الرقابة والتفتيش على الشركات هو ضمان تحقيق القوانين وحماية حقوق المساهمين والمستثمرين والاقتصاد الوطني ككل. في إطار التشريعات الإماراتية، وضعت المواد (333) إلى (338) من القانون الاتحادي أحكامًا صارمة لتنظيم عمليات الرقابة والتفتيش على الشركات المساهمة العامة والخاصة، سواءً من قِبَل الوزارة أو الهيئة المختصة أو السلطة المشرفة.
تهدف هذه القوانين إلى التحقق من التزام الشركات بالنظام الأساسي، ومنع الممارسات غير القانونية، وتعزيز الشفافية والحوكمة. كما تقوم الجهات الرقابية باتخاذ إجراءات صارمة في حال اكتشاف مخالفات، مثل حل الشركة أو عزل أعضاء مجلس الإدارة، مما يعكس حرص المشرع على خلق بيئة استثمارية آمنة وعادلة من خلال الرقابة والتفتيش على الشركات.
الرقابة على الشركات
المادة 333
الرقابة والتفتيش على الشركات مع مراعاة اختصاصات المصرف المركزي، للوزارة والهيئة والسلطة المختصة كل فيما يخصه حق مراقبة الشركات المساهمة والتفتيش على أعمالها ودفاترها أو أية أوراق أو سجلات لدى فروع الشركات وشركاتها التابعة داخل الدولة وخارجها أو لدى مدقق حساباتها أو لدى شركة أخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتيش، ويجوز لها الاستعانة مع لجنة التفتيش بخبير أو أكثر من الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التفتيش، للتحقق من قيامها بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والنظام الأساسي للشركة. وللمفتشين طلب ما يرونه من بيانات أو معلومات من مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو من المديرين بالشركة أو من مدققي حساباتها.
- يجوز لكل من الوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال طلب حل الشركة إذا تم إنشاؤها أو باشرت نشاطها بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة المختصة في هذا الطلب على وجه الاستعجال.
نظام التفتيش علي الشركات
المادة 334
يصدر الوزير النظام الخاص بالتفتيش على الشركات المساهمة الخاصة، أما الشركات المساهمة العامة فيصدر مجلس إدارة الهيئة النظام الخاص بالتفتيش عليها، ويحدد النظام إجراءات التفتيش وصلاحيات المفتشين وواجباتهم.
طلب التفتيش على الشركة: المادة 335
1- دون الإخلال بأحكام المادتين رقمي (333، 334) من هذا القانون، يجوز للمساهمين الحائزين على (10%) على الأقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا من الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال الأمر بالتفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للشركة متى وجد من الأسباب ما يرجح وقوع هذه المخالفات عند الرقابة والتفتيش على الشركات.
2- يجب أن يكون طلب التفتيش مشتملاً على ما يأتي:
- الأدلة التي يستفاد منها أن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذه الإجراءات.
- إيداع المساهمين مقدمي الطلب الأسهم التي يملكونها وأن تظل مودعة إلى أن يتم الفصل فيه.
3- للوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال الطالبين وأعضاء مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه ومدققي الحسابات في جلسة سرية أن تأمر بالتفتيش على أعمال الشركة ودفاترها أو أية أوراق أو سجلات لدى شركة أخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتيش أو لدى مدقق حساباتها ولها أن تندب لهذا الغرض خبيراً أو أكثر على نفقة طالبي التفتيش.
تسهيل عمل المفتشين: المادة 336
مع مراعاة ما ورد بالمادة (333) من هذا القانون، على رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها العام وموظفيها ومدققي حساباتها أن يطلعوا المكلفين بالتفتيش على كل ما يطلبونه من دفاتر ومحاضر اجتماعات (مجالس الإدارات واللجان والجمعيات العمومية) وسجلات الشركة ووثائقها وأوراقها وأن يقدموا لهم المعلومات والإيضاحات اللازمة.
تقرير التفتيش: المادة 337
1- مع مراعاة أحكام المادتين (334، 335) على المفتشين عند الانتهاء من إجراء التفتيش تقديم تقرير نهائي إلى الوزير بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة ورئيس مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للشركات المساهمة العامة.
2- إذا تبين للوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال وجود مخالفات تشكل جريمة جزائية ضد أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات قامت بدعوة الجمعية العمومية ويرأس اجتماعها في هذه الحالة ممثل بدرجة مدير تنفيذي أو من يقوم مقامه عن الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال للنظر فيما يلي:
- عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية عليهم.
- عزل مدققي حسابات الشركة ورفع دعوى المسؤولية عليهم.
3- يكون قرار الجمعية العمومية صحيحاً في الحالة الواردة بالبند (2) من هذه المادة متى وافقت عليه الأغلبية الحاضرة بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء المجلس وفي حال عضو مجلس الإدارة الذي يمثل شخص اعتباري يستبعد نصيب ذلك الشخص الاعتباري.
نشر نتائج التفتيش: المادة 338
إذا تبين للوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال أن ما نسبه طالبو التفتيش إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات غير صحيح جاز لها أن تأمر بنشر نتيجة التفتيش في إحدى الصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية وإلزام طالبي التفتيش بنفقاته وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء.
أشكال وأنواع الشركات
يجب أن تتخذ الشركة أحد الأشكال الآتية: المادة 9 : المرسوم بقانون اتحادي تاريخ 25/08/2020م
- شركة التضامن .
- شركة التوصية البسيطة.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
- شركة المساهمة العامة .
- شركة المساهمة الخاصة .
كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المشار إليها في البند السابق تعتبر باطلة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسئولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد.
كل شركة تُؤسس في الدولة تحمل جنسيتها، ولكن لا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على المواطنين.
الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون
نطاق سريان القانون : المادة 3 :
تسري أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له على الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة، كما تسري الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية الواردة في هذا القانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذاً له، على الشركات الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزاً لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ بها فرعاً أو مكتب تمثيل.
الشركات المستثناة من أحكام هذا القانون
المادة 4 : فيما عدا القيد وتجديد القيد بسجل الشركات المستثناة لدى الوزارة والهيئة والسلطة المختصة كل فيما يخصه، لا تسري أحكام هذا القانون على:-
أ- الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء وذلك كله فيما ورد بشأنه نـــص خـــاص فـــي عقـــودهـــا التأسيسية أو أنظمتها الأســـاسيـــة تبعـــاً للضـــوابــط التي يصدرهــــــــــــا مجلس الوزراء.
ب- الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية وأية شركات أخرى مملوكة بالكامـل من تلك الشركات وذلك كله فيمــا ورد بشأنه نص خـــاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية.
ج- الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة أو المملوكة من أي منها بصـــورة مبـــــاشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقل عن (25%) من رأس مالها والعاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه وتكريره وتصنيعه وتسويقه ونقله أو في مجال الطاقة بجميع أنواعها أو إنتاج الكهرباء والغاز وتحليه المياه ونقلها وتوزيعها.
د- الشركات التي تم استثناؤها من أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته قبل العمل بأحكام هذا القانون.
هـ- الشركات المستثناة من أحكام هذا القانون بموجب قوانين اتحادية خاصة.
يجب على أي من الشركات المشار إليها بالبند (ب، ج، د) من هذه المادة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في أحد أسواق المال بالدولة لضبط وضعها في الرقابة والتفتيش على الشركات.
أقرا ايضا : نظام الجلسة وفقا للقانون في الامارات

ما هو معني حوكمة الشركات؟
المادة 6 :
1- باستثناء البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية وشركات الصرافة والوساطة النقدية يصدر الوزير القرارات التي تضع الإطار العام المنظّم للحوكمة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة التي يزيد عدد المساهمين فيها على خمسة وسبعين مساهماً أما الشركات المساهمة العامة فيصدر مجلس إدارة الهيئة قرارات الحوكمة الخاصة بها.
2- يتحمل مجلس إدارة الشركة، أو مديروها بحسب الأحوال، مسؤولية تطبيق قواعد ومعايير الحوكمة.
