المادة 4 :-

  • فيما عدا القيد وتجديد القيد بسجل الشركات المستثناة لدى الوزارة والهيئة والسلطة المختصة كل فيما يخصه، لا تسري أحكام هذا القانون على:-

 
أ- الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء وذلك كله فيما ورد بشأنه نـــص خـــاص فـــي عقـــودهـــا التأسيسية أو أنظمتها الأســـاسيـــة تبعـــاً للضـــوابــط التي يصدرهــــــــــــا مجلس الوزراء. 
ب- الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية وأية شركات أخرى مملوكة بالكامـل من تلك الشركات وذلك كله فيمــا ورد بشأنه نص خـــاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية . 

ج- الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة أو المملوكة من أي منها بصـــورة مبـــــاشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقل عن (25%) من رأس مالها والعاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه وتكريره وتصنيعه وتسويقه ونقله أو في مجال الطاقة بجميع أنواعها أو إنتاج الكهرباء والغاز وتحليه المياه ونقلها وتوزيعها .

 

وذلك كلهُ فيما ورد بشأنه نص خاص في العقود التأسيسية لهذه الشركات أو في أنظمتها الأساسية. 
د- الشركات التي تم استثناؤها من أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته قبل العمل بأحكام هذا القانون. 
هـ- الشركات المستثناة من أحكام هذا القانون بموجب قوانين اتحادية خاصة. 
2- يجب على أي من الشركات المشار إليها بالبند (1/ ب، ج، د) من هذه المادة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في أحد أسواق المال بالدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *