المادة 106
1- لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي. أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.
2- ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من طلب الحكم .بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام. من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.
3- وتسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية. أو ناقصيها ولا يخل ذلك بحقهم في الرجوع على النائبين عنهم. بالتعويض بسبب إهمالهم في متابعة الدعوى مما أدى إلى سقوطها.
المادة 107
1- يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها.
2- ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء الستة أشهر.
3- ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول.
المادة 108
يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات. وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ولكن لا يسقط الحق. في رفعها ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام. أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التي حلفوها. على أن هذا لا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.
المادة 109
متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف نهائياً.في جميع الأحوال ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس. سقط طلب الالتماس. أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.
المادة 110
1- في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها ويترتب على انقضائها ذات الآثار التي تترتب على سقوطها.
2- ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض.
المادة 111
1- للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه. أو ممن يمثله قانوناً مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر.
2- ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله. ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة. أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم جوازها لسابقة. الفصل فيها أو بغير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى.
المادة 112
يترتب على ترك الخصومة كافة الآثار التي تترتب على سقوطها ويلزم التارك بمصاريف الدعوى.
المادة 113
1- إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق الإجراءات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن.
2- ويستتبع النزول عن الحكم النزول عن الحق الثابت به.