يجب أن يكون الحد الأقصى لعدد ساعات العمل العادية للعمال البالغين ثماني ساعات في اليوم ، أو ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع . ويجوز زيادة عدد الساعات إلى تسع ساعات في اليوم للعاملين في التجارة والفنادق والكافيتريات والأمن وغيرها من الأعمال التي يجوز إضافتها بقرار من وزير العمل. كما يجوز تخفيض عدد ساعات العمل اليومية للأعمال الشاقة أو الضارة ، وذلك بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
تخفض ساعات العمل العادية بساعتين خلال شهر رمضان. لا تحسب مدد الاستبدال التي يقضيها العامل من محل إقامته إلى موقع عمله خلال ساعات العمل .