المادة 6 :-
1- باستثناء البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية وشركات الصرافة والوساطة النقدية يصدر الوزير القرارات التي تضع الإطار العام المنظّم للحوكمة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة التي يزيد عدد المساهمين فيها على خمسة وسبعين مساهماً أما الشركات المساهمة العامة فيصدر مجلس إدارة الهيئة قرارات الحوكمة الخاصة بها.
2- يتحمل مجلس إدارة الشركة، أو مديروها بحسب الأحوال، مسؤولية تطبيق قواعد ومعايير الحوكمة.