دنئ .
ج- ارتكاب الجريمة باستعمال طرق وحشية أو التمثيل بالمجني عليه.
د- وقوع الجريمة من موظف عام استغلالا لسلطة وظيفته أو لصفته ما لم يقرر القانون عقابا خاصا اعتبارا لهذه الصفة.
المادة 103
الظروف المشددة.إذا توفر في الجريمة ظرف مشدد جاز للمحكمة توقيع العقوبة على الوجه الآتي:
أ- إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي الغرامة جاز مضاعفة حدها الأقصى أو الحكم بالحبس.
ب- إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي الحبس جاز مضاعفة حدها الأقصى.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 28-12-2006
إذا توافر في الجريمة ظرف مشدد جاز للمحكمة توقيع العقوبة على الوجه الآتي:
أ- إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الغرامة جاز مضاعفة حدها الأقصى أو الحكم بالحبس.
ب- إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الحبس جاز مضاعفة حدها الأقصى.
ج- إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي السجن المؤقت الذي يقل حده الأقصى عن خمس عشرة سنة جاز الوصول بالعقوبة إلى هذا الحد.
د- إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي السجن المؤقت الذي يصل إلى حده الأقصى جاز أن يستبدل بها السجن المؤبد.
المادة 104
إذا ارتكبت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة جاز الحكم على المجرم فضلا عن العقوبة المقررة أصلا للجريمة بغرامة
الظروف المشددة .لا تجاوز قيمة الكسب الذي حققه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 105
إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة في جريمة واحدة طبقت المحكمة أولا الظروف المشددة، فالأعذار المخففة ثم الظروف المخففة.
الظروف المشددة.ومع ذلك فللمحكمة إذا تفاوتت الظروف المشددة والأعذار في أثرها أن تغلب أقواها.