ماهي الشركات ذات التنظيم الخاص؟ – الشركات القابضة والتابعة
تعريف الشركة القابضة: المادة 266
1- الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتأسيس شركات تابعة لها داخل الدولة وخارجها أو السيطرة على شركات قائمة وذلك من خلال تملك حصص أو أسهم تخولها التحكم بإدارة الشركة والتأثير في قراراتها.
2- يجب أن يكون اسم الشركة متبوعاً بعبارة ”شركة قابضة” في جميع أوراق الشركة وإعلاناتها والوثائق الأخرى الصادرة عنها.
أغراض الشركة القابضة: المادة 267
1- تقتصر أغراض الشركة القابضة على ما يأتي:
- تملك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.
- إدارة الشركات التابعة لها.
- تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية أو حقوق امتياز وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لشركات أخرى.
2- لا يجوز للشركات القابضة أن تمارس أنشطتها إلا من خلال شركاتها التابعة.
احتفاظ الشركات التابعة بالسجلات المحاسبية: المادة 268
يجب على الشركة القابضة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الشركات التابعة بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية اللازمة لتمكين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين للشركة القابضة من التأكد من أن القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر قد تم وفقاً لأحكام هذا القانون.
الشركة التابعة: المادة 269
1- تعتبر الشركة تابعة لشركة قابضة في أي من الحالات الآتية:
- إذا كانت الشركة القابضة تملك حصصاً حاكمة ومسيطرة في رأس مالها وتسيطر على تشكيل مجلس إدارتها.
- إذا كانت الشركة تتبع شركة تابعة.
2- لا يجوز لشركة تابعة أن تكون مساهماً في الشركة القابضة لها، ويقع باطلاً كل تخصيص أو تحويل لأية أسهم في الشركة القابضة لإحدى شركاتها التابعة.
3- إذا أصبحت الشركة التي تملك أسهماً أو حصصاً في شركة قابضة شركة تابعة للأخيرة فإن هذه الشركة تستمر مساهماً في الشركة القابضة مع مراعاة ما يأتي:
- حرمان الشركة التابعة من التصويت في اجتماعات مجلس إدارة الشركة القابضة أو في اجتماعات جمعياتها العمومية.
- التزام الشركة التابعة بالتصرف في أسهمها في الشركة القابضة خلال (12) اثني عشر شهراً من تاريخ تملّك الشركة القابضة للشركة التابعة.
السنة المالية للشركة القابضة: المادة 270
على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وأن تعرضها على الجمعية العمومية مع الإيضاحات والبيانات المتعلقة بها وفقاً لما تتطلبه معايير وأصول المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة.
الشركات العاملة في المناطق الحرة
المادة 5 :-
1- لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة في الدولة بالنسبة إلى ما ورد في شأنه نص خاص في قوانين أو أنظمة المنطقة الحرة المعنية، واستثناء من ذلك تخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون في حال ما إذا سمحت قوانينها أو أنظمتها بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة بالدولة.
2- بمراعاة البند (1) من هذه المادة يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها لقيد وتسجيل الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة وترغب في مباشرة نشاطها داخل الدولة وخارج المناطق الحرة.
أقرا ايضا : أسباب انقضاء الشركات

ما هو الاستحواذ في الشركات؟
عملية الاستحواذ: المادة 292
يجب على كل شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة يرغب أو يرغبوا في شراء أو القيام بأي تصرف يؤدي إلى الاستحواذ على أسهم أو أوراق مالية قابلة للتحول لأسهم في رأس مال إحدى الشركات المساهمة العامة المؤسسة بالدولة التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام أو مدرجة بإحدى الأسواق المالية بالدولة أن يلتزم بالأحكام والقرارات المنظمة لقواعد وشروط وإجراءات عمليات الاستحواذ الصادرة عن الهيئة.
مخالفة قواعد وإجراءات الاستحواذ: المادة 293
مع عدم الإخلال بحق الأطراف المتضررة في اللجوء إلى القضاء، إذا ثبت قيام أي شخص بمخالفة أحكام المادة (292) من هذا القانون أو القرار الصادر من الهيئة في هذا الشأن، جاز للهيئة اتخاذ أحد القرارين الآتيين:
إلغاء الشراء أو التصرف الذي نتج عنه عملية أو عمليات الاستحواذ:
- يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تقل عن (20%) ولا تزيد على (100%) من قيمة عملية الاستحواذ، وتطبق المادة (339) بشأن تنظيم التصالح.
- حرمان المخالف من الترشيح أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة الشركة المستحوذ على أسهمها وحرمانه من التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية وذلك في حدود القدر الذي تمت به المخالفة.
نشر قرار الاستحواذ: المادة 294
ينشر قرار الاستحواذ في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران بالدولة تكون إحداهما باللغة العربية على نفقة الشركة المستحوذة.
الشخصية الاعتبارية للشركة
الشخصية الاعتبارية للشركة :المادة 21
1- تكتسب الشركة اعتباراً من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة شخصية اعتبارية وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
2- يكون للشركة خلال فترة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، وتلتزم الشركة بتصرفات المؤسسين فيما يتعلق بإجراءات ومتطلبات التأسيس في تلك الفترة بشرط تمام تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- تعتبر الشركة عند حلها في مرحلة التصفية، وتحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة ”تحت التصفية” مكتوبة بطريقة واضحة.
4- تتمتع الشركات التابعة للشركة القابضة بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عنها.
ماهو الدور الذي يقدمة مكتب العزم للاستشارات القانونية فيما يخص الرقابة والتفتيش على الشركات؟
مكتب العزم للاستشارات القانونية في الإمارات يعد واحد من المكاتب الاستشارية القانونية المتخصصة في الرقابة والتفتيش على الشركات، الذي يعمل علي مساعدة الشركات على الامتثال للقوانين والأنظمة المحلية والدولية، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة لما يخص الرقابة والتفتيش على الشركات, ويسهم مكتب العزم للاستشارات القانونية في بناء بيئة عمل شفافة وآمنة قانونيًا، مما يدعم نمو الشركات وثقتها في الأسواق المحلية والدولية ويقلل من مخاطر الغرامات أو الإغلاق بسبب المخالفات ويُعزز ثقة الشركاء والمستثمرين عبر إثبات الالتزام الأخلاقي والقانوني ويضمن استمرارية النشاط دون انقطاعات ناتجة عن نزاعات أو إجراءات حكومية.
الدور الذي يقدمة المكتب فيما يخص الرقابة والتفتيش على الشركات:

- يُقيّم المكتب الهيكل القانوني للشركة.
- ويُراجع سياساتها الداخلية لضمان توافقها مع التشريعات السارية (مثل قوانين العمل، والضرائب، وحماية البيانات، وحقوق المستهلك).
- يُساعد الشركات في تطبيق معايير دولية مثل ISO أو متطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) وفقًا للقوانين المحلية.
- يُجري تدقيقات دورية على العقود، والسجلات المالية والإدارية، للكشف عن أي ثغرات أو مخالفات قانونية.
- يُحدد المخاطر القانونية المحتملة (مثل النزاعات العمالية أو البيئية) ويقترح حلولًا استباقية.
- قد يقوم بجولات الرقابة والتفتيش على الشركات لضمان توافق العمليات التشغيلية مع الاشتراطات القانونية (مثل شروط السلامة المهنية أو البيئية).
- يتأكد من حصول الشركة على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
- يُدافع عن الشركة أمام الجهات الرقابة والتفتيش على الشركات أو المحاكم في حال تعرضها لعقوبات أو دعاوى قضائية.
الخلاصة:
تُعد الرقابة والتفتيش على الشركات أمر اساسي لضمان الامتثال القانوني وتعزيز الشفافية في البيئة الاقتصادية. يعد مكتب العزم للاستشارات القانونية واحد من أفضل المتخصصون في مجال الرقابة والتفتيش على الشركات، من خلال مساعدة الشركات على تطبيق أحكام القانون الاتحادي الإماراتي والمعايير الدولية، وتجنب المخاطر القانونية عبر التدقيقات الدورية والتفتيش الميداني. كما يُسهم في تعزيز الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والمستثمرين، مما يُعزز ثقة الشركاء ويضمن استدامة الأعمال في ظل الامتثال الصارم للتشريعات المحلية والدولية.


