المادة 48
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها. وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس طلب الخصوم. ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة. ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها. وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس أخر طلبات الخصوم.ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من التضمينات. والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة. ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء والغراس إذا طلب إزالته.
المادة 49
1- إذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل رئيس المحكمة.
2- إذا ارتابت المحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة في صحة القيمة فتقدر من قبل المحكمة.
3- إذا كان المدعي به مبلغاً من المال بغير عملة دولة الإمارات العربية المتحدة. فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة.
4- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.
5- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه. تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل. تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين.
6- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه. كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها. فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.
7- تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي.
8- إذا كانت الدعوى بين دائن ومدين بشأن حجز أو حق عيني تبعي. تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل.أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال. فتقدر باعتبار قيمته.
9- إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد. كان التقدير باعتبار قيمتها جملة. فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة. كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
10- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة، اعتبرت قيمتها عشرة آلاف درهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
1- إذ لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل المحكمة.
2- إذا كان المدعي به مبلغاً من المال بغير عملة دولة الإمارات العربية المتحدة. فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة.
3- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.
4- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه. تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل. تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين.
5- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه. كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها. فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.
6- تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي.
7- إذا كانت الدعوى بين دائن ومدين بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل، أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال، فتقدر باعتبار قيمته.
8- إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده.
9- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة، اعتبرت قيمتها زائدة عن مائتي ألف درهم.