السرقة

المادة 381

إذا امتنع توقيع حد السرقة عوقب الجاني تعزيراً بحسب وصف الجريمة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 382

تقع السرقة التعزيرية باختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني، وتسري في شأنها أحكام المواد التالية.

المادة 383

يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف الآتية:

1-أن تقع ليلاً.

2-أن تقع من شخصين فأكثر.

3-أن يكون أحد الجناة حاملاً سلاحاً.

4-أن تقع في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا كان دخوله بوساطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة عامة أو كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

5-أن تقع بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح.

المادة 384

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في إحدى الأحوال الآتية:

1-إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم حاملاً سلاحاً.

2-إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وبطريق الإكراه.

3-إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً.

4-إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحاً وكان ذلك بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

المادة 385

يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح سواء كان الغرض من ذلك الحصول على المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به.

المادة 386

يعاقب بالسجن المؤقت من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت الجريمة ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم حاملاً سلاحاً.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها على السرقة التي تقع ليلاً وفي محل مسكون من فاعل واحد يحمل سلاحاً.

المادة 387

يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة على أسلحة القوات المسلحة أو الشرطة أو ذخيرتها، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا توافر فيها ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة (384) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت السرقة على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال في المواصلات السلكية و اللاسلكية أو غيرها من الخدمات الأخرى التي تنشئها الحكومة أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة.

المادة 388

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت السرقة في أي من الحالتين الآتيتين: 

1– ليلاً. 

2- من شخص يحمل سلاحاً. 

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت السرقة من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضراراً بمتبوعه.

المادة 389

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت السرقة في أي من الأحوال الآتية:

1-في أحد الأمكنة المعدة للعبادة.

2-في أحد الأمكنة المسكونة أو المعدة للسكنى أو في أحد ملحقاتها.

3-في أحد وسائل النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار.

4-بطريق التسور أو الكسر من الخارج، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير موافقة صاحبها.

5-من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قائم أو مكلف بخدمة عامة.

6-من شخصين فأكثر.

7-أثناء الحرب على الجرحى.

8-على مال مملوك لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5).

9-على ماشية أو دابة من دواب الركوب أو الحمل.

المادة 390

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة كل من ارتكب جريمة سرقة ولم يتوفر فيها ظرف من الظروف المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل.

المادة 391

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس بأية صورة الخدمة الهاتفية أو خدمة أخرى من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غيرها من الخدمات الحكومية الأخرى أو قام بغير وجه حق باستغلال أو استعمال أو بتحويل أو تفريغ أية خدمة من هذه الخدمات أو أي تيار أو خلافه مما يستعمل لتوصيل أو نقل هذه الخدمات.

المادة 392

يعاقب على الشروع في جنحة السرقة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

المادة 393

للمحكمة عند الحكم بالحبس مدة سنة فأكثر لسرقة أو شروع فيها أن تحكم في حالة العود بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.

المادة 394

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل سيارة أو دراجة بخارية أو ما في حكمهما بغير إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها.

المادة 395 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه ، وكذلك كل من شغل غرفة أو أكثر من فندق أو نحوه أو استأجر مركبة أو مقطورة معدة للإيجار وامتنع لغير مبرر عن دفع ما استحق عليه أو فر دون الوفاء به .

المادة 396

إذا انتهز الجاني لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل فرصة هياج أو فتنة أو حريق أو أية كارثة أخرى عد ذلك ظرفاً مشدداً.

المادة 397

يعاقب بالسجن المؤقت كل من حصل بالقوة أو بالتهديد على سند أو على التوقيع عليه أو التعديل فيه أو على إلغائه أو إتلافه.

المادة 398

يعاقب بالحبس والغرامة كل من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو أشياء أخرى غير ما ذكر في المادة السابقة.

وإذا كان التهديد بإفشاء أو إسناد أمور خادشة للشرف عد ذلك ظرفاً مشدداً.

ويعاقب على الشروع بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

يعتبر مكتب العزم للاستشارات القانونية من افضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع افضل المحاميين في ابوظبي لتقديم افضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع افضل محامي في ابوظبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي حيث يقدم لكم مكتب العزم للاستشارات القانونية افضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.
متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الاكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالاحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية.
والجنايات والجنح وتشمل قضايا السب، والقذف، والاعتداء على سلامة جسم الاخرين كالضرب، السرقة، الجرائم الاكترونية وتقديم طلبات الاسترحام لذا في حالة رغبتكم في أي استفسار قانوني او استشارة قانونية والتواصل مع افضل محامي في ابوظبي يرجى تحديد موعد استشارة قانونية او الاتصال عبر الارقام الموضحة عبر موقعنا الاكتروني
#محامي في أبوظبي #استشارة قانونية #استشارات قانونية #افضل محامي في ابوظبي#محامين في ابوظبي #ارقام محاميين في ابوظبي #مكاتب محاماه في ابوظبي #مكاتب محاماة في ابوظبي #مكاتب المحاماه في ابوظبي #محامية في ابوظبي# استشارة قانونية #استشاره قانونيه # رقم محامي في ابوظبي # محاميين في ابوظبي #مكاتب محاماة في ابوظبي#مكتب محاماة #الاستشارات القانونية #مكتب محاماة في ابوظبي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *