جاءت المواد من المادة رقم 321 وحتي المادة رقم 336 لتبين الفروض واصحابها :-
المادة 321 – تعريف الفرض وتحديده واصحابه:-
1- الفرض حصة مقدرة للوارث في التركة.
2- الفروض هي النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وثلث الباقي.
الابوان، الزوجان، الجد لأب وإن علا، الجدة التي تدلي بوارث، البنات، بنات الابن وإن نزل، الاخوات مطلقاً، الأخ لأم.