العقوبات الأصلية في قانون العقوبات
العقوبات الأصلية هي:
أ- عقوبات الحدود والقصاص والدية.
ب- عقوبات تعزيرية، وهي:
1- الإعدام.
2- السجن المؤبد.
3- السجن المؤقت.
4- الحبس.
5- الحجز.
6- الغرامة.
ويجب على المحكمة أن تقضي بالعقوبات التعزيرية المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم تتوافر الشروط الشرعية للحكم بعقوبات الحدود والقصاص والدية.
المادة 67
لا يجوز تنفيذ الحكم بالإعدام الصادر من محكمة اتحادية إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه.
المادة 68
السجن هو وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض وذلك مدى الحياة إن كان السجن مؤبداً أو المدة المحكوم بها إن كان مؤقتاً. ولا يجوز أن تقل مدة السجن المؤقت عن ثلاث سنوات ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 69
الحبس هو وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض وذلك للمدة المحكوم بها. ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى للحبس عن شهر ولا أن يزيد حده الأقصى على ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 70
كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يكلف بأداء الأعمال المقررة في المنشآت العقابية مع مراعاة ظروفه بقصد تقويمه وتأهيله، ومقابل أجر مناسب، وتوضع عنه تقارير دورية لملاحظة مسلكه وتصرفاته، وذلك كله طبقا للقانون المنظم للمنشآت العقابية.
المادة 70 مكرر
الجلد هو ضرب المحكوم عليه بالسوط.ولا يجوز أن تقل عقوبة الجلد تعزيراً عن عشر جلدات ولا أن تزيد على أربعين جلدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وللمحكمة عند الحكم في جريمة بالحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم أن تستبدل الجلد بتلك العقوبة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 28-12-2006
ملغاة.
المادة 71 – عقوبة الغرامة : هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع للخزينة المبلغ المحكوم به، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن ألف درهم ولا أن يزيد حدها الأقصى على مليون درهم في الجنايات وثلاثمائة ألف درهم في الجنح ، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه.
المادة 72
إذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد في جريمة واحدة سواء أكانوا فاعلين أم شركاء وقعت المحكمة الغرامة على كل منهم على انفراد ما لم تكن الغرامة المحكوم بها غرامة
نسبية فيكون المتهمون ملتزمين بها على وجه التضامن إلا إذا نص القانون على غير ذلك.