يشترط لصحة البدل في الخلع اهلية باذل العوض، واهلية الزوج لايقاع الطلاق.
المادة 112 – حق فسخ الزواج أو سقوطه بالعلة:-
1- اذا وجد احد الزوجين في الآخر علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة، كالجنون والبرص والجذام، أو التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعنّة والقرن ونحوهما، جاز له ان يطلب فسخ الزواج، سواء اكانت تلك العلة موجودة قبل العقد ام حدثت بعده.
2- ويسقط حقه في الفسخ اذا علم بالعلة قبل العقد أو رضي بها بعده صراحة أو دلالة.
3- على ان حق الزوجة في طلب الفسخ للعلة المانعة من المتعة الجنسية لا يسقط بحال.
4- تنظر المحكمة دعوى فسخ الزواج للعلل الجنسية في جلسة سرية.
المادة 113 – العلل غير القابلة للزوال:-
اذا كانت العلل المذكورة في المادة 112 من هذا القانون غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال دون امهال.
وان كان زوالها ممكناً تؤجل المحكمة القضية مدة مناسبة لا تجاوز سنة، فاذا لم تزل العلة خلالها واصر طالب الفسخ، فسخت المحكمة الزواج.