المادة 17 :-
طبيعة الحصة التي يقدمها الشريك :-
1- يتكون رأس مال الشركة من الحصص النقدية والحصص العينية مقدرة القيمة أو إحداهما.
2- لا يجوز أن تكون حصة الشريك عملاً إلا إذا كان الشريك متضامناً، ولا يجوز أن تكون حصة الشريك ما يتمتع به من سمعة أو نفوذ.
قواعد تقديم الحصة بالشركة :-
المادة 18 :-
قواعد تقديم الحصة بالشركة :-
1- إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عيني آخر انتقلت ملكيته إلى الشركة، كان الشريك مسئولاً وفقاً للقواعد المعمول بها في شأن عقد البيع فيما يتعلق بنقل الملكية وضمان الحصة في حالة الهلاك أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص فيها، ما لم يتفق على غير ذلك.
2- إذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال، طبقت القواعد المعمول بها في شأن عقد الإيجار على الأمور المذكورة في البند (1) من هذه المادة، ما لم يتفق على غير ذلك.
3- إذا تضمنت حصة الشريك ديونا له على الغير أو غير ذلك من الحقوق المعنوية، فلا تبرأ ذمته قبل الشركة إلا باقتضاء تلك الديون، ويسأل علاوة على ذلك عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة إذا لم توف هذه الديون عند حلول أجلها.
4- مع مراعاة ما نص عليه قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، إذا كانت حصة الشريك عمله، فكل كسب ينتج عن هذا العمل يكون من حق الشركة ما لم يكن الشريك قد حصل على هذا الكسب من حق براءة اختراع، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
الإخلال بتقديم الحصة بالشركة :-
المادة 19 :-
الإخلال بتقديم الحصة بالشركة :-
1- إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته بالشركة مبلغاً من النقود، ولم يقدم هذا المبلغ أو كانت الحصة ديوناً على الغير لم يتم سدادها، كان الشريك مسئولاً في مواجهة الشركة عن أية التزامات تترتب في مقابل حصته في الشركة.
2- يُسأل الشريك في مواجهة الشركة عن أي فرق – إن وجد – بين قيمة المال أو الحصة التي شارك بها فعلاً في هذه الشركة وقيمة المال أو الحصة الأخرى المبينة في سجل الشركاء والتي كان من المُتعين عليه تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون.
التنفيذ على ما يقوم مقام الحصة :-
المادة 20 :-
التنفيذ على ما يقوم مقام الحصة :-
1- لا يجوز للدائن لأحد الشركاء بالشركة أن يقتضي حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة، وإنما يجوز له أن يقتضي حقه من نصيب مدينه في الأرباح، فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى النصيب الذي يؤول إلى مدينه بعد انتهاء التصفية.
2- إذا كانت حصة الشريك بالشركة ممثلة بأسهم، كان لدائنه، فضلا عن الحقوق المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة لبيع هذه الأسهم ليقتضي حقه من حصيلة البيع.