المادة 251 – اسناد الوصية:-
1- تصح الوصية لشخص معين، حي أو حمل مستكن.
2- تصح الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة.
3- تصح الوصية لوجوه البر الجائزة شرعاً.
المادة 252 – شروط قبول الوصية :-
1- يشترط في الوصية لشخص معين، قبوله لها بعد وفاة الموصي، أو حال حياته واستمراره على قبولها بعد وفاته.
2- اذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً، أو محجوراً عليه، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية، وله ردها بعد اذن القاضي.
3- لا تحتاج الوصية لشخص غير معين الى قبول ولا ترد برد احد.
4- يكون القبول عن الجهات، والمؤسسات، والمنشآت ممن يمثلها قانوناً، وله الرد بعد موافقة القاضي.
المادة 253 – توقيت البدء بسريان الوصية :-
1- لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي.
2- يعتبر سكوت الموصى له بعد علمه بالوصية مدة ثلاثين يوماً قبولاً لها.
فإن كانت الوصية محملة بالتزام فتمتد المدة الى خمسين يوماً وذلك ما لم يكن هناك مانع معتبر من رده.
للموصى له كامل الاهلية رد الوصية كلاً أو بعضاً.