المادة 305
عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات. يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة في الحكم.
المادة 306
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده وبالتعويضات. وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:-
أولاً- الغرامات وغيرها من العقوبات المالية.
ثانياً- المبالغ المستحقة للحكومة من رد وتعويض.
ثالثاً- المبالغ المستحقة للمدعي بالحقوق المدنية.
وإذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تخصم المبالغ المرفوعة. أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده وبالتعويضات. وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حساب الترتيب الآتي:
أولا: الغرامات وغيرها من العقوبات المالية.
ثانيا: المبالغ المستحقة للمدعي بالحقوق المدنية.
ثالثا: المبالغ المستحقة للحكومة من رد وتعويض.
وإذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تخصم المبالغ المدفوعة. أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً. من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
المادة 307
إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بالغرامة. وجب أن ينقص منها عند التنفيذ مائة درهم عن كل من أيام الحبس المذكور. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي. تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
المادة 308
للنيابة العامة أن تمنح المحكوم عليه عند الاقتضاء وبناء على طلبه آجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة.أو أن تأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على سنتين. وإذا تأخر المحكوم عليه في دفع قسط، حلت باقي الأقساط.
ويجوز للنيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منها إذا وجد ما يدعو لذلك.
المادة 309
يجوز الإكراه البدني لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية ويكون هذا الإكراه بحبس المحكوم عليه. وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل مائة درهم أو أقل.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر.
المادة 310
تسري أحكام المواد (299) إلى (304) على التنفيذ بطريق الإكراه البدني.
المادة 311
إذا تعددت الأحكام يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها على ألا تزيد مده الإكراه على سنة.
المادة 312
يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة. ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان المحكوم عليه وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
المادة 313
ينتهي الإكراه البدني إذا صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محبوساً على مقتضى المواد السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً بعد خصم ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
المادة 314
تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والعقوبات المالية الأخرى بتنفيذ الإكراه البدني عليه باعتبار مائة درهم عن كل يوم.