تتناول مدونات مكتب العزم للإستشارات القانونية وفي سلسلة متوالية من المقالات في تغطية موضوع الزواج حسبما أورده قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ،
ونبدأ بخطوة إبداء الرغبة في الاقتران بالشريك ، وهو ما يعرف بالخطبة مروراً بالأحكام العامة للزواج ، أركانه وشروطه ، ونعرج على آثاره فيما يتعلق بالنسب والنفقة بأوجهها المختلفة ، وسنبين حقوق الزوجين والتزاماتهما كل تجاه الآخر، وسنختم السلسلة بتبيان أحكام القانون .
فيما إذا وقع خلاف بين الزوجين وأدى (لا سمح الله) إلى الفرقة ، بتوضيح أحكام الطلاق وأسبابه وأنواعه وآثاره وكل ما يتعلق بحضانة الأولاد والحقوق المالية المترتبة على الطلاق في إيجاز ـ غير مخل بالمعنى ـ ما أمكن لذلك سبيلاً .
فإن الخطبة ، بكسر الخاء ، عرفها القانون بأنها طلب التزوج والوعد به ، فهي الخطوة الأولى الممهدة للزواج ، ذلك العقد خطير الأثر طويل الأمد ، والذي وصفه القرآن بأنه ميثاق غليظ . ويدخل في مفهوم الخطبة ما يعرف بقراءة الفاتحة وتبادل الهدايا ، ومنع القانون خطبة المرأة المحرمة ولو كان تحريماً مؤقتاً ، وجوّز التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة .
أن المحرمات بصورة مؤقتة تتمثل في الجمع ، ولو في العدة ، بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لامتنع عليه التزوج بأخرى ، والجمع بين أكثر من أربع ، وزوجة الغير ومعتدته ، والبائنة بينونة كبرى فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح ، والتزوج بغير المسلمة ما لم تكن كتابية وأخيراً زواج المسلمة بغير المسلم وسنعرض لكل بالتفصيل عند شرحنا لموضوع الزواج .
ما يجب معرفته أن الخطبة ليست عقداً للزواج، بل مجرد وعد به، وقد أوضح القانون أنه يحق لكل من الطرفين أن يعدل عن الخطبة، ولكن في حال حدوث ضرر من ذلك العدول بغير مقتضىً،
فيجوز للمتضرر المطالبة بالتعويض، عن الضرر المادي والمعنوي، فقد تتعرض المخطوبة لبعض الشائعات بسبب العدول وقد تنفق هي وأهلها نفقات تقتضيها العادات والأعراف، وكذلك في حال عدلت المخطوبة عن الخطبة وأصاب الخاطب ضرر معنوي أو مادي وذلك استعمال الحق تطبيقاً لمبدأ عدم إساءة استعمال الحق .
وبين القانون أنه يحق للخاطب استرداد ما قدمه من المهر في حال العدول عن الخطبة وإذا ما اشترت المرأة بالمهر جهازاً كانت في الخيار بين رد المهر نقداً أو تسليم ما يساويه من الجهاز عيناً وقت الشراء لكون المهر حق للزوجة في حال عقد الزواج بإيجاب وقبول شرعيين فحسب وما جرى العرف على اعتباره جزءاً من المهر يجرى عليه حكم المهر كالهدية التي تعرف بالذهبة في الإمارات .
وبخصوص الهدايا فقد فرق القانون بين ثلاث حالات، الأولى أن يعدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتضىً، فلا يحق له استرداد شيء مما أهداه للآخر، بل يحق للآخر استرداد ما أهداه له ما لم يوجد عرف بخلاف ذلك .
والثانية في حال كان العدول من أحد الطرفين بمقتضىً، فله أن يسترد ما أهداه عيناً إن كان قائماً أو مثله إن كان من المثليات أو قيمته يوم القبض إن كان من القيميّات، والحالة الأخيرة إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين معاً، فيحق لكل منهما استرداد ما أهداه للآخر إن كان قائماً.
أما إذا ما انتهت الخطبة بالوفاة أو بسببٍ لا يد لأحد الطرفين فيه أو بعارضٍ حال دون الزواج، فلا يُسترد شيء من الهدايا، ونواصل بمشيئة الله .