1- يشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفؤاً للمرأة وقت العقد فقط ، ولكل من المرأة ووليها الحق في طلب الفسخ عن فوات الكفاءة ، ولا يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده .
2- اذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً بأن كانت سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو اكثر، فلا يعقد الزواج الا بموافقة الخاطبين وعلمهما وبعد اذن القاضي ، وللقاضي ان لا يأذن به ما لم تكن مصلحة في هذا الزواج .