يجب على المتهم في جناية أو في جنحة ويعاقب عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه وذلك كله بغير الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذر المتهم في عدم الحضور، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها، وعلى النيابة العامة تبليغه بهذا الميعاد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
يجب على المتهم في جناية أو في جنحة معاقباً عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه. أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه وذلك كله بغير الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذر المتهم في عدم الحضور. فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها، وعلى النيابة العامة تبليغه بهذا الميعاد.
المادة 161
يجب أن تكون الجلسة علنية. ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام. أو محافظة على الآداب. أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
المادة 162
يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجزائية. وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.
المادة 163
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها. فإذا لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بغرامة مائة درهم.ويكون حكمها بذلك نهائياً.
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي أصدرته بناء على الفقرة السابقة.
المادة 164
يمثل المتهم أمام المحكمة بغير قيود ولا أغلال. وإنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة.
ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره. وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات.
المادة 165
يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود.ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومولده. وتلي التهمة الموجهة إليه. ثم تقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية . إن وجد . طلباتهما. ثم يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه. فإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام فيتوجب على المحكمة استكمال التحقيق.
ويكون توجيه الأسئلة لهؤلاء الشهود من النيابة العامة أولاً. ثم من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بادعائه ثم من المتهم ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية. وللنيابة العامة وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوب الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم، على أن يؤدي كل شاهد شهادته منفرداً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود. ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومولده. وتتلى التهمة الموجهة إليه. ثم تقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية – إن وجد – طلباتهما. ثم يسأل عما إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه. فإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام فيتوجب على المحكمة استكمال التحقيق.
ويكون توجيه الأسئلة لهؤلاء الشهود من النيابة العامة ثم من المجني عليه إن كان حاضراً. ثم من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بادعائه ثم من المتهم ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية. وللنيابة العامة ثم للمجني عليه ثم للمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوب الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم. على أن تسمع المحكمة شهادة كل شاهد على انفراد.
المادة 166
بعد سماع شهود الإثبات، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم أن تقرر عدم وجود قضية ضد المتهم وتحكم ببراءته. وإلا استمرت في التحقيق للاستماع إلى أقوال المتهم إذا رغب في ذلك. وللنيابة العامة مناقشتهثم. تستمع المحكمة إلى شهود النفي ويكون سؤالهم من المتهم أولاً. ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية ثم النيابة العامة ثم المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بادعائه وللمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في إجاباتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
بعد سماع شهود الإثبات تستمع المحكمة إلى شهود النفي ويكون سؤالهم من المتهم أولاً. ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية. ثم النيابة العامة ثم المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة ثانية. لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في إجاباتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.
المادة 167
ينادى على الشهود بأسمائهم واحداً واحداً لتأدية الشهادة أمام المحكمة. ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج. ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر. كما يجوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض.
المادة 168
للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة أو أن تأذن للخصوم بذلك.
ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى. أو غير جائزة القبول.
ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لإظهار الحقيقة أو أن تأذن للخصوم بذلك.
ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول.
ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبنى عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
ولها أن تمتنع عن سماع شهادة الشهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.
المادة 169
بعد سماع شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم، وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.
وللمحكمة أن تمنع المتهم وباقي الخصوم والمدافعين عنهم من الاسترسال في الكلام إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو كرروا أقوالهم.
المادة 170
إذا حضر المتهم الغائب قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.
المادة 171
يجب أن يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها.
ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة والكاتب وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضي به في المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى في الجلسة.