المادة 313
1- بيع عقار المفلس. وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه. وعقار الغائب. بطريق المزايدة. يجرى بناء على شروط البيع التي يقدمها وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية. أو الغائب إلى قاضي التنفيذ بعد إقرارها منه.
2- ويجب أن تشتمل شروط البيع على الإذن الصادر بالبيع من المحكمة المختصة.
3- وعلى قلم كتاب المحكمة. إخطار النيابة العامة بشروط البيع. قبل عرضها على قاضي التنفيذ.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
1- بيع عقار المفلس. وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه. وعقار الغائب. بطريق المزايدة. يجرى بناء على شروط البيع التي يقدمها وكيل الدائنين. أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب إلى قاضي التنفيذ بعد إقرارها منه.
2- ويجب أن تشتمل شروط البيع على الإذن الصادر بالبيع من المحكمة المختصة.
3- وعلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة. إخطار النيابة العامة بشروط البيع، قبل عرضها على قاضي التنفيذ.
المادة 314
1- إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر. يجري قاضي التنفيذ بيعه بطريق المزايدة، بناء على طلب أحد الشركاء.
2- ويجب أن تشتمل شروط البيع،على بيان جميع الشركاء، وموطن كل منهم، كما يرفق بها صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع.
المادة 315
تطبق على البيوع المنصوص عليها في المادتين (313).(314) القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين. والمنصوص عليها في هذا القانون.
الباب الثالث – توزيع حصيلة التنفيذ
المادة 316
متى تم الحجز على نقود لدى المدين، أو تم بيع المال المحجوز، أو انقضت عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، توزع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات دون أي إجراء آخر، ولو كانت الحصيلة لا تكفي لوفاء كامل حقوقهم.
المادة 317
1- إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات، فعلى قاضي التنفيذ أن يأمر باستيفاء كل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي.
2- فإذا لم يكن بيد أحدهم سند تنفيذي، وكانت دعوى الحق وصحة الحجز ما زالت منظورة، خصص لهذا الدائن مبلغ يقابل الدين المحجوز من أجله، ويحفظ في خزانة المحكمة لحسابه على ذمة الفصل في الدعوى نهائياً.
المادة 318
1- إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة، أن يودعها على الفور خزانة المحكمة، مشفوعة ببيان بالحجوز الموقعة تحت يده.
2- ويكون التوزيع بين أرباب الديون الممتازة وأصحاب الحقوق المقيدة، بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في القانون.
المادة 319
1- تبدأ إجراءات التوزيع بأن يعد قاضي التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن، قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة، وعليه بمجرد إيداع القائمة، أن يقوم بإعلان المدين والحائز والحاجزين، ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات للحضور أمام قاضي التنفيذ في جلسة يحددها للوصول إلى تسوية ودية.
2- وإذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية، أثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم، في محضر يوقعه والموظف المختص والحاضرون، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.
3- ومتى تمت التسوية على الوجه المشار إليه في الفقرة السابقة، أعد قاضي التنفيذ خلال الأيام الخمسة التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل ومصروفات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
1- تبدأ إجراءات التوزيع بأن يعد قاضي التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن، قائمة توزيع مؤقتة يودعها مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة، وعليه بمجرد إيداع القائمة، أن يقوم بإعلان المدين والحائز والحاجزين، ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات للحضور أمام قاضي التنفيذ في جلسة يحددها للوصول إلى تسوية ودية.
2- وإذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية، أثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم، في محضر يوقعه والموظف المختص والحاضرون، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.
3- ومتى تمت التسوية على الوجه المشار إليه في الفقرة السابقة، أعد قاضي التنفيذ خلال الأيام الخمسة التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل ومصروفات.
المادة 320
1- يودع قاضي التنفيذ قلم كتاب المحكمة، قائمة التوزيع النهائية بما يستحق كل دائن من أصل ومصروفات.
2- وفي جميع الأحوال، يأمر قاضي التنفيذ بتسليم أوامر الصرف على خزانة المحكمة، وشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
1- يودع قاضي التنفيذ مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة، قائمة التوزيع النهائية بما يستحق كل دائن من أصل ومصروفات.
2- وفي جميع الأحوال، يأمر قاضي التنفيذ بتسليم أوامر الصرف على خزانة المحكمة، وشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع.