المادة 50
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه.
المادة 51
1- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة قررت المحكمة شطب الدعوى.
2- وإذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أي جلسة تالية حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان.
3- وإذا بقيت الدعوى مشطوبة ثلاثة أشهر ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها. اعتبرت كأن لم تكن ولا يترتب على ذلك سقوط الحق.
4- وتنظر المحكمة في الدعوى إذا تخلف المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى. أو في أية جلسة أخرى مع ثبوت العلم بها قانوناً وحضور المدعى عليه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها. وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم. السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.
وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون. أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعي عليه.
المادة 52
1- إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
2- ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف عنها خصمه. طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات الأولى ما لم يكن التعديل لمصلحة المدعى عليه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه.
3- كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
1- إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه تكون الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
2- ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف عنها خصمه طلبات جديدة. أو أن يعدل في الطلبات الأولى ما لم يكن التعديل لمصلحة المدعى عليه وغير مؤثر في حق من حقوقه.
3- كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.
المادة 53
1- إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى. وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى. فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة. تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب. ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً بمثابة الحضوري.
2- وإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه. والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعاً عن الحضور في الجلسة الأولى. أو عن تقديم مذكرة بالدفاع أو تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه. وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية. يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين، ويعتبر الحكم في الدعوى بمثابة الحضوري في حق المدعى عليهم جميعاً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
1- إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه. حكمت المحكمة في الدعوى. فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة. تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب. ويكون الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً بمثابة الحضوري.
2- وإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الأخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعاً عن الحضور في الجلسة الأولى. أو عن تقديم مذكرة بالدفاع أو تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه. وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها. من لم يعلن لشخصه من الغائبين، ويكون الحكم في الدعوى بمثابة الحضوري في حق المدعى عليهم جميعاً.
3- وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مقره أو مركز إدارته إعلاناً لشخصه.
المادة 54
1- إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية ويعاد إعلانه لها إعلاناً صحيحاً.
2- وإذا تبينت عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانوناً وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها قلم كتاب المحكمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
- إذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية ويعاد إعلانه لها إعلانًا صحيحا.
- إذا تبين للمحكمة عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها إعلانا صحيحا.
المادة 54 مكرر
على الخصم المعلن بالدعوى متابعة تأجيلاتها ومواعيد جلساتها وإجراءاتها، وتكون قرارات المحكمة التي تصدر بعد انعقاد الخصومة صحيحة منتجة لآثارها دون حاجة إلى إعلان.