بموجب المادة 30 من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 ، تستحق العاملة إجازة أمومة بأجر كامل لمدة 45 يومًا ، بما في ذلك الفترة السابقة للولادة والمدة التي تليها. يجوز للموظفة ممارسة هذا الحق بشرط أن تكون قد أكملت خدمة مستمرة لمدة عام واحد. إذا لم تكمل الموظفة الحد الأدنى لمدة الخدمة ، فيحق لها إجازة ولادة بنصف أجر.
يجوز عند انتهاء إجازة الولادة أن تتغيب العاملة عن عملها بدون أجر لمدة أقصاها 100 يوم متتالية أو غير متتالية إذا كان هذا الغياب بسبب مرض يمنعها من استئناف عملها ، وفي حالة المرض. مؤكد بشهادة طبية صادرة عن الخدمة الطبية التي تحددها الجهة الصحية المختصة. لا يجوز خصم فترة الإجازة هذه من فترات الإجازة الأخرى.