رأس مال الشركة المصدر والمصرح به

المادة 193

1- الحد الأدنى لرأس المال المُصدر للشركة المساهمة العامة ثلاثون مليون درهم ويجوز رفع هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة. 
2- يجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال مصرح به بما لا يجاوز ضعف رأس المال المصدر، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة بهذا الشأن.

زيادة رأس مال الشركة

المادة 194

1- يجوز زيادة رأس مال الشركة بعد استيفاء كامل رأس مالها المُصدر. 
2- تكون زيادة رأس مال الشركة المصرح به بعد موافقة الهيئة بموجب قرار خاص يصدر من الجمعية العمومية. 
3- يجوز لمجلس إدارة الشركة زيادة رأس مالها المصدر في حدود رأس المال المصرح به الموافق عليه مسبقاً من قبل الجمعية العمومية، وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة بهذا الشأن. 
4- يبين قرار زيادة رأس مال الشركة المصدر مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة. 
5- إذا كانت الزيادة في رأس مال الشركة المصدر تتضمن حصصاً عينية فتتبع بشأنها الأحكام المتعلقة بتقييم الحصص العينية الواردة بهذا القانون. 
6- يجوز أن يتضمن القرار الخاص بزيادة رأس مال الشركة المصدر في حال عدم وجود رأس مال مصرح به تفويض مجلس إدارتها في تحديد موعد تنفيذ قرار الزيادة على ألا يجاوز هذا الموعد سنة واحدة من تاريخ صدوره وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.

طرق زيادة رأس مال الشركة

المادة 195

تكون زيادة رأس مال الشركة بأحد الطرق الآتية: 
1- إصدار أسهم جديدة. 
2- إدماج الاحتياطي في رأس المال. 
3- تحويل السندات أو الصكوك التي تصدرها الشركة إلى أسهم.

علاوة الإصدار

المادة 196

1- تصدر أسهم زيادة رأس مال الشركة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للشركة بقرار خاص وبعد الحصول على موافقة الهيئة أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها، وتضاف علاوة الإصدار إلى الاحتياطي القانوني ولو جاوز بذلك نصف رأس المال. 
2- يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يحدد فيه كيفية احتساب علاوة الإصدار.

حق الأولوية

المادة 197

1- دون الإخلال بأحكام المواد أرقام (223، 224، 225، 226، 283) من هذا القانون، يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة ويبطل كل شرط على خلاف ذلك في نظام الشركة أو القرار الصادر بزيادة رأس المال. 
2- يجوز للمساهم بيع حق الأولوية لمساهم آخر أو للغير بمقابل مادي، ويصدر مجلس إدارة الهيئة القرار المنظم لشروط وإجراءات بيع حق الأولوية.

الاكتتاب في الأسهم الجديدة

المادة 198

1- يسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية. 
2- على مجلس الإدارة أن يعلن ملخصاً لنشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية المعتمدة من الهيئة في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية، لإبلاغ المساهمين بحقهم في أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

توزيع الأسهم الجديدة

المادة 199

1- توزع الأسهم الجديدة على المساهمين طالبي الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم على ألا يجاوز ذلك ما طلبه كل منهم. 
2- مع مراعاة البند (2) من المادة (197) توزع الأسهم المتبقية على المساهمين الذين قدموا طلبات اكتتاب بأسهم تزيد على عدد الأسهم التي يملكونها، وتعرض أية أسهم متبقية بعد ذلك للاكتتاب العام، وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.

إدماج الاحتياطي في رأس المال

المادة 200

يجوز بموجب قرار خاص إدماج الاحتياطي في رأس مال الشركة بإصدار أسهم منحة توزع على المساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم، أو بزيادة القيمة الاسمية للسهم بنسبة الزيادة الطارئة على رأس المال ولا يترتب على ذلك إلزام المساهمين بأي عبء مالي.

تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم

المادة 201

يكون تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار وشروطه التي توافق الهيئة عليها، ويتعين موافقة المصرف المركزي في حال الشركات المرخصة من قبله.

تخفيض رأس مال الشركة

المادة 202

لا يجوز تخفيض رأس مال الشركة قبل موافقة الهيئة وصدور قرار خاص بعد سماع تقرير مدقق الحسابات ويتم ذلك في إحدى الحالتين الآتيتين: 
1- إذا زاد رأس المال على حاجة الشركة. 
2- إذا أصيبت الشركة بخسارة لا يحتمل تعويضها بواسطة الأرباح المستقبلية.

طرق تخفيض رأس مال الشركة

المادة 203

يكون تخفيض رأس مال الشركة بأحد الطرق الآتية: 
1- تخفيض القيمة الاسمية للأسهم وذلك إما برد جزء من قيمتها للمساهمين أو بإبرائهم مما في ذمتهم من قيمة الأسهم أو من جزء منه. 
2- تخفيض قيمة الأسهم بإلغاء جزء من هذه القيمة يعادل الخسارة التي لحقت بالشركة. 
3- إلغاء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه. 
4- شراء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وإتلافه.

إجراءات تخفيض رأس مال الشركة

المادة 204

1- يجب على مجلس الإدارة عند تخفيض رأس مال الشركة الالتزام بما يأتي: 
أ- نشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية، قبل (30) ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر فيه تخفيض رأس المال على أن يتضمن الإعلان مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده وقيمة كل سهم وتاريخ نفاذ التخفيض، وعلى الدائنين أن يقدموا للشركة المستندات المثبتة لديونهم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الإعلان. 
ب- قيام أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة على الأقل بتوقيع تعهد في اليوم المحدد لنفاذ التخفيض يفيد بأن الشركة قادرة على سداد ديونها في ذلك التاريخ؛ أو أن كافة دائني الشركة قد وافقوا على التخفيض. 
ج- إذا اعترض أحد دائني الشركة على التخفيض بعد توقيع التعهد الموقع من أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة بقدرة الشركة على سداد ديونها، وثبت عجز الشركة عن الوفاء بالدين، فإن الأعضاء الموقعين على التعهد ملزمون بالتضامن فيما بينهم بدفع دين المعترض الذي يتم احتسابه على أساس أصول وحقوق والتزامات الشركة فيما لو تمت تصفيتها في اليوم السابق لتاريخ التوقيع على التعهد. 
د- أية متطلبات أخرى يصدر بها قرار من الهيئة. 
2- إذا كان تخفيض رأس المال برد جزء من القيمة الاسمية للأسهم إلى المساهمين أو بإبرائهم من القدر غير المدفوع من قيمة الأسهم أو من جزء منه فلا يحتج بالتخفيض قبل الدائنين الذين قدموا طلباتهم في الميعاد المذكور في البند (1/ أ) من هذه المادة إلا إذا استوفى هؤلاء الدائنون ما حل من ديونهم أو حصلوا على الضمانات الكفيلة للوفاء بما لم يحل منها.

قرار زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة

المادة 205

يتعين على مجلس إدارة الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ نفاذ قرار زيادة رأسمالها أو تخفيضه قيد هذا القرار لدى الهيئة والسلطة المختصة والمسجل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *