تولت المواد أرقام 78 ، 79 ، 80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84 ، 85 ، 86 بيان نفقة القرابة علي النحو التالي:
المادة 78 – حالات وجوب نفقة الولد على ابيه :-
1- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على ابيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى الى الحد الذي يتكسب فيه امثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
2- نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على ابيه، اذا لم يكن له مال يمكن الانفاق منه.
3- تعود نفقة الانثى على ابيها اذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره.
4- اذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، الزم ابوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
المادة 82 – كيفية توزيع نفقة الابوين والاولاد :-
1- توزع نفقة الابوين على اولادهما بحسب يسر كل واحد منهم.
2- اذا انفق احد الاولاد على ابويه رضاء فلا رجوع له على اخوته.
3- اذا كان الانفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة، فله ان يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم، ان انفق عليهم بنية الرجوع.
المادة 83 – ضم الوالدين المستحقين للنفقة الى عائلة الولد :-
اذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته، وحاجة زوجته واولاده، الزم بضم والديه المستحقين للنفقة الى عائلته.
المادة 84 – كيفية استحقاق النفقة على من يحق لهم الارث من الاقارب :-
تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من اقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الارثية، فان كان الوارث معسراً تفرض على من يليه في الارث وذلك مع مراعاة احكام المادتين 80 و81 من هذا القانون .
المادة 85 – حالة تعدد المستحقين للنفقة :-
اذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه النفقة، الانفاق عليهم جميعاً، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الاولاد، ثم نفقة الابوين، ثم نفقة الاقارب.
المادة 86 – اثر المطالبة القضائية في امور النفقة:-
1- تفرض نفقة الاقارب غير الاولاد اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية.
2- لا تسمع الدعوى بالمطالبة بنفقة الاولاد على ابيهم عن مدة سابقة تزيد على سنة من تاريخ المطالبة القضائية